التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - مسألة ٥ يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم
بتاريخ الطلوع، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا و لم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، و لكن في وجوبه إشكال (١)، و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من اللَّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز، و كذا لا يجب على المغمى عليه (٢)، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا، و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلّا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم، فإنّه يجب عليه قضاؤه، و لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يأت بالمفطر، و لا عليه قضاؤه، من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده، و إن كان الأحوط القضاء (٣) إذا كان قبل الزوال.
[مسألة ١: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته]
[٢٥٢٢] مسألة ١: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته، سواء كان عن ملّة أو فطرة.
[مسألة ٢: يجب القضاء على ما فاته لسكر]
[٢٥٢٣] مسألة ٢: يجب القضاء على ما فاته لسكر، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[مسألة ٣: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
[٢٥٢٤] مسألة ٣: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس، و أمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء، و إذا فات منها فالقضاء.
[مسألة ٤: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
[٢٥٢٥] مسألة ٤: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته، و أمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه.
[مسألة ٥: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم]
[٢٥٢٦] مسألة ٥: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم؛ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب (٤) من غير سبق نية، و كذا من فاته للغفلة كذلك.
(١) و الأقوى العدم.
(٢) تقدّم الاحتياط في المغمى عليه في بعض فروضه.
(٣) مع عدم الإفطار قبله الأحوط النية و الصوم، و مع عدمه القضاء.
(٤) بل إلى الزوال.