التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٩ - مسألة ١٠ لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
أو تخلّف بعض الشروط، أو بعروض مانع عامّ موجب للبطلان، أو نحو ذلك.
[مسألة ٨: لا تبطل بموت أحد الطرفين]
[٣٥٣٨] مسألة ٨: لا تبطل بموت أحد الطرفين، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه، و مع موت العامل يقوم مقامه وارثه، لكن لا يجبر على العمل، فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، و إلّا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر ثمّ يقسّم بينه و بين المالك. نعم، لو كانت المساقاة مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته، و لو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد فالمالك مخيّر بين الفسخ لتخلّف الشرط، و إسقاط حقّ الشرط و الرضا باستئجار من يباشر.
[مسألة ٩: ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل]
[٣٥٣٩] مسألة ٩: ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك، و ضابط الاولى ما يتكرّر كلّ سنة، و ضابط الثانية ما لا يتكرّر نوعاً و إن عرض له التكرّر في بعض الأحوال، فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه، و ما يتوقّف عليه من الآلات، و تنقية الأنهار، و السقي و مقدّماته كالدلو و الرشا و إصلاح طريق الماء و استقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه، و إزالة الحشيش المضرّة، و تهذيب جرائد النخل و الكرم، و التلقيح و اللقاط، و التشميس، و إصلاح موضعه، و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة.
و من الثاني: حفر الآبار و الأنهار، و بناء الحائط و الدولاب و الدالية، و نحو ذلك ممّا لا يتكرّر نوعاً، و اختلفوا في بعض الأُمور أنّه على المالك أو العامل؛ مثل البقر الذي يدير الدولاب، و الكشّ للتلقيح، و بناء الثلم، و وضع الشوك على الجدران و غير ذلك، و لا دليل على شيء من الضابطين، فالأقوى أنّه إن كان هناك انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتّبع، و إلّا فلا بدّ من ذكر ما يكون على كلّ منهما رفعاً للغرر، و مع الإطلاق و عدم الغرر يكون عليهما معاً؛ لأنّ المال مشترك بينهما، فيكون ما يتوقّف عليه تحصيله عليهما.
[مسألة ١٠: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك]
[٣٥٤٠] مسألة ١٠: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك فلا خلاف بينهم في البطلان؛