التعليقات على العروة الوثقى
(١)
الجزء الثاني
١ ص
(٢)
كتاب الصوم
٥ ص
(٣)
فصل في النيّة
٦ ص
(٤)
مسألة 1 لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب
٧ ص
(٥)
مسألة 2 إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان
٨ ص
(٦)
مسألة 3 لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
٨ ص
(٧)
مسألة 4 لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات
٨ ص
(٨)
مسألة 5 النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة
٨ ص
(٩)
مسألة 6 لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً
٨ ص
(١٠)
مسألة 7 إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم
٩ ص
(١١)
مسألة 8 لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها
٩ ص
(١٢)
مسألة 9 إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن
٩ ص
(١٣)
مسألة 10 إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا
٩ ص
(١٤)
مسألة 11 إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين
١٠ ص
(١٥)
مسألة 12 آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
١٠ ص
(١٦)
مسألة 13 لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال
١٠ ص
(١٧)
مسألة 14 إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
١٠ ص
(١٨)
مسألة 15 يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية
١٠ ص
(١٩)
مسألة 16 يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان
١١ ص
(٢٠)
مسألة 17 صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه
١١ ص
(٢١)
مسألة 18 لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر
١١ ص
(٢٢)
مسألة 19 لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما
١٢ ص
(٢٣)
مسألة 20 لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه
١٢ ص
(٢٤)
مسألة 21 إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار
١٢ ص
(٢٥)
مسألة 22 لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه
١٢ ص
(٢٦)
مسألة 23 لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة
١٢ ص
(٢٧)
مسألة 24 لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين
١٣ ص
(٢٨)
فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
١٣ ص
(٢٩)
الأوّل و الثاني الأكل و الشرب
١٣ ص
(٣٠)
مسألة 1 لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
١٣ ص
(٣١)
مسألة 2 لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً
١٤ ص
(٣٢)
مسألة 3 لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط
١٤ ص
(٣٣)
مسألة 4 المدار صدق الأكل و الشرب
١٤ ص
(٣٤)
مسألة 5 لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف
١٤ ص
(٣٥)
الثالث الجماع
١٤ ص
(٣٦)
مسألة 6 لا فرق في البطلان بالجماع
١٥ ص
(٣٧)
مسألة 7 لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
١٥ ص
(٣٨)
مسألة 8 لا يضر إدخال الإصبع و نحوه
١٥ ص
(٣٩)
مسألة 9 لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً
١٥ ص
(٤٠)
مسألة 10 لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
١٥ ص
(٤١)
مسألة 11 إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها
١٥ ص
(٤٢)
مسألة 12 إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار
١٦ ص
(٤٣)
مسألة 13 إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة
١٦ ص
(٤٤)
الرابع من المفطرات الاستمناء
١٦ ص
(٤٥)
مسألة 14 إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم
١٦ ص
(٤٦)
مسألة 15 يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول
١٦ ص
(٤٧)
مسألة 16 إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال
١٦ ص
(٤٨)
مسألة 17 لو قصد الإنزال بإتيان شي ء ممّا ذكر
١٦ ص
(٤٩)
مسألة 18 إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال
١٧ ص
(٥٠)
الخامس تعمّد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللَّه عليهم
١٧ ص
(٥١)
مسألة 19 الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله
١٧ ص
(٥٢)
مسألة 20 إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد
١٧ ص
(٥٣)
مسألة 21 إذا سأله سائل هل قال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله) كذا فأشار نعم في مقام لا
١٧ ص
(٥٤)
مسألة 22 إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مثلًا ثمّ قال كذبت
١٨ ص
(٥٥)
مسألة 23 إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل
١٨ ص
(٥٦)
مسألة 24 لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا
١٨ ص
(٥٧)
مسألة 25 الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً
١٨ ص
(٥٨)
مسألة 26 إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه و رسوله صلّى اللَّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم
١٨ ص
(٥٩)
مسألة 27 إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر
١٨ ص
(٦٠)
مسألة 28 إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر
١٨ ص
(٦١)
مسألة 29 إذا أخبر بالكذب هزلًا
١٨ ص
(٦٢)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
١٩ ص
(٦٣)
السابع الارتماس في الماء
١٩ ص
(٦٤)
مسألة 30 لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
١٩ ص
(٦٥)
مسألة 31 لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء
٢٠ ص
(٦٦)
مسألة 32 لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
٢٠ ص
(٦٧)
مسألة 33 لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء
٢٠ ص
(٦٨)
مسألة 34 في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه
٢٠ ص
(٦٩)
مسألة 35 إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما
٢٠ ص
(٧٠)
مسألة 36 لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً
٢٠ ص
(٧١)
مسألة 37 إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس
٢٠ ص
(٧٢)
مسألة 38 إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره
٢١ ص
(٧٣)
مسألة 39 إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر
٢١ ص
(٧٤)
مسألة 40 إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه
٢١ ص
(٧٥)
مسألة 41 إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه
٢١ ص
(٧٦)
مسألة 42 إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس
٢١ ص
(٧٧)
مسألة 43 إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً
٢١ ص
(٧٨)
مسألة 44 إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي
٢١ ص
(٧٩)
مسألة 45 لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
٢٢ ص
(٨٠)
مسألة 46 لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس
٢٢ ص
(٨١)
مسألة 47 لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل
٢٢ ص
(٨٢)
مسألة 48 إذا شك في تحقّق الارتماس
٢٢ ص
(٨٣)
الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه
٢٢ ص
(٨٤)
مسألة 49 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية
٢٣ ص
(٨٥)
مسألة 50 الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر
٢٤ ص
(٨٦)
مسألة 51 إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم
٢٤ ص
(٨٧)
مسألة 52 لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر
٢٤ ص
(٨٨)
مسألة 53 لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً
٢٥ ص
(٨٩)
مسألة 54 لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه
٢٥ ص
(٩٠)
مسألة 55 من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
٢٥ ص
(٩١)
مسألة 56 نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به
٢٥ ص
(٩٢)
مسألة 57 الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به
٢٦ ص
(٩٣)
مسألة 58 إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس
٢٦ ص
(٩٤)
مسألة 59 الجنابة المستصحبة كالمعلومة
٢٦ ص
(٩٥)
مسألة 60 ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات
٢٦ ص
(٩٦)
مسألة 61 إذا شك في عدد النومات
٢٦ ص
(٩٧)
مسألة 62 إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها
٢٦ ص
(٩٨)
مسألة 63 يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل
٢٧ ص
(٩٩)
مسألة 64 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
٢٧ ص
(١٠٠)
مسألة 65 لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت
٢٧ ص
(١٠١)
مسألة 66 لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم
٢٧ ص
(١٠٢)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
٢٧ ص
(١٠٣)
مسألة 67 إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف
٢٧ ص
(١٠٤)
مسألة 68 الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً
٢٨ ص
(١٠٥)
العاشر تعمّد القي ء
٢٨ ص
(١٠٦)
مسألة 69 لو خرج بالتجشّؤ شي ء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا
٢٨ ص
(١٠٧)
مسألة 70 لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
٢٨ ص
(١٠٨)
مسألة 71 إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القي ء في النهار من غير اختيار
٢٨ ص
(١٠٩)
مسألة 72 إذا ظهر أثر القي ء و أمكنه الحبس و المنع
٢٨ ص
(١١٠)
مسألة 73 إذا دخل الذباب في حلقه
٢٨ ص
(١١١)
مسألة 74 يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً
٢٩ ص
(١١٢)
مسألة 75 إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق
٢٩ ص
(١١٣)
مسألة 76 إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة
٢٩ ص
(١١٤)
