التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٤ - مسألة ٣٣ المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد
مماثله، شيخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة. نعم، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية و النصرانية، بل مطلق الكافرة، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ، و القول بالحرمة للآية، حيث قال تعالى أَوْ نِسائِهِنَ [النور: ٢٤/ ٣١] فخصّ بالمسلمات ضعيف؛ لاحتمال كون المراد من نِسائِهِنَ الجواري (١) و الخدم لهنّ من الحرائر.
[مسألة ٢٩: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة]
[٣٦٦١] مسألة ٢٩: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ و بدونه، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.
[مسألة ٣٠: الخنثى مع الأُنثى كالذكر]
[٣٦٦٢] مسألة ٣٠: الخنثى مع الأُنثى كالذكر، و مع الذكر كالأُنثى (٢).
[مسألة ٣١: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة]
[٣٦٦٣] مسألة ٣١: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، و استثنى جماعة الوجه و الكفّين، فقالوا بالجواز فيهما (٣) مع عدم الريبة و التلذّذ، و قيل بالجواز فيهما مرّة و لا يجوز تكرار النظر، و الأحوط المنع مطلقاً.
[مسألة ٣٢: يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً]
[٣٦٦٤] مسألة ٣٢: يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ و ريبة، و كذا نظرهنّ إليه.
[مسألة ٣٣: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد]
[٣٦٦٥] مسألة ٣٣: المملوكة كالزوجة (٤) بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن (١) أو مطلق النساء أو الأرحام مثل العمّة و الخالة.
(٢) و هما معها كمماثلهما.
(٣) الضمير راجع إلى الوجه و الكفين دون الرجل و المرأة، و إن كان القائل بالجواز مطلقاً أو في الجملة لم يفرق بينهما، و ظاهر العبارة أيضاً يعطي ذلك، إلّا أنّه على تقدير ثبوت الاستثناء في المرأة كما هو غير بعيد لا ملازمة بينها و بين الرجل، و الإجماع غير ثابت.
(٤) الظاهر أنّ المراد هو التشبيه في جواز النظر لا في جواز الوطء، و عليه فاستثناء المذكورات محلّ تأمّل.