التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩٦ - مسألة ٢ لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا
أزيد من حرّتين، و على هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث و أمة أو حرّتين و أمتين، و للعبد أن يجمع بين أربع إماء، أو حرّة و أمتين، أو حرّتين، و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرّتين، أو ثلاث حرائر، أو أربع حرائر، أو ثلاث إماء و حرّة، كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء و حرّة.
[مسألة ١: إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة]
[٣٧٠٤] مسألة ١: إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة، ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال، و مقتضى الاحتياط (١) أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء، فلا يجوز له الزيادة على أمتين، و كالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر، فلا يجوز له الزيادة على حرّتين، و أن تكون الأمة المبعّضة كالحرّة بالنسبة إلى العبد و كالأمة بالنسبة إلى الحرّ، بل يمكن أن يقال: إنّه بمقتضى القاعدة، بدعوى أنّ المبعّض حرّ و عبد [و المبعّضة حرّة و أمة]، فمن حيث حرّيته لا يجوز له أزيد من أمتين، و من حيث عبديّته لا يجوز له أزيد من حرّتين، و كذا بالنسبة إلى الأمة المبعّضة، إلّا أن يقال: إنّ الأخبار الدالّة على أنّ الحرّ لا يزيد على أمتين، و العبد لا يزيد على حرّتين منصرفة إلى الحرّ و العبد الخالصين، و كذا في الأمة، فالمبعّض قسم ثالث خارج عن الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلّة على جواز التزويج.
غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع، فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء، لكنّه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحرّ الخالص، و حينئذٍ فلا يبعد أن يقال: إنّ المرجع الاستصحاب، و مقتضاه إجراء حكم العبد و الأمة عليهما، و دعوى تغيّر الموضوع كما ترى، فتحصّل أنّ الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أوّلًا، و الأقوى العمل بالاستصحاب و إجراء حكم العبيد و الإماء عليهما.
[مسألة ٢: لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا]
[٣٧٠٥] مسألة ٢: لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا لم يجز (١) لا يترك.