مسألة 77 قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً
٣٠ ص
(١١٥)
مسألة 78 لا بأس بالتجشّؤ القهري
٣٠ ص
(١١٦)
فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار
٣٠ ص
(١١٧)
مسألة 1 إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه
٣١ ص
(١١٨)
مسألة 2 إذا أفطر تقيّة من ظالم
٣١ ص
(١١٩)
مسألة 3 إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم
٣١ ص
(١٢٠)
مسألة 4 إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ في حلقه من غير اختياره
٣١ ص
(١٢١)
مسألة 5 إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك
٣١ ص
(١٢٢)
مسألة 6 لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار
٣١ ص
(١٢٣)
مسألة 7 إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
٣٢ ص
(١٢٤)
فصل في أُمور لا بأس بها للصائم
٣٢ ص
(١٢٥)
مسألة 1 إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه
٣٢ ص
(١٢٦)
فصل في ما يكره للصائم
٣٣ ص
(١٢٧)
فصل فيما يوجب الكفّارة
٣٤ ص
(١٢٨)
مسألة 1 تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
٣٥ ص
(١٢٩)
مسألة 2 تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة
٣٥ ص
(١٣٠)
مسألة 3 لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع
٣٦ ص
(١٣١)
مسألة 4 من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه و على رسوله صلّى اللَّه عليه و آله
٣٦ ص
(١٣٢)
مسألة 5 إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع
٣٦ ص
(١٣٣)
مسألة 6 إذا جامع في يوم واحد مرّات
٣٦ ص
(١٣٤)
مسألة 7 الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً
٣٦ ص
(١٣٥)
مسألة 8 في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات
٣٦ ص
(١٣٦)
مسألة 9 إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك
٣٦ ص
(١٣٧)
مسألة 10 لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم
٣٧ ص
(١٣٨)
مسألة 11 إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال
٣٧ ص
(١٣٩)
مسألة 12 لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال
٣٧ ص
(١٤٠)
مسألة 13 قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ
٣٨ ص
(١٤١)
مسألة 14 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
٣٨ ص
(١٤٢)
مسألة 15 لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم
٣٨ ص
(١٤٣)
مسألة 16 إذا أكرهت الزوجة زوجها
٣٨ ص
(١٤٤)
مسألة 17 لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان
٣٨ ص
(١٤٥)
مسألة 18 إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً
٣٨ ص
(١٤٦)
مسألة 19 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان
٣٩ ص
(١٤٧)
مسألة 20 يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره
٣٩ ص
(١٤٨)
مسألة 21 من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين
٣٩ ص
(١٤٩)
مسألة 22 الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع
٣٩ ص
(١٥٠)
مسألة 23 إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك
٣٩ ص
(١٥١)
مسألة 24 مصرف كفارة الإطعام الفقراء
٣٩ ص
(١٥٢)
مسألة 25 يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة
٤٠ ص
(١٥٣)
مسألة 26 المدّ ربع الصاع
٤٠ ص
(١٥٤)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
٤٠ ص
(١٥٥)
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث
٤٠ ص
(١٥٦)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشي ء من المفطرات
٤٠ ص
(١٥٧)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام
٤٠ ص
(١٥٨)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه
٤٠ ص
(١٥٩)
الخامس الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل
٤١ ص
(١٦٠)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر
٤١ ص
(١٦١)
السابع الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل
٤١ ص
(١٦٢)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه
٤١ ص
(١٦٣)
مسألة 1 إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشك في طلوع الفجر
٤٢ ص
(١٦٤)
مسألة 2 يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر
٤٢ ص
(١٦٥)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف
٤٢ ص
(١٦٦)
مسألة 3 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء
٤٣ ص
(١٦٧)
مسألة 4 يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً
٤٣ ص
(١٦٨)
مسألة 5 لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء
٤٣ ص
(١٦٩)
العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة
٤٣ ص
(١٧٠)
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
٤٣ ص
(١٧١)
مسألة 1 لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار
٤٤ ص
(١٧٢)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٤٤ ص
(١٧٣)
هي أُمور
٤٤ ص
(١٧٤)
الأوّل الإسلام و الإيمان
٤٤ ص
(١٧٥)
الثاني العقل
٤٤ ص
(١٧٦)
الثالث عدم الإصباح جنباً
٤٤ ص
(١٧٧)
الرابع الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار
٤٥ ص
(١٧٨)
السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم
٤٥ ص
(١٧٩)
مسائل
٤٦ ص
(١٨٠)
مسألة 1 يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار
٤٦ ص
(١٨١)
مسألة 2 يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز
٤٦ ص
(١٨٢)
مسألة 3 يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر
٤٦ ص
(١٨٣)
مسألة 4 الظاهر جواز التطوّع بالصوم
٤٧ ص
(١٨٤)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٤٧ ص
(١٨٥)
الأوّل و الثاني البلوغ و العقل
٤٧ ص
(١٨٦)
الثالث عدم الإغماء
٤٨ ص
(١٨٧)
الرابع عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم
٤٨ ص
(١٨٨)
الخامس الخلو من الحيض و النفاس
٤٨ ص
(١٨٩)
السادس الحضر
٤٨ ص
(١٩٠)
مسألة 1 إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر
٤٨ ص
(١٩١)
مسألة 2 قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار
٤٩ ص
(١٩٢)
مسألة 3 إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار
٤٩ ص
(١٩٣)
مسألة 4 يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان
٤٩ ص
(١٩٤)
مسألة 5 الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان
٤٩ ص
(١٩٥)
مسألة 6 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب
٥٠ ص
(١٩٦)
فصل في موارد جواز الإفطار
٥٠ ص
(١٩٧)
الأوّل و الثاني الشيخ و الشيخة
٥٠ ص
(١٩٨)
الثالث من به داء العطش فإنّه يفطر
٥٠ ص
(١٩٩)
الرابع الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها
٥٠ ص
(٢٠٠)
الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم
٥١ ص
(٢٠١)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
٥١ ص
(٢٠٢)
هي أُمور
٥١ ص
(٢٠٣)
مسألة 1 لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
٥٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 2 إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته
٥٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 3 لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه
٥٢ ص
(٢٠٦)
مسألة 4 إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده
٥٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 5 لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي
٥٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 6 في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم
٥٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 7 لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها
٥٣ ص
(٢١٠)
مسألة 8 الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن
٥٣ ص
(٢١١)
مسألة 9 إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا
٥٤ ص
(٢١٢)
مسألة 10 إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر
٥٤ ص
(٢١٣)
فصل في أحكام القضاء
٥٤ ص
(٢١٤)
مسألة 1 يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته
٥٥ ص
(٢١٥)
مسألة 2 يجب القضاء على ما فاته لسكر
٥٥ ص
(٢١٦)
مسألة 3 يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
٥٥ ص
(٢١٧)
مسألة 4 المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
٥٥ ص
(٢١٨)
مسألة 5 يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم
٥٥ ص
(٢١٩)
مسألة 6 إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر
٥٦ ص
(٢٢٠)
مسألة 7 لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع
٥٦ ص
(٢٢١)
مسألة 8 لا يجب تعيين الأيّام
٥٦ ص
(٢٢٢)
مسألة 9 لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً
٥٦ ص
(٢٢٣)
مسألة 10 لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
٥٦ ص
(٢٢٤)
مسألة 11 إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره
٥٦ ص
(٢٢٥)
مسألة 12 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض
٥٦ ص
(٢٢٦)
مسألة 13 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر
٥٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 14 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٥٧ ص
(٢٢٨)
مسألة 15 إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين
٥٨ ص
(٢٢٩)
مسألة 16 يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٥٨ ص
(٢٣٠)
مسألة 17 لا تجب كفارة العبد على سيّده
٥٨ ص
(٢٣١)
مسألة 18 الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً
٥٨ ص
