التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٤ - مسألة ١٢ إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط
[مسألة ٨: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه]
[٣٣٠٩] مسألة ٨: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه، و مثله لو قال: هل يكفي قميصاً؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه فلم يكفه. و ربما يفرّق بينهما فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني (١)؛ بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني، و فيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل، و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما، و فيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلّا أن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية و هو حاصل، و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه، أو تقيّد الإذن و عدمه، و الأحوط مراعاة الاحتياط.
[مسألة ٩: إذا آجر عبده لعمل فأفسد]
[٣٣١٠] مسألة ٩: إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه، أو على العبد يتبع به بعد عتقه، أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، و في ذمّته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً وجوه و أقوال، أقواها الأخير؛ للنصّ الصحيح (٢). هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، و إلّا فيتعلّق برقبته، و للمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من الأرش و القيمة.
[مسألة ١٠: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص]
[٣٣١١] مسألة ١٠: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها، إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
[مسألة ١١: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها]
[٣٣١٢] مسألة ١١: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها. نعم، لو اشترط عليه الضمان صحّ؛ لعموم دليل الشرط و للنصّ.
[مسألة ١٢: إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط]
[٣٣١٣] مسألة ١٢: إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار (١) في الثاني أيضاً لا يكون إذن؛ لأنّه مبنيّ على الكفاية، كما يدلّ عليه السؤال، و المفروض عدمها، فالظاهر ثبوت الضمان في الصورتين من جهة عدم الإذن، و أمّا قاعدة الغرور فجريانها في المقام مشكل.
(٢) لكن مورده ما إذا استهلك مالًا كثيراً آخر، و المفروض في المقام إفساد مورد الإجارة و مقتضى النصّ الحسن الوارد فيه كون الضمان فيه على المولى.