التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٨ - أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
[الأوّل: مكّة المعظّمة]
الأوّل: مكّة المعظّمة؛ و هي لحج التمتّع.
[الثاني: دويرة الأهل أي المنزل]
الثاني: دويرة الأهل أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة. و كذا المجاور (١) الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد و القِران من مكّة. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.
[الثالث: أدنى الحلّ]
الثالث: أدنى الحلّ، و هو لكلّ عمرة مفردة، سواء كانت بعد حج القران أو الإفراد أم لا، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، و هو أقرب من غيره إلى مكّة.
[القول في أحكام المواقيت]
القول في أحكام المواقيت
[مسألة ١: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
مسألة ١: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات، و يستثنى من ذلك موضعان:
[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات]
أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز و يصحّ و يجب العمل به، و لا يجب تجديد الإحرام في الميقات و لا المرور عليها، و الأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، و لا يبعد (٢) الصحّة على نحو الترديد بين المكانين، بأن يقول: «للَّه عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو البصرة» و إن كان الأحوط خلافه. و لا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو (١) و أمّا المجاور الذي لم ينتقل فرضه و أراد حجّ القِران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة.
(٢) و الظاهر عدمها.