(٢٣٢)
مسألة 19 يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر
٥٩ ص
(٢٣٣)
مسألة 20 لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة
٥٩ ص
(٢٣٤)
مسألة 21 لو تعدّد الولي اشتركا
٥٩ ص
(٢٣٥)
مسألة 22 يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت
٥٩ ص
(٢٣٦)
مسألة 23 إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شي ء
٥٩ ص
(٢٣٧)
مسألة 24 إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة
٦٠ ص
(٢٣٨)
مسألة 25 إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميّت به
٦٠ ص
(٢٣٩)
مسألة 26 في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان
٦٠ ص
(٢٤٠)
مسألة 27 لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال
٦٠ ص
(٢٤١)
فصل في صوم الكفارة
٦١ ص
(٢٤٢)
و هو أقسام
٦١ ص
(٢٤٣)
منها ما يجب فيه الصوم مع غيره
٦١ ص
(٢٤٤)
منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
٦١ ص
(٢٤٥)
منها ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره
٦١ ص
(٢٤٦)
و منها ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره
٦٢ ص
(٢٤٧)
مسألة 1 يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير
٦٢ ص
(٢٤٨)
مسألة 2 إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع
٦٢ ص
(٢٤٩)
مسألة 3 إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع
٦٢ ص
(٢٥٠)
مسألة 4 من وجب عليه الصوم اللّازم فيه التتابع
٦٢ ص
(٢٥١)
مسألة 5 كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه
٦٣ ص
(٢٥٢)
مسألة 6 إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار
٦٣ ص
(٢٥٣)
مسألة 7 كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة
٦٤ ص
(٢٥٤)
مسألة 8 إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة
٦٤ ص
(٢٥٥)
فصل في أقسام الصوم
٦٤ ص
(٢٥٦)
و الواجب أقسام
٦٤ ص
(٢٥٧)
أمّا المندوب منه فأقسام
٦٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 1 لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه
٦٦ ص
(٢٥٩)
مسألة 2 يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام
٦٦ ص
(٢٦٠)
أمّا المكروه منه
٦٧ ص
(٢٦١)
أما المحظور منه
٦٧ ص
(٢٦٢)
مسألة 3 يستحب الإمساك تأدّباً في شهر رمضان
٦٩ ص
(٢٦٣)
كتاب الاعتكاف
٧٠ ص
(٢٦٤)
يشترط في صحته أُمور
٧٠ ص
(٢٦٥)
الأوّل الإيمان
٧١ ص
(٢٦٦)
الثاني العقل
٧١ ص
(٢٦٧)
الثالث نية القربة
٧١ ص
(٢٦٨)
الرابع الصوم
٧١ ص
(٢٦٩)
الخامس أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام
٧٢ ص
(٢٧٠)
السادس أن يكون في المسجد الجامع
٧٢ ص
(٢٧١)
السابع إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه
٧٢ ص
(٢٧٢)
الثامن استدامة اللبث في المسجد
٧٣ ص
(٢٧٣)
مسائل في شرائط الاعتكاف
٧٣ ص
(٢٧٤)
مسألة 1 لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
٧٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 2 لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره
٧٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 3 الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
٧٣ ص
(٢٧٧)
مسألة 4 لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
٧٣ ص
(٢٧٨)
مسألة 5 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين
٧٤ ص
(٢٧٩)
مسألة 6 لو نذر الاعتكاف في أيّام معينة و كان عليه صوم منذور
٧٤ ص
(٢٨٠)
مسألة 7 لو نذر اعتكاف يوم أو يومين
٧٤ ص
(٢٨١)
مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً
٧٤ ص
(٢٨٢)
مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل
٧٥ ص
(٢٨٣)
مسألة 10 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين
٧٥ ص
(٢٨٤)
مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد
٧٥ ص
(٢٨٥)
مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً
٧٥ ص
(٢٨٦)
مسألة 13 لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
٧٥ ص
(٢٨٧)
مسألة 14 لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع
٧٥ ص
(٢٨٨)
مسألة 15 لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع
٧٦ ص
(٢٨٩)
مسألة 16 لو نذر اعتكاف خمسة أيّام
٧٦ ص
(٢٩٠)
مسألة 17 لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً
٧٦ ص
(٢٩١)
مسألة 18 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٧٦ ص
(٢٩٢)
مسألة 19 لو اعتكف في مسجد ثمّ اتفق مانع من إتمامه فيه
٧٦ ص
(٢٩٣)
مسألة 20 سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها
٧٧ ص
(٢٩٤)
مسألة 21 إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه
٧٧ ص
(٢٩٥)
مسألة 22 قبر مسلم و هانئ ليس جزءاً من مسجد الكوفة
٧٧ ص
(٢٩٦)
مسألة 23 إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه
٧٧ ص
(٢٩٧)
مسألة 24 لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني
٧٧ ص
(٢٩٨)
مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف
٧٧ ص
(٢٩٩)
مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة
٧٧ ص
(٣٠٠)
مسألة 27 الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز
٧٧ ص
(٣٠١)
مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل
٧٧ ص
(٣٠٢)
مسألة 29 إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف
٧٨ ص
(٣٠٣)
مسألة 30 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة
٧٨ ص
(٣٠٤)
مسألة 31 لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج
٧٨ ص
(٣٠٥)
مسألة 32 إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره
٧٨ ص
(٣٠٦)
مسألة 33 إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً
٧٩ ص
(٣٠٧)
مسألة 34 إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه
٧٩ ص
(٣٠٨)
مسألة 35 إذا خرج عن المسجد لضرورة
٧٩ ص
(٣٠٩)
مسألة 36 لو خرج لضرورة و طال خروجه
٧٩ ص
(٣١٠)
مسألة 37 لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون
٧٩ ص
(٣١١)
مسألة 38 إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيا
٧٩ ص
(٣١٢)
مسألة 39 قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب
٨٠ ص
(٣١٣)
مسألة 40 يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث
٨٠ ص
(٣١٤)
مسألة 41 كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره
٨٠ ص
(٣١٥)
مسألة 42 لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له
٨١ ص
(٣١٦)
مسألة 43 لا يجوز التعليق في الاعتكاف
٨١ ص
(٣١٧)
فصل في أحكام الاعتكاف
٨١ ص
(٣١٨)
مسألة 1 لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار
٨٢ ص
(٣١٩)
مسألة 2 يجوز للمعتكف الخوض في المباح
٨٢ ص
(٣٢٠)
مسألة 3 كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه
٨٢ ص
(٣٢١)
مسألة 4 إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا
٨٣ ص
(٣٢٢)
مسألة 5 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات
٨٣ ص
(٣٢٣)
مسألة 6 لا يجب الفور في القضاء
٨٣ ص
(٣٢٤)
مسألة 7 إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء
٨٣ ص
(٣٢٥)
مسألة 8 إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف
٨٣ ص
(٣٢٦)
مسألة 9 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة
٨٤ ص
(٣٢٧)
مسألة 10 إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار
٨٤ ص
(٣٢٨)
كتاب الزكاة
٨٥ ص
(٣٢٩)
القول في زكاة المال
٨٥ ص
(٣٣٠)
و يشترط في وجوبها أُمور
٨٥ ص
(٣٣١)
الأوّل البلوغ
٨٥ ص
(٣٣٢)
الثاني العقل
٨٥ ص
(٣٣٣)
الثالث الحريّة
٨٦ ص
(٣٣٤)
الرابع أن يكون مالكاً
٨٦ ص
(٣٣٥)
الخامس تمام التمكّن من التصرّف
٨٦ ص
(٣٣٦)
السادس النصاب
٨٦ ص
(٣٣٧)
مسائل في شرائط وجوب الزكاة
٨٧ ص
(٣٣٨)
مسألة 1 يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ
٨٧ ص
(٣٣٩)
مسألة 2 يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
٨٧ ص
(٣٤٠)
مسألة 3 الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
٨٧ ص
(٣٤١)
مسألة 4 كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه
٨٧ ص
(٣٤٢)
مسألة 5 لو شكّ حين البلوغ في مجي ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه
٨٧ ص
(٣٤٣)
مسألة 6 ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول
٨٨ ص
(٣٤٤)
مسألة 7 إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد
٨٨ ص
(٣٤٥)
مسألة 9 إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق
٨٩ ص
(٣٤٦)
مسألة 10 إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته
٨٩ ص
(٣٤٧)
مسألة 11 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
٨٩ ص
(٣٤٨)
مسألة 12 إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة
٩٠ ص
(٣٤٩)
مسألة 13 لو استطاع الحجّ بالنصاب
٩٠ ص
(٣٥٠)
مسألة 14 لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه
٩١ ص
(٣٥١)
مسألة 15 إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة
٩١ ص
(٣٥٢)
مسألة 16 الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها
٩١ ص
(٣٥٣)
مسألة 17 لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه
٩١ ص
(٣٥٤)
مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب
٩١ ص
(٣٥٥)
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
٩١ ص
(٣٥٦)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
٩٢ ص
(٣٥٧)
و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور
٩٢ ص
(٣٥٨)
الأوّل النصاب
٩٢ ص
(٣٥٩)
