التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
[٢٧٥٩] السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص، و إن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ و عدمه على الأصحّ، و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، و حينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط، و لا يجوز تبديلها بعد العزل.
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]
[٢٧٦٠] السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان (١) الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة.
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
[٢٧٦١] الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه (٢) عليه، و لكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
[٢٧٦٢] التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات و إن كانوا مطالبين. نعم، الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه]
[٢٧٦٣] العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، و لم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة، و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أمّا معهما فالأحوط الضمان. و لا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة؛ و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.
(١) مرّ الكلام فيه.
(٢) أي دفعها إليه بعنوان الزكاة من التركة قبل الإرث.