التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٦ - مسألة ٤٣ لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته
و لا يجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.
[مسألة ٣٦: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم]
[٣٦٦٨] مسألة ٣٦: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم و وضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين؛ إذا لم يكن عن شهوة.
[مسألة ٣٧: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته]
[٣٦٦٩] مسألة ٣٧: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته، و لا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنّين و المجبوب بلا إشكال، بل و لا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.
[مسألة ٣٨: الأعمى كالبصير]
[٣٦٧٠] مسألة ٣٨: الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه.
[مسألة ٣٩: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة]
[٣٦٧١] مسألة ٣٩: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة؛ من غير فرق بين الأعمى و البصير، و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، و يحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه، قال تعالى (١) فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب: ٣٣/ ٣٢].
[مسألة ٤٠: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة]
[٣٦٧٢] مسألة ٤٠: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة. نعم، لا بأس بها من وراء الثوب (٢)، كما لا بأس بلمس المحارم.
[مسألة ٤١: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام]
[٣٦٧٣] مسألة ٤١: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاؤهنّ إلى الطعام، و تتأكّد الكراهة في الشابّة.
[مسألة ٤٢: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه]
[٣٦٧٤] مسألة ٤٢: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّا بعد برده.
[مسألة ٤٣: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته]
[٣٦٧٥] مسألة ٤٣: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد (١) في شمول الآية لغير نساء النبي إشكال، و لكن لا يترك الاحتياط في ذلك.
(٢) إذا لم يكن تلذّذ و ريبة كما هو الحال في لمس المحارم، و ينبغي في مصافحة الأجنبيّة من وراء الثوب أن لا يغمز كفّيها.