مسألة 1 في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض
٩٤ ص
(٣٦٠)
مسألة 2 البقر و الجاموس جنس واحد
٩٤ ص
(٣٦١)
مسألة 3 في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم
٩٥ ص
(٣٦٢)
مسألة 4 إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً
٩٥ ص
(٣٦٣)
مسألة 5 أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع
٩٥ ص
(٣٦٤)
مسألة 6 المدار في القيمة على وقت الأداء
٩٥ ص
(٣٦٥)
مسألة 7 إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور
٩٥ ص
(٣٦٦)
مسألة 8 لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابّ
٩٦ ص
(٣٦٧)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٩٦ ص
(٣٦٨)
الشرط الثالث أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول
٩٦ ص
(٣٦٩)
الشرط الرابع مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط
٩٧ ص
(٣٧٠)
مسألة 9 لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر
٩٧ ص
(٣٧١)
مسألة 10 إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي ء
٩٧ ص
(٣٧٢)
مسألة 11 إذا ارتدّ الرجل المسلم
٩٧ ص
(٣٧٣)
مسألة 12 لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا
٩٨ ص
(٣٧٤)
مسألة 13 إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
٩٩ ص
(٣٧٥)
مسألة 14 لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول
١٠٠ ص
(٣٧٦)
مسألة 15 إذا قال ربّ المال لم يحلّ على مالي الحول
١٠٠ ص
(٣٧٧)
مسألة 16 إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار
١٠٠ ص
(٣٧٨)
فصل في زكاة النقدين
١٠١ ص
(٣٧٩)
يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور
١٠١ ص
(٣٨٠)
الأوّل النصاب
١٠١ ص
(٣٨١)
ففي الذهب نصابان
١٠١ ص
(٣٨٢)
الأوّل عشرون ديناراً
١٠١ ص
(٣٨٣)
الثاني أربعة دنانير
١٠١ ص
(٣٨٤)
في الفضّة أيضاً نصابان
١٠١ ص
(٣٨٥)
الأوّل مائتا درهم
١٠٢ ص
(٣٨٦)
الثاني أربعون درهماً
١٠٢ ص
(٣٨٧)
الثاني أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة
١٠٢ ص
(٣٨٨)
الثالث مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب
١٠٢ ص
(٣٨٩)
مسألة 1 لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت
١٠٢ ص
(٣٩٠)
مسألة 2 لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الردي ء
١٠٣ ص
(٣٩١)
مسألة 3 تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
١٠٣ ص
(٣٩٢)
مسألة 4 إذا كان عنده نصاب من الجيّد
١٠٣ ص
(٣٩٣)
مسألة 5 و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش
١٠٣ ص
(٣٩٤)
مسألة 6 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش
١٠٤ ص
(٣٩٥)
مسألة 7 لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب
١٠٤ ص
(٣٩٦)
مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها
١٠٤ ص
(٣٩٧)
مسألة 9 إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب
١٠٤ ص
(٣٩٨)
مسألة 10 إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة
١٠٤ ص
(٣٩٩)
فصل في زكاة الغلّات الأربع
١٠٥ ص
(٤٠٠)
و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران
١٠٥ ص
(٤٠١)
الأوّل بلوغ النصاب
١٠٥ ص
(٤٠٢)
الثاني التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة
١٠٦ ص
(٤٠٣)
مسألة 1 في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف
١٠٦ ص
(٤٠٤)
مسألة 2 وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف
١٠٦ ص
(٤٠٥)
مسألة 3 في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً
١٠٦ ص
(٤٠٦)
مسألة 4 إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات
١٠٧ ص
(٤٠٧)
مسألة 5 لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس
١٠٧ ص
(٤٠٨)
مسألة 6 وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
١٠٧ ص
(٤٠٩)
مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي
١٠٧ ص
(٤١٠)
مسألة 8 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ
١٠٧ ص
(٤١١)
مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان
١٠٧ ص
(٤١٢)
مسألة 10 لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا
١٠٧ ص
(٤١٣)
مسألة 11 مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري
١٠٨ ص
(٤١٤)
مسألة 12 لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها
١٠٨ ص
(٤١٥)
مسألة 13 الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
١٠٨ ص
(٤١٦)
مسألة 14 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر
١٠٨ ص
(٤١٧)
مسألة 15 إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
١٠٨ ص
(٤١٨)
مسألة 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
١٠٩ ص
(٤١٩)
مسألة 17 قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى
١٠٩ ص
(٤٢٠)
مسألة 18 أُجرة العامل من المؤن
١١٠ ص
(٤٢١)
مسألة 19 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة
١١٠ ص
(٤٢٢)
مسألة 20 لو كان مع الزكوي غيره
١١٠ ص
(٤٢٣)
مسألة 21 الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً
١١٠ ص
(٤٢٤)
مسألة 22 إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة
١١٠ ص
(٤٢٥)
مسألة 23 إذا شكّ في كون شي ء من المؤن أو لا
١١٠ ص
(٤٢٦)
مسألة 24 حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
١١١ ص
(٤٢٧)
مسألة 25 إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة
١١١ ص
(٤٢٨)
مسألة 26 إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
١١١ ص
(٤٢٩)
مسألة 27 لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب
١١٢ ص
(٤٣٠)
مسألة 28 لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين
١١٢ ص
(٤٣١)
مسألة 29 إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة
١١٣ ص
(٤٣٢)
مسألة 30 إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود
١١٣ ص
(٤٣٣)
مسألة 31 الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين
١١٣ ص
(٤٣٤)
مسألة 32 يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم
١١٤ ص
(٤٣٥)
مسألة 33 إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها
١١٤ ص
(٤٣٦)
مسألة 34 يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ
١١٤ ص
(٤٣٧)
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
١١٥ ص
(٤٣٨)
الأوّل مال التجارة
١١٥ ص
(٤٣٩)
مسألة 1 إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة
١١٦ ص
(٤٤٠)
مسألة 2 إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة
١١٦ ص
(٤٤١)
مسألة 3 إذا ظهر في مال المضاربة ربح
١١٦ ص
(٤٤٢)
مسألة 4 الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين
١١٧ ص
(٤٤٣)
مسألة 5 إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما
١١٧ ص
(٤٤٤)
مسألة 6 لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول
١١٧ ص
(٤٤٥)
مسألة 7 إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال
١١٧ ص
(٤٤٦)
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض
١١٨ ص
(٤٤٧)
الثالث الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول
١١٨ ص
(٤٤٨)
الرابع حاصل العقار المتّخذ للنماء
١١٨ ص
(٤٤٩)
الخامس الحليّ
١١٨ ص
(٤٥٠)
السادس المال الغائب أو المدفون
١١٨ ص
(٤٥١)
السابع إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة
١١٨ ص
(٤٥٢)
فصل أصناف المستحقّين للزكاة
١١٩ ص
(٤٥٣)
مصارفها ثمانية
١١٩ ص
(٤٥٤)
الأوّل و الثاني الفقير و المسكين
١١٩ ص
(٤٥٥)
مسألة 1 لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه
١١٩ ص
(٤٥٦)
مسألة 2 يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة
١١٩ ص
(٤٥٧)
مسألة 3 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
١٢٠ ص
(٤٥٨)
مسألة 4 إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه
١٢٠ ص
(٤٥٩)
مسألة 5 إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها
١٢١ ص
(٤٦٠)
مسألة 6 إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة
١٢١ ص
(٤٦١)
مسألة 7 من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا
١٢١ ص
(٤٦٢)
مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه
١٢١ ص
(٤٦٣)
مسألة 9 لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا
١٢١ ص
(٤٦٤)
مسألة 10 المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به
١٢٢ ص
(٤٦٥)
مسألة 11 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
١٢٢ ص
(٤٦٦)
مسألة 12 لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
١٢٢ ص
(٤٦٧)
مسألة 13 لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً
١٢٢ ص
(٤٦٨)
مسألة 14 لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً
١٢٣ ص
(٤٦٩)
مسألة 15 إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً
١٢٣ ص
(٤٧٠)
الثالث العاملون عليها
١٢٣ ص
(٤٧١)
الرابع المؤلّفة قلوبهم من الكفّار
١٢٤ ص
(٤٧٢)
الخامس الرقاب
١٢٤ ص
(٤٧٣)
السادس الغارمون
١٢٥ ص
(٤٧٤)
مسألة 16 لا فرق بين أقسام الدين
١٢٦ ص
(٤٧٥)
مسألة 17 إذا كان دينه مؤجّلًا
١٢٦ ص
(٤٧٦)
مسألة 18 لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج
١٢٦ ص
(٤٧٧)
مسألة 19 إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية
١٢٦ ص
(٤٧٨)
مسألة 20 لو ادّعى أنّه مديون
١٢٦ ص
(٤٧٩)
مسألة 21 إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره
١٢٧ ص
(٤٨٠)
مسألة 22 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة
١٢٧ ص
(٤٨١)
