التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ٥٩ لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً
الورثة أو وجدان متبرّع للتتمة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، و الأحوط ردّه إلى وليّ الميّت، و لو كان عليه حجّ فقط و لم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم، لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمة وجب (١) إبقاؤها. و لو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميّت أم لا، و الأحوط (٢) صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ.
[مسألة ٥٨: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن]
مسألة ٥٨: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أُجرة الميقاتية على صغار الورثة. و لو أوصى بالبلدي يجب، و يحسب الزائد على أُجرة الميقاتية من الثلث (٣). و لو أوصى و لم يعيّن شيئاً كفت (٤) الميقاتية، إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث (٥)، و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط (٦). و لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب، و جميع مصرفه من الأصل.
[مسألة ٥٩: لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]
مسألة ٥٩: لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف و استوجر من (١) الأحوط الأولى الإبقاء، كما مرّ.
(٢) الأولى.
(٣) بل من أصل التركة.
(٤) بل يجب من البلد، و الأقرب إليه فالأقرب.
(٥) بل من الأصل كما تقدّم.
(٦) بل على الأقوى.