التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ١٢ يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
[مسألة ٦: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد]
[٣٢٣٥] مسألة ٦: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد، سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا، و قيل: إنّه للمتعيّن منهما، و مع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما، و مع صحّتهما كما في أشهر الحجّ الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها، و هو مشكل؛ إذ لا وجه له.
[مسألة ٧: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة]
[٣٢٣٦] مسألة ٧: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا؛ إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها، و القول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما، و التخيير بينهما إذا لم يتعيّن، و صحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ لا وجه له، كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل و لزم التجديد، و إن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة.
[مسألة ٨: لو نوى كإحرام فلان]
[٣٢٣٧] مسألة ٨: لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ، و إن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين، و قيل بالصحّة لما عن علي (عليه السّلام)، و الأقوى الصحّة؛ لأنّه نوع تعيين. نعم، لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان، و قد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، و لا وجه له إلّا إذا كان في مقام صحّ له العدول إلى التمتّع.
[مسألة ٩: لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة]
[٣٢٣٨] مسألة ٩: لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل.
[مسألة ١٠: لو نوى نوعاً و نطق بغيره]
[٣٢٣٩] مسألة ١٠: لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.
[مسألة ١١: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره]
[٣٢٤٠] مسألة ١١: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.
[مسألة ١٢: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]
[٣٢٤١] مسألة ١٢: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة، و الظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان، و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار؛ و هو أن يقول: «اللهمّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك (صلّى اللَّه عليه و آله)، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي