التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥ - السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم
على التفصيل المتقدّم.
[الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار]
الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، و يصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (١).
[الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، ٢جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٤٢٢ه.ق.
الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع:
أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع.
الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً و هو ثمانية عشر يوماً.
الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً و حضراً دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، و الأفضل إتيانها في الأربعاء و الخميس و الجمعة، و أمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذ الإفطار كالقصر، و الصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، و أمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه. و أمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة، و كذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام، و المتردّد ثلاثين يوماً و كثير السفر و العاصي بسفره، و غيرهم ممّن تقدّم تفصيلًا في كتاب الصلاة.
[السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم]
السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم، لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن، بل أو الاحتمال (٢) (١) و غيرها على ما مرّ.
(٢) أي الاحتمال الذي يعتني به العقلاء لا مجرّده، و إن لم يكن كذلك.