التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٥ - مسألة ٣ لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء
[الأوّل: النية]
الأوّل: النية (١) بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
[الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر]
الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر، فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.
[مسألة ١: لو عرضه (٢) في أثنائه الحدث الأصغر]
مسألة ١: لو عرضه (٢) في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتى بالبقية و صحّ، و إن كان قبله فالأحوط (٣) الإتمام مع الوضوء و الإعادة. و لو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، و إلّا أتمّه.
[مسألة ٢: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل]
مسألة ٢: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
[مسألة ٣: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء]
مسألة ٣: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان (٤) على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه (٥) و صحّ، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. و لو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع (١) و المراد من النيّة هي نية طواف العمل الذي أحرم له من حجّ، أو عمرة تمتّع، أو عمرة مفردة، و لا يجري في نية الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن (قدّس سرّه) في نيّة الإحرام، و إن أجبنا عن الإشكال.
(٢) أي من غير اختيار.
(٣) إن كان بعد تجاوز النصف و قبل تمامية الشوط الرابع، و إلّا فالأقوى هو البطلان، بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة، و هكذا في الحدث الأكبر.
(٤) و لم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، و إلّا فإن كانت تلك الحالة هي الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً و عدم لزوم الوضوء للإتمام، و كذا عدم لزوم الإعادة، و إن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.
(٥) مشكل، بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة كما في الصورة الثانية.