التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ٥٠ لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها
[مسألة ٤٤: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]
[٣٠٤١] مسألة ٤٤: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل. و أمّا الكفّارات، فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه، و إن أتى به اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره، ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان.
[مسألة ٤٥: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
[٣٠٤٢] مسألة ٤٥: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي بحجّ القرآن أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه، و كذا لو بذل للمكّي لحجّ التمتّع لا يجب عليه، و لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً، و لو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام و صار معسراً وجب عليه، و لو كان عليه حجّة النذر أو نحوه و لم يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه، و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ؛ لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعاً، و لصدق الاستطاعة عرفاً.
[مسألة ٤٦: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام]
[٣٠٤٣] مسألة ٤٦: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السّلام) وجب عليه الحجّ.
[مسألة ٤٧: لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق]
[٣٠٤٤] مسألة ٤٧: لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.
[مسألة ٤٨: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه]
[٣٠٤٥] مسألة ٤٨: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام، و أجزأه عن حجّة الإسلام.
[مسألة ٤٩: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]
[٣٠٤٦] مسألة ٤٩: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ و علينا نفقتك وجب عليه.
[مسألة ٥٠: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
[٣٠٤٧] مسألة ٥٠: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، إلّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته.