التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - السابع إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة
[الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض]
الثاني (١): ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع؛ فإنّها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها، ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) عن الخضر». قلت: و ما الخضر؟ قالا (عليهما السّلام): «كلّ شيء لا يكون له بقاء: البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد». و حكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها، و في السقي و الزرع و نحو ذلك.
[الثالث: الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول]
الثالث: الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول، و لا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها و هي التي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران؛ هما مثقال و نصف صيرفيّ، و في البراذين من كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، و الظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.
[الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء]
الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها، و الظاهر اشتراط النصاب و الحول، و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.
[الخامس: الحليّ]
الخامس: الحليّ، و زكاته إعارته لمؤمن.
[السادس: المال الغائب أو المدفون]
السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن.
[السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة]
السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول.
(١) و الاستحباب فيه أيضاً محلّ مناقشة و إشكال، كالثالث و الرابع.