التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٨ - مسألة ٧ المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل
المعاملات العقلائيّة، و لا يكون من المعاملات الغرريّة عندهم. غاية الأمر أنّها ليست من المساقاة المصطلحة.
[مسألة ٤: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي]
[٣٥٣٤] مسألة ٤: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي؛ لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أُصولها من رطوبات الأرض، و إن احتاجت إلى إعمال أُخر (١)، و لا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذٍ، فإنّ هذه اللفظة لم ترد (٢) في خبر من الأخبار و إنّما هي من اصطلاح العلماء، و هذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب، و لذا قلنا (٣) بالصحّة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقي، و إن ضويق نقول بصحّتها و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
[مسألة ٥: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين]
[٣٥٣٥] مسألة ٥: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين، بشرط تعيين مدّة تصير مثمرة فيها و لو بعد خمس سنين أو أزيد.
[مسألة ٦: قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس]
[٣٥٣٦] مسألة ٦: قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة؛ بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل و الأشجار و دخوله في المعاملة بعد أن يصير (٤) مثمراً، بل مقتضى العمومات صحّة (٥) المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرة، و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
[مسألة ٧: المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل]
[٣٥٣٧] مسألة ٧: المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط، (١) موجبة للاستزادة، و إلّا فمحلّ إشكال.
(٢) نعم، ورد في خبر يعقوب بن شعيب المتقدّم التعبير بلفظ «اسق» و لعلّ مثله هي العلّة للتعبير من العلماء رضوان اللَّه عليهم و جرى اصطلاحهم على ذلك.
(٣) الاستغناء من السقي أمرٌ و ظهور الثمر أمرٌ آخر، و لا ملازمة بين القول بالجواز في الأوّل و القول به في الثاني.
(٤) في العبارة مسامحة.
(٥) محلّ إشكال.