التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨ - مسألة ٦ لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً
بقيد كونه وجوبياً مثلًا فبان كونه أدائياً أو كونه ندبياً، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ.
[مسألة ٢: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان]
[٢٣٦١] مسألة ٢: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العكس صح، و كذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس، و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس.
[مسألة ٣: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
[٢٣٦٢] مسألة ٣: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن أُمور (١) يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.
[مسألة ٤: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات]
[٢٣٦٣] مسألة ٤: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، و كذا إن لم يرتكبه و لكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه (٢)، و أمّا إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الأقوى.
[مسألة ٥: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة]
[٢٣٦٤] مسألة ٥: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة و إن كان متحداً. نعم، لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة.
[مسألة ٦: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً]
[٢٣٦٥] مسألة ٦: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً، سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا كالمسافر و نحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع (١) بحيث كان الإمساك عن غير المفطرات من باب المقدّمة، لا على سبيل الاستقلال.
(٢) بحيث لو علم بكونه مفطراً لما نوى الإمساك عنه، و البطلان في هذه الصورة و إن كان ظاهراً إلّا أنّها خارجة عن مفروض المسألة؛ لأنّه فيما إذا نوى الإمساك عن كلّ ما يتّصف بالمفطرية، و فيه يصحّ الصوم مع عدم الارتكاب و إن لم يعلم بكونه مفطراً، بل اعتقد عدمه و نوى الإمساك عن غيره.