مسألة 23 إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين
١٢٧ ص
(٤٨٢)
مسألة 24 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة
١٢٧ ص
(٤٨٣)
مسألة 25 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة
١٢٧ ص
(٤٨٤)
مسألة 26 لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة
١٢٧ ص
(٤٨٥)
مسألة 27 إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة
١٢٧ ص
(٤٨٦)
مسألة 28 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك
١٢٨ ص
(٤٨٧)
مسألة 29 لو استدان لإصلاح ذات البين
١٢٨ ص
(٤٨٨)
السابع سبيل اللَّه
١٢٨ ص
(٤٨٩)
الثامن ابن السبيل
١٢٩ ص
(٤٩٠)
مسائل
١٢٩ ص
(٤٩١)
مسألة 30 إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف
١٢٩ ص
(٤٩٢)
مسألة 31 إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره
١٢٩ ص
(٤٩٣)
مسألة 32 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه
١٣٠ ص
(٤٩٤)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٣٠ ص
(٤٩٥)
الأوّل الإيمان
١٣٠ ص
(٤٩٦)
سألة 1 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم
١٣٠ ص
(٤٩٧)
مسألة 2 يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً
١٣٠ ص
(٤٩٨)
مسألة 3 الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن
١٣١ ص
(٤٩٩)
مسألة 4 لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
١٣١ ص
(٥٠٠)
مسألة 5 لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
١٣١ ص
(٥٠١)
مسألة 6 النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ
١٣١ ص
(٥٠٢)
مسألة 7 استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين
١٣١ ص
(٥٠٣)
مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه
١٣٢ ص
(٥٠٤)
الثاني أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح
١٣٢ ص
(٥٠٥)
مسألة 9 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل
١٣٢ ص
(٥٠٦)
الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا
١٣٢ ص
(٥٠٧)
مسألة 10 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر
١٣٣ ص
(٥٠٨)
مسألة 11 يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه
١٣٣ ص
(٥٠٩)
مسألة 12 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها
١٣٣ ص
(٥١٠)
مسألة 13 يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة
١٣٤ ص
(٥١١)
مسألة 14 يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها
١٣٤ ص
(٥١٢)
مسألة 15 إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن غيره
١٣٤ ص
(٥١٣)
مسألة 16 يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم
١٣٤ ص
(٥١٤)
مسألة 17 يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج
١٣٤ ص
(٥١٥)
مسألة 18 يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
١٣٤ ص
(٥١٦)
مسألة 19 لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه
١٣٤ ص
(٥١٧)
مسألة 20 يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته
١٣٥ ص
(٥١٨)
الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار
١٣٥ ص
(٥١٩)
مسألة 21 المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة
١٣٥ ص
(٥٢٠)
مسألة 22 يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع
١٣٦ ص
(٥٢١)
مسألة 23 يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا
١٣٦ ص
(٥٢٢)
فصل في بقيّة أحكام الزكاة
١٣٦ ص
(٥٢٣)
الأُولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها
١٣٦ ص
(٥٢٤)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
١٣٧ ص
(٥٢٥)
الثالثة يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
١٣٧ ص
(٥٢٦)
الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
١٣٧ ص
(٥٢٧)
الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شي ء
١٣٧ ص
(٥٢٨)
السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
١٣٨ ص
(٥٢٩)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة
١٣٨ ص
(٥٣٠)
الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
١٣٨ ص
(٥٣١)
التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
١٣٨ ص
(٥٣٢)
العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه
١٣٨ ص
(٥٣٣)
الحادية عشرة الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد
١٣٩ ص
(٥٣٤)
الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر
١٣٩ ص
(٥٣٥)
الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده
١٣٩ ص
(٥٣٦)
الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
١٣٩ ص
(٥٣٧)
الخامسة عشرة إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن
١٣٩ ص
(٥٣٨)
السادسة عشرة إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد
١٣٩ ص
(٥٣٩)
السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له
١٣٩ ص
(٥٤٠)
الثامنة عشرة أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة
١٤٠ ص
(٥٤١)
التاسعة عشرة يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
١٤٠ ص
(٥٤٢)
العشرون يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
١٤٠ ص
(٥٤٣)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
١٤١ ص
(٥٤٤)
مسألة 1 الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ
١٤١ ص
(٥٤٥)
مسألة 2 يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ
١٤١ ص
(٥٤٦)
مسألة 3 لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
١٤٢ ص
(٥٤٧)
مسألة 4 لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ
١٤٢ ص
(٥٤٨)
مسألة 5 إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجي ء وقت وجوب الزكاة عليه
١٤٢ ص
(٥٤٩)
مسألة 6 لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة
١٤٢ ص
(٥٥٠)
مسألة 7 لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب
١٤٣ ص
(٥٥١)
مسألة 8 لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال، ثمّ حال الحول
١٤٣ ص
(٥٥٢)
فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة
١٤٣ ص
(٥٥٣)
مسألة 1 لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
١٤٤ ص
(٥٥٤)
مسألة 2 إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة
١٤٥ ص
(٥٥٥)
مسألة 3 يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء
١٤٥ ص
(٥٥٦)
مسألة 4 إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
١٤٥ ص
(٥٥٧)
مسألة 5 إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه
١٤٥ ص
(٥٥٨)
مسألة 6 لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته
١٤٥ ص
(٥٥٩)
مسألة 7 لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً
١٤٦ ص
(٥٦٠)
ختام فيه مسائل متفرّقة
١٤٦ ص
(٥٦١)
الأُولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ
١٤٦ ص
(٥٦٢)
الثانية إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا
١٤٧ ص
(٥٦٣)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب
١٤٧ ص
(٥٦٤)
الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة
١٤٨ ص
(٥٦٥)
الخامسة إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا
١٤٨ ص
(٥٦٦)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة
١٤٩ ص
(٥٦٧)
السابعة إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين
١٤٩ ص
(٥٦٨)
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها
١٥٠ ص
(٥٦٩)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز
١٥٠ ص
(٥٧٠)
العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه
١٥٠ ص
(٥٧١)
الحادية عشرة إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
١٥٠ ص
(٥٧٢)
الثانية عشرة إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير
١٥١ ص
(٥٧٣)
الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة
١٥١ ص
(٥٧٤)
الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
١٥١ ص
(٥٧٥)
الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها
١٥١ ص
(٥٧٦)
السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك
١٥٢ ص
(٥٧٧)
السابعة عشرة اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم
١٥٣ ص
(٥٧٨)
الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه
١٥٣ ص
(٥٧٩)
التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
١٥٣ ص
(٥٨٠)
العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه
١٥٤ ص
(٥٨١)
الحادية و العشرون إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة
١٥٤ ص
(٥٨٢)
الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ
١٥٤ ص
(٥٨٣)
الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة
١٥٤ ص
(٥٨٤)
الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة
١٥٤ ص
(٥٨٥)
الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة
١٥٤ ص
(٥٨٦)
السادسة و العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة
١٥٥ ص
(٥٨٧)
السابعة و العشرون إذا و كلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء
١٥٥ ص
(٥٨٨)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً
١٥٥ ص
(٥٨٩)
التاسعة و العشرون لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا
١٥٥ ص
(٥٩٠)
الثلاثون قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه
١٥٥ ص
(٥٩١)
الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما
١٥٦ ص
(٥٩٢)
الثانية و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
