التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - القول في الطواف
مسألة ٤٦: لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته، و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار.
[مسألة ٤٧: لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به]
مسألة ٤٧: لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع (١) هو لها.
[مسألة ٤٨: لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم]
مسألة ٤٨: لا يجوز (٢) للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم.
[الرابع و العشرون: لبس السلاح]
الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط، كالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها ممّا هو آلات الحرب إلّا لضرورة، و يكره (٣) حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، و الأحوط الترك.
[القول في الطواف]
القول في الطواف الطواف أوّل (٤) واجبات العمرة، و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل و شرائط آتية، و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا (٥). و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه (١) محلّ إشكال، بل منع.
(٢) و عليه فلا يكون هذا الأمر من محرّمات الإحرام.
(٣) لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلّحاً، و مع الصدق يكون محرّماً، و لا فرق بين صورتي الظهور و عدمه.
(٤) بل ثانيها، و أوّلها الإحرام، و إن كان يمكن توجيه الأوّلية، نظراً إلى كون ماهية الإحرام متقوّمة بنية الحجّ أو العمرة، و الظاهر مغايرة النية مع المنوي.
(٥) بالحكم أو بالموضوع.