التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - و الواجب أقسام
إلى سائر الخصال.
[مسألة ٧: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة]
[٢٥٥٥] مسألة ٧: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيّرة إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية و لو اختياراً لا لعذر، و كذا لو كان من نذر (١) أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك. و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقية اختياراً، و هو مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً و إن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.
[مسألة ٨: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة]
[٢٥٥٦] مسألة ٨: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة، فهي صحيحة (٢) و إن لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبي و لا الندبي؛ لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم، و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإنّ الأذكار و القراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.
[فصل في أقسام الصوم]
فصل [في أقسام الصوم] أقسام الصوم أربعة:
واجب، و ندب، و مكروه كراهة عبادة، و محظور.
[و الواجب أقسام]
و الواجب أقسام: صوم شهر رمضان، و صوم الكفارة، و صوم القضاء، (١) محلّ إشكال مع شرط أصل التتابع كما هو المفروض.
(٢) في النذر و شبهه، و في غيرهما إشكال.