١٥٦ ص
(٥٩٣)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً
١٥٦ ص
(٥٩٤)
الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
١٥٧ ص
(٥٩٥)
الخامسة و الثلاثون إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء
١٥٧ ص
(٥٩٦)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء
١٥٧ ص
(٥٩٧)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة
١٥٨ ص
(٥٩٨)
الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب
١٥٨ ص
(٥٩٩)
التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
١٥٨ ص
(٦٠٠)
الأربعون حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب
١٥٨ ص
(٦٠١)
الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
١٥٨ ص
(٦٠٢)
فصل في زكاة الفطرة
١٥٩ ص
(٦٠٣)
فصل في شرائط وجوبها
١٦٠ ص
(٦٠٤)
هي أُمور
١٦٠ ص
(٦٠٥)
الأوّل التكليف
١٦٠ ص
(٦٠٦)
الثاني عدم الإغماء
١٦٠ ص
(٦٠٧)
الثالث الحرّيّة
١٦٠ ص
(٦٠٨)
الرابع الغنى
١٦٠ ص
(٦٠٩)
مسائل
١٦١ ص
(٦١٠)
مسألة 1 لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة
١٦١ ص
(٦١١)
مسألة 2 لا يشترط في وجوبها الإسلام
١٦١ ص
(٦١٢)
مسألة 3 يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال
١٦١ ص
(٦١٣)
مسألة 4 يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً
١٦١ ص
(٦١٤)
مسألة 5 يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً
١٦١ ص
(٦١٥)
مسألة 6 المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
١٦١ ص
(٦١٦)
فصل في من تجب عنه
١٦٢ ص
(٦١٧)
مسألة 1 إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب
١٦٢ ص
(٦١٨)
مسألة 2 كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
١٦٣ ص
(٦١٩)
مسألة 3 تجب الفطرة عن الزوجة
١٦٣ ص
(٦٢٠)
مسألة 4 لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما
١٦٣ ص
(٦٢١)
مسألة 5 يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، و يتولّى الوكيل النيّة
١٦٤ ص
(٦٢٢)
مسألة 6 من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه
١٦٤ ص
(٦٢٣)
مسألة 7 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
١٦٤ ص
(٦٢٤)
مسألة 8 لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه
١٦٤ ص
(٦٢٥)
مسألة 9 الغائب عن عياله الذين في نفقته
١٦٥ ص
(٦٢٦)
مسألة 10 المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما
١٦٥ ص
(٦٢٧)
مسألة 11 إذا كان شخص في عيال اثنين
١٦٥ ص
(٦٢٨)
مسألة 12 لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
١٦٦ ص
(٦٢٩)
مسألة 13 الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
١٦٦ ص
(٦٣٠)
مسألة 14 الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
١٦٦ ص
(٦٣١)
مسألة 15 لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته
١٦٦ ص
(٦٣٢)
مسألة 16 لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه
١٦٦ ص
(٦٣٣)
مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة
١٦٦ ص
(٦٣٤)
مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر
١٦٧ ص
(٦٣٥)
مسألة 19 المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن
١٦٧ ص
(٦٣٦)
مسألة 20 إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم
١٦٧ ص
(٦٣٧)
فصل في جنسها و قدرها
١٦٧ ص
(٦٣٨)
مسألة 1 يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً
١٦٨ ص
(٦٣٩)
مسألة 2 الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير
١٦٨ ص
(٦٤٠)
مسألة 3 لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى
١٦٨ ص
(٦٤١)
مسألة 4 لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين
١٦٨ ص
(٦٤٢)
مسألة 5 المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
١٦٨ ص
(٦٤٣)
مسألة 6 لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله
١٦٩ ص
(٦٤٤)
مسألة 7 الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ
١٦٩ ص
(٦٤٥)
فصل في وقت وجوبها
١٦٩ ص
(٦٤٦)
مسألة 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط
١٧٠ ص
(٦٤٧)
مسألة 2 يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
١٧٠ ص
(٦٤٨)
مسألة 3 إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ
١٧٠ ص
(٦٤٩)
مسألة 4 الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده
١٧٠ ص
(٦٥٠)
مسألة 5 الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها
١٧٠ ص
(٦٥١)
مسألة 6 إذا عزلها في مال معيّن
١٧١ ص
(٦٥٢)
فصل في مصرفها
١٧١ ص
(٦٥٣)
مسألة 1 لا يشترط عدالة من يدفع إليه
١٧١ ص
(٦٥٤)
مسألة 2 يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا
١٧١ ص
(٦٥٥)
مسألة 3 الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
١٧١ ص
(٦٥٦)
مسألة 4 يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
١٧١ ص
(٦٥٧)
مسألة 5 يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران
١٧٢ ص
(٦٥٨)
مسألة 6 إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه
١٧٢ ص
(٦٥٩)
مسألة 7 لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه
١٧٢ ص
(٦٦٠)
مسألة 8 تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال
١٧٢ ص
(٦٦١)
كتاب الخمس
١٧٣ ص
(٦٦٢)
فصل فيما يجب فيه الخمس
١٧٤ ص
(٦٦٣)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
١٧٤ ص
(٦٦٤)
مسألة 1 إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم
١٧٥ ص
(٦٦٥)
مسألة 2 يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد
١٧٥ ص
(٦٦٦)
مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي
١٧٥ ص
(٦٦٧)
مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً
١٧٦ ص
(٦٦٨)
مسألة 5 السلب من الغنيمة
١٧٦ ص
(٦٦٩)
الثاني المعادن
١٧٦ ص
(٦٧٠)
مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
١٧٧ ص
(٦٧١)
مسألة 7 إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء
١٧٨ ص
(٦٧٢)
مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
١٧٨ ص
(٦٧٣)
مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة
١٧٨ ص
(٦٧٤)
مسألة 10 يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
١٧٨ ص
(٦٧٥)
مسألة 11 إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه
١٧٩ ص
(٦٧٦)
مسألة 12 إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته
١٧٩ ص
(٦٧٧)
مسألة 13 إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه
١٧٩ ص
(٦٧٨)
الثالث الكنز
١٧٩ ص
(٦٧٩)
مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
١٨٠ ص
(٦٨٠)
مسألة 15 لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
١٨٠ ص
(٦٨١)
مسألة 16 الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب
١٨٠ ص
(٦٨٢)
مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
١٨١ ص
(٦٨٣)
مسألة 18 إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً
١٨١ ص
(٦٨٤)
مسألة 19 إنّما يعتبر النصاب في الكنز
١٨١ ص
(٦٨٥)
مسألة 20 إذا اشترك جماعة في كنز
١٨١ ص
(٦٨٦)
الرابع الغوص
١٨١ ص
(٦٨٧)
مسألة 21 المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص
١٨٢ ص
(٦٨٨)
مسألة 22 إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً
١٨٢ ص
(٦٨٩)
مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي ء من الجواهر
١٨٢ ص
(٦٩٠)
مسألة 24 الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر
١٨٢ ص
(٦٩١)
مسألة 25 إذا غرق شي ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه
١٨٣ ص
(٦٩٢)
مسألة 26 إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء
١٨٣ ص
(٦٩٣)
مسألة 27 العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه
١٨٣ ص
(٦٩٤)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
١٨٣ ص
(٦٩٥)
مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
١٨٤ ص
(٦٩٦)
مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك
١٨٤ ص
(٦٩٧)
مسألة 30 إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
١٨٥ ص
(٦٩٨)
مسألة 31 إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس
١٨٥ ص
(٦٩٩)
مسألة 32 الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
١٨٦ ص
(٧٠٠)
مسألة 33 لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
١٨٦ ص
(٧٠١)
مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
١٨٦ ص
(٧٠٢)
مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً
١٨٦ ص
(٧٠٣)
مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس
١٨٧ ص
(٧٠٤)
مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
١٨٧ ص
(٧٠٥)
مسألة 38 إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط
١٨٧ ص
(٧٠٦)
مسألة 39 إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
١٨٧ ص
(٧٠٧)
السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم
١٨٧ ص
(٧٠٨)
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار
١٨٨ ص
(٧٠٩)
مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه
١٨٨ ص
(٧١٠)
مسألة 42 إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ
١٨٩ ص
(٧١١)
مسألة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً
١٨٩ ص
(٧١٢)
مسألة 44 إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء
١٨٩ ص
(٧١٣)
مسألة 45 لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
١٨٩ ص
(٧١٤)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها
