التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
[مسألة ٢١: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم]
[٣٢٥٠] مسألة ٢١: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم، و حدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين، و هو مكان معروف، و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها، و الحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، و ظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب، و هو الأحوط، و قد يقال: بكونه مستحبّاً.
[مسألة ٢٢: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
[٣٢٥١] مسألة ٢٢: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: «لبّيك اللهمّ لبّيك». بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ «لبّيك».
[مسألة ٢٣: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
[٣٢٥٢] مسألة ٢٣: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.
[مسألة ٢٤: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية]
[٣٢٥٣] مسألة ٢٤: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا، يبني على عدم الإتيان لها، فيجوز له فعلها و لا كفّارة عليه.
[مسألة ٢٥: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها]
[٣٢٥٤] مسألة ٢٥: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها؛ لأصالة التأخّر، لكن الأقوى عدمه؛ لأنّ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية.
[الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه]
الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما و يرتدي بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل كونه واجباً تعبّديّاً، و الظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير