التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - مسألة ١٨ لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر
حدة، و الأولى أن ينوي صوم الشهر جملة و يجدّد النيّة لكلّ يوم، و يقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كلّه، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم. و أمّا في غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلا بدّ من نيّته لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام، كشهر أو أقل أو أكثر.
[مسألة ١٦: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان]
[٢٣٧٥] مسألة ١٦: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه، و إن صام ينويه ندباً أو قضاءً، أو غيرهما، و لو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه، و وجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار و لو كان بعد الزوال، و لو صامه بنية أنّه من رمضان لم يصح و إن صادف الواقع.
[مسألة ١٧: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه]
[٢٣٧٦] مسألة ١٧: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن يصوم على أنّه من شعبان، و هذا لا إشكال فيه، سواء نواه ندباً أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، و لو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه و حسب كذلك.
الثاني: أن يصومه بنية أنّه من رمضان، و الأقوى بطلانه و إن صادف الواقع.
الثالث: أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءً مثلًا، و إن كان من رمضان كان واجباً، و الأقوى بطلانه (١) أيضاً.
الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة، و كان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره؛ بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيته، فالأقوى صحته، و إن كان الأحوط خلافه.
[مسألة ١٨: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر]
[٢٣٧٧] مسألة ١٨: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر، (١) محلّ إشكال، بل لا تبعد الصحّة.