التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٠ - مسألة ٧ إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ
و عدم اللمس و النظر، و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة (١)، و كذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة (٢).
[مسألة ٣: تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت]
[٣٧٣٩] مسألة ٣: تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً، و كذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالأُمّ، سواء كانت في حجره أو لا، و إن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته، و كذا تحرم أُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ و إن علت مطلقاً، و بنتها.
[مسألة ٤: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر]
[٣٧٤٠] مسألة ٤: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و يكفي الحشفة أو مقدارها (٣)، و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به، و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، اختياراً أو جبراً منه أو منها.
[مسألة ٥: لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل]
[٣٧٤١] مسألة ٥: لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل و إن لم تكن مدخولة له، و إلّا كان زانياً.
[مسألة ٦: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها]
[٣٧٤٢] مسألة ٦: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها، و الظاهر إلحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن، و إن كان الأحوط خلافه، و لا يعتبر إجراء صيغة البيع أو نحوه و إن كان أحوط، و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ. نعم، يعتبر عدم المفسدة، و كذا لا يعتبر الملاءة في الأب و إن كان أحوط (٤).
[مسألة ٧: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ]
[٣٧٤٣] مسألة ٧: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ، و أمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه، و فيه إشكال.
(١) يأتي الكلام فيه في المسألة ٣٦ و ما بعدها.
(٢) أو ما بحكم الدخول.
(٣) بل لا يبعد الاكتفاء بالمسمّى في المقطوع.
(٤) لا يترك فيه و فيما قبله من الصورتين، بل لا يخلو اعتبار إجراء صيغة البيع و نحوه عن وجه، و على فرض العدم لا بدّ من أن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض.