التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٥ - مسألة ٨ يعتبر في الهدي أُمور
أحوط، و لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، و كفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.
[مسألة ٦: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد]
مسألة ٦: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
[مسألة ٧: يجوز الرمي ماشياً و راكباً]
مسألة ٧: يجوز الرمي ماشياً و راكباً، و الأوّل أفضل.
[الثاني: من الواجبات الهدي]
الثاني: من الواجبات (١) الهدي، و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل و البقر و الغنم، و الجاموس بقر، و لا يجوز سائر الحيوانات، و الأفضل الإبل ثم البقر، و لا يجزئ واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، و في حال الاضطرار يشكل الاجتزاء (٢)، فالأحوط الشركة و الصوم معاً.
[مسألة ٨: يعتبر في الهدي أُمور]
مسألة ٨: يعتبر في الهدي أُمور:
الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط (٣)، و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط (٤).
الثاني: الصحّة و السلامة، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع على الأحوط (٥).
الثالث: أن لا يكون (٦) كبيراً جدّاً.
(١) في خصوص حجّ التمتّع.
(٢) و إن كان لا يبعد الاجتزاء مع الضرورة، أو كون المشتركين أهل خوان واحد و عليه فالاحتياط يكون استحبابياً.
(٣) الأولى، و يكفي الدخول في السنة الثانية، و كذا المعز.
(٤) الأولى أيضاً، و يكفي الجذع فيه نصّاً و فتوى، و لا يلزم فيه الدخول فيها.
(٥) متعلّق بأصل اعتبار الصحّة و عدم إجزاء المريض.
(٦) على الأحوط.