التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - مسألة ١٦ الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب
للبائعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس، و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا (١)، فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة، و إن تنازع الملّاك فيه يجري (٢) عليه حكم التداعي، و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه.
و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب؛ و هو عشرون ديناراً (٣).
[مسألة ١٤: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة]
[٢٨٩٠] مسألة ١٤: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً (٤)، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه؛ لقوّة يده، و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.
[مسألة ١٥: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول]
[٢٨٩١] مسألة ١٥: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان (٥)، و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
[مسألة ١٦: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب]
[٢٨٩٢] مسألة ١٦: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب (١) على الأحوط مع العلم بجريان يده عليه و عدم احتمال تأخّر الدفن إلى زمان اللاحق.
(٢) إذا كان الملّاك في مرتبة واحدة، و أمّا مع السبق و اللحوق كما لعلّه الظاهر من العبارة كان اللاحق منكراً و السابق مدّعياً.
(٣) الأحوط ملاحظة بلوغ العين أو القيمة إلى أحد النصابين في باب الزكاة، من دون فرق بين الذهب و الفضّة و غيرهما.
(٤) أي بالنحو المتقدّم من اللاحق، فالسابق في كليهما من المستأجر أو المستعير و المالك، و عليه فالمراد بالنفي نفي الجميع.
(٥) الأحوط بل الأقوى هو الثاني.