التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - الثاني المعادن
[مسألة ٤: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً]
[٢٨٨٠] مسألة ٤: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً على الأصحّ.
[مسألة ٥: السلب من الغنيمة]
[٢٨٨١] مسألة ٥: السلب من الغنيمة، فيجب (١) إخراج خمسه على السالب.
[الثاني: المعادن]
الثاني: المعادن؛ من الذهب و الفِضّة و الرَّصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبَرجَد و الفيروزَج و العقيق و الزِّئبَق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح، بل و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغرَة و هي الطين الأحمر على الأحوط (٢)، و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة، و المدار على صدق كونه معدناً عرفاً، و إذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، و يجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه، و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً، بل و لو حربيّا، و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً، و عاقلًا أو مجنوناً، فيجب (٣) على وليّهما إخراج الخمس، و يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه، و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.
و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً (١) في هذا التفريع ما لا يخفى من المسامحة، و المراد أنّ السلب الذي هو للسالب دون غيره يكون من أفراد الغنيمة، و يمكن الإشكال عليه أوّلًا بعدم ثبوت هذا الاختصاص، و ثانياً بعدم ظهور ثبوت الخمس فيه من جهة الغنيمة على تقديره.
(٢) لا يترك.
(٣) في وجوب الإخراج على الولي إشكال.