١٨٩ ص
(٧١٥)
مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار
١٩٠ ص
(٧١٦)
مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم
١٩٠ ص
(٧١٧)
مسألة 49 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه
١٩٠ ص
(٧١٨)
السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
١٩٠ ص
(٧١٩)
مسألة 50 إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه
١٩٠ ص
(٧٢٠)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة
١٩١ ص
(٧٢١)
مسألة 52 إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة
١٩١ ص
(٧٢٢)
مسألة 53 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه
١٩١ ص
(٧٢٣)
مسألة 54 إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة
١٩٢ ص
(٧٢٤)
مسألة 55 إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها
١٩٢ ص
(٧٢٥)
مسألة 56 إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة
١٩٢ ص
(٧٢٦)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
١٩٢ ص
(٧٢٧)
مسألة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله
١٩٣ ص
(٧٢٨)
مسألة 59 الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه
١٩٣ ص
(٧٢٩)
مسألة 60 مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها
١٩٣ ص
(٧٣٠)
مسألة 61 المراد بالمؤنة
١٩٣ ص
(٧٣١)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال
١٩٤ ص
(٧٣٢)
مسألة 63 لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف
١٩٤ ص
(٧٣٣)
مسألة 64 يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه
١٩٤ ص
(٧٣٤)
مسألة 65 المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها
١٩٤ ص
(٧٣٥)
مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته
١٩٤ ص
(٧٣٦)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير
١٩٥ ص
(٧٣٧)
مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
١٩٥ ص
(٧٣٨)
مسألة 69 إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
١٩٥ ص
(٧٣٩)
مسألة 70 مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة
١٩٥ ص
(٧٤٠)
مسألة 71 أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح
١٩٦ ص
(٧٤١)
مسألة 72 متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس
١٩٦ ص
(٧٤٢)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك
١٩٧ ص
(٧٤٣)
مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال
١٩٧ ص
(٧٤٤)
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
١٩٧ ص
(٧٤٥)
مسألة 76 يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده
١٩٨ ص
(٧٤٦)
مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
١٩٨ ص
(٧٤٧)
مسألة 78 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه
١٩٨ ص
(٧٤٨)
مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح
١٩٨ ص
(٧٤٩)
مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية
١٩٩ ص
(٧٥٠)
مسألة 81 قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح
١٩٩ ص
(٧٥١)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا
١٩٩ ص
(٧٥٢)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها
١٩٩ ص
(٧٥٣)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص
٢٠٠ ص
(٧٥٤)
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
٢٠٠ ص
(٧٥٥)
مسألة 1 يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ
٢٠٠ ص
(٧٥٦)
مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم
٢٠١ ص
(٧٥٧)
مسألة 3 مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة
٢٠١ ص
(٧٥٨)
مسألة 4 لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم
٢٠١ ص
(٧٥٩)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
٢٠١ ص
(٧٦٠)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة
٢٠١ ص
(٧٦١)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
٢٠٢ ص
(٧٦٢)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه
٢٠٢ ص
(٧٦٣)
مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٢٠٢ ص
(٧٦٤)
مسألة 10 مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز
٢٠٢ ص
(٧٦٥)
مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ
٢٠٣ ص
(٧٦٦)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
٢٠٣ ص
(٧٦٧)
مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
٢٠٣ ص
(٧٦٨)
مسألة 14 قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً
٢٠٣ ص
(٧٦٩)
مسألة 15 لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم
٢٠٣ ص
(٧٧٠)
مسألة 16 إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٢٠٣ ص
(٧٧١)
مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ
٢٠٤ ص
(٧٧٢)
مسألة 18 لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال
٢٠٤ ص
(٧٧٣)
مسألة 19 إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
٢٠٤ ص
(٧٧٤)
كتاب الحجّ
٢٠٥ ص
(٧٧٥)
فصل في فضل الحجّ
٢٠٥ ص
(٧٧٦)
مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره
٢٠٩ ص
(٧٧٧)
جملة ما على المسافر من الآداب
٢٠٩ ص
(٧٧٨)
أوّلها و من أوكدها- الاستخارة
٢٠٩ ص
(٧٧٩)
ثانيها اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر
٢١١ ص
(٧٨٠)
ثالثها و هو أهمّها- التصدّق بشي ء عند افتتاح سفره
٢١٢ ص
(٧٨١)
رابعها الوصيّة عند الخروج
٢١٢ ص
(٧٨٢)
خامسها توديع العيال
٢١٢ ص
(٧٨٣)
سادسها إعلام إخوانه بسفره
٢١٢ ص
(٧٨٤)
سابعها العمل بالمأثورات؛ من قراءة السور و الآيات و الأدعية عند باب داره
٢١٣ ص
(٧٨٥)
ثامنها التحنّك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه
٢١٤ ص
(٧٨٦)
تاسعها استصحاب عصاً من اللوز المرّ
٢١٤ ص
(٧٨٧)
عاشرها اتّخاذ الرفقة في السفر
٢١٤ ص
(٧٨٨)
الحادي عشر استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد و التوسعة فيه، لا سيّما في سفر الحجّ
٢١٥ ص
(٧٨٩)
الثاني عشر حسن التخلّق مع صحبه و رفقته
٢١٥ ص
(٧٩٠)
الثالث عشر استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية
٢١٦ ص
(٧٩١)
الرابع عشر إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً
٢١٦ ص
(٧٩٢)
الخامس عشر رعاية حقوق دابّته
٢١٦ ص
(٧٩٣)
أمّا أهله و رفقته
٢١٧ ص
(٧٩٤)
يختصّ سفر الحجّ بأُمور أُخر
٢١٩ ص
(٧٩٥)
فصل في وجوب الحجّ
٢٢٣ ص
(٧٩٦)
مسألة 1 لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري
٢٢٤ ص
(٧٩٧)
مسألة 2 لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه
٢٢٤ ص
(٧٩٨)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٢٥ ص
(٧٩٩)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٢٢٥ ص
(٨٠٠)
مسألة 1 يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام
٢٢٥ ص
(٨٠١)
مسألة 2 يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز بلا خلاف
٢٢٥ ص
(٨٠٢)
مسألة 3 لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ
٢٢٦ ص
(٨٠٣)
مسألة 4 المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعي
٢٢٦ ص
(٨٠٤)
مسألة 5 النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ
٢٢٦ ص
(٨٠٥)
مسألة 6 الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي
٢٢٧ ص
(٨٠٦)
مسألة 7 قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام
٢٢٧ ص
(٨٠٧)
مسألة 8 إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً
٢٢٨ ص
(٨٠٨)
مسألة 9 إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً
٢٢٨ ص
(٨٠٩)
الثاني من الشروط الحرّيّة
٢٢٨ ص
(٨١٠)
يبقى الكلام في أُمور
٢٢٩ ص
(٨١١)
أحدها هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق
٢٢٩ ص
(٨١٢)
الثاني هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام
٢٢٩ ص
(٨١٣)
الثالث هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر
٢٢٩ ص
(٨١٤)
الرابع هل الحكم مختصّ بحجّ الإفراد و القران
٢٢٩ ص
(٨١٥)
مسألة 1 إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به
٢٢٩ ص
(٨١٦)
مسألة 2 يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
٢٣٠ ص
(٨١٧)
مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٢٣٠ ص
(٨١٨)
مسألة 4 إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة
٢٣٠ ص
(٨١٩)
مسألة 5 إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر
٢٣٠ ص
(٨٢٠)
مسألة 6 لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك
٢٣١ ص
(٨٢١)
مسألة 7 إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته
٢٣٢ ص
(٨٢٢)
الثالث الاستطاعة
٢٣٢ ص
(٨٢٣)
مسألة 1 لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ
٢٣٢ ص
(٨٢٤)
مسألة 2 لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد
٢٣٣ ص
(٨٢٥)
مسألة 3 لا يشترط وجودهما عيناً عنده
٢٣٣ ص
(٨٢٦)
مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر
٢٣٣ ص
(٨٢٧)
مسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
٢٣٣ ص
(٨٢٨)
مسألة 6 إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٢٣٤ ص
(٨٢٩)
مسألة 7 إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
٢٣٤ ص
(٨٣٠)
مسألة 8 غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط
٢٣٤ ص
(٨٣١)
مسألة 9 لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط
٢٣٤ ص
(٨٣٢)
مسألة 10 لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ
٢٣٥ ص
(٨٣٣)
