التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٦٢ لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي
الميقات و أتى به، أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته و سقط الوجوب من البلد. و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات، و لو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، و الزيادة على الميقاتية من الثلث. و لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء (١) بتخيّل عدم كفاية الميقاتية، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم.
[مسألة ٦٠: لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه]
مسألة ٦٠: لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه، كمكّة أو أدنى الحِلّ وجب (٢). و لو دار الأمر بينه و بين الاستئجار من البلد قدّم الثاني و يخرج من أصل التركة، و لو لم يمكن إلّا من البلد وجب. و إن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكف التركة.
[مسألة ٦١: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت]
مسألة ٦١: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت و لا يجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير. و لو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل، و إن أمكن من الميقات في السنين الأُخر. و كذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأُجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب و لا يؤخّر، و لو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن، و لو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه، و إن استحب (٣) على وليّه.
[مسألة ٦٢: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي]
مسألة ٦٢: لو اختلف تقليد الميّت و من (٤) كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم. و كذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج و عدمه، فالمدار هو الثاني، و مع التعدّد و الاختلاف (١) و لو بنحو الإطلاق.
(٢) محل إشكال.
(٣) في الاستحباب إشكال إلّا من جهة الإحسان، كما في المتبرّع.
(٤) أي سواء كان وارثاً أم وصيّاً.