مسألة 11 لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه
٢٣٥ ص
(٨٣٤)
مسألة 12 لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها
٢٣٦ ص
(٨٣٥)
مسألة 13 إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به
٢٣٦ ص
(٨٣٦)
مسألة 14 إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح
٢٣٧ ص
(٨٣٧)
مسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته
٢٣٧ ص
(٨٣٨)
مسألة 16 لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال
٢٣٧ ص
(٨٣٩)
مسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين
٢٣٨ ص
(٨٤٠)
مسألة 18 لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا
٢٣٩ ص
(٨٤١)
مسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما
٢٣٩ ص
(٨٤٢)
مسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً
٢٤٠ ص
(٨٤٣)
مسألة 21 إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا
٢٤٠ ص
(٨٤٤)
مسألة 22 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب
٢٤٠ ص
(٨٤٥)
مسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ
٢٤٠ ص
(٨٤٦)
مسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر
٢٤١ ص
(٨٤٧)
مسألة 25 إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه
٢٤١ ص
(٨٤٨)
مسألة 26 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً
٢٤٢ ص
(٨٤٩)
مسألة 27 هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما
٢٤٢ ص
(٨٥٠)
مسألة 28 يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
٢٤٢ ص
(٨٥١)
مسألة 29 إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه
٢٤٢ ص
(٨٥٢)
مسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة
٢٤٣ ص
(٨٥٣)
مسألة 31 لو أوصى له بما يكفيه للحجّ
٢٤٣ ص
(٨٥٤)
مسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة
٢٤٣ ص
(٨٥٥)
مسألة 33 النذر المعلّق على أمر قسمان
٢٤٣ ص
(٨٥٦)
مسألة 34 إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه
٢٤٤ ص
(٨٥٧)
مسألة 35 لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة
٢٤٤ ص
(٨٥٨)
مسألة 36 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة
٢٤٤ ص
(٨٥٩)
مسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى
٢٤٥ ص
(٨٦٠)
مسألة 38 لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولّي
٢٤٥ ص
(٨٦١)
مسألة 39 لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به
٢٤٥ ص
(٨٦٢)
مسألة 40 الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام
٢٤٥ ص
(٨٦٣)
مسألة 41 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٢٤٥ ص
(٨٦٤)
مسألة 42 إذا رجع الباذل في أثناء الطريق
٢٤٥ ص
(٨٦٥)
مسألة 43 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة
٢٤٥ ص
(٨٦٦)
مسألة 44 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
٢٤٦ ص
(٨٦٧)
مسألة 45 إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
٢٤٦ ص
(٨٦٨)
مسألة 46 إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام
٢٤٦ ص
(٨٦٩)
مسألة 47 لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
٢٤٦ ص
(٨٧٠)
مسألة 48 لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه
٢٤٦ ص
(٨٧١)
مسألة 49 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً
٢٤٦ ص
(٨٧٢)
مسألة 50 لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها
٢٤٦ ص
(٨٧٣)
مسألة 51 إذا قال اقترض و حجّ و عليّ دينك
٢٤٧ ص
(٨٧٤)
مسألة 52 لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً
٢٤٧ ص
(٨٧٥)
مسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً
٢٤٧ ص
(٨٧٦)
مسألة 54 إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً
٢٤٧ ص
(٨٧٧)
مسألة 55 يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
٢٤٨ ص
(٨٧٨)
مسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً
٢٤٨ ص
(٨٧٩)
مسألة 57 يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله
٢٤٨ ص
(٨٨٠)
مسألة 58 الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية
٢٤٨ ص
(٨٨١)
مسألة 59 لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به
٢٤٩ ص
(٨٨٢)
مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
٢٤٩ ص
(٨٨٣)
مسألة 61 يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة
٢٤٩ ص
(٨٨٤)
مسألة 62 و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة
٢٥٠ ص
(٨٨٥)
مسألة 63 و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة
٢٥٠ ص
(٨٨٦)
مسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب
٢٥٠ ص
(٨٨٧)
مسألة 65 قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ
٢٥٠ ص
(٨٨٨)
مسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم
٢٥٢ ص
(٨٨٩)
مسألة 67 إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال
٢٥٣ ص
(٨٩٠)
مسألة 68 لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب
٢٥٣ ص
(٨٩١)
مسألة 69 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه
٢٥٣ ص
(٨٩٢)
مسألة 70 إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
٢٥٣ ص
(٨٩٣)
مسألة 71 يجب على المستطيع الحجّ مباشرة
٢٥٤ ص
(٨٩٤)
مسألة 72 إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة
٢٥٤ ص
(٨٩٥)
مسألة 73 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٢٥٥ ص
(٨٩٦)
مسألة 74 الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٢٥٧ ص
(٨٩٧)
مسألة 75 لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه
٢٥٨ ص
(٨٩٨)
مسألة 76 المرتدّ يجب عليه الحجّ
٢٥٨ ص
(٨٩٩)
مسألة 77 لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ
٢٥٩ ص
(٩٠٠)
مسألة 78 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة
٢٥٩ ص
(٩٠١)
مسألة 79 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة
٢٥٩ ص
(٩٠٢)
مسألة 80 لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٢٦٠ ص
(٩٠٣)
مسألة 81 إذا استقرّ عليه الحجّ
٢٦٠ ص
(٩٠٤)
مسألة 82 إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط
٢٦٢ ص
(٩٠٥)
مسألة 83 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
٢٦٢ ص
(٩٠٦)
مسألة 84 لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها
٢٦٣ ص
(٩٠٧)
مسألة 85 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث، و أنكره الآخرون لم يجب عليه
٢٦٣ ص
(٩٠٨)
مسألة 86 إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين
٢٦٣ ص
(٩٠٩)
مسألة 87 إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت
٢٦٣ ص
(٩١٠)
مسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد
٢٦٤ ص
(٩١١)
مسألة 89 لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب
٢٦٤ ص
(٩١٢)
مسألة 90 إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً
٢٦٤ ص
(٩١٣)
مسألة 91 الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
٢٦٤ ص
(٩١٤)
مسألة 92 لو عيّن بلدة غير بلده
٢٦٥ ص
(٩١٥)
مسألة 93 على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات
٢٦٥ ص
(٩١٦)
مسألة 94 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
٢٦٥ ص
(٩١٧)
مسألة 95 إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات
٢٦٥ ص
(٩١٨)
مسألة 96 بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت
٢٦٥ ص
(٩١٩)
مسألة 97 الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
٢٦٥ ص
(٩٢٠)
مسألة 98 إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة
٢٦٦ ص
(٩٢١)
مسألة 99 على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
٢٦٦ ص
(٩٢٢)
مسألة 100 بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب
٢٦٦ ص
(٩٢٣)
مسألة 101 إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة
٢٦٦ ص
(٩٢٤)
مسألة 102 الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة
٢٦٧ ص
(٩٢٥)
مسألة 103 قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة
٢٦٧ ص
(٩٢٦)
مسألة 104 إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة
٢٦٧ ص
(٩٢٧)
مسألة 105 إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه
٢٦٧ ص
(٩٢٨)
مسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا
٢٦٧ ص
(٩٢٩)
مسألة 107 لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث
٢٦٧ ص
(٩٣٠)
مسألة 108 إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة
٢٦٨ ص
(٩٣١)
مسألة 109 إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ
٢٦٨ ص
(٩٣٢)
مسألة 110 من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه
٢٦٨ ص
(٩٣٣)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٢٧١ ص
(٩٣٤)
مسألة 1 ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
٢٧١ ص
(٩٣٥)
مسألة 2 إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان
٢٧٤ ص
(٩٣٦)
مسألة 3 هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟
٢٧٤ ص
(٩٣٧)
مسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى
٢٧٤ ص
(٩٣٨)
مسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك
٢٧٤ ص
(٩٣٩)
مسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت
٢٧٤ ص
(٩٤٠)
مسألة 7 إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان
٢٧٤ ص
(٩٤١)
مسألة 8 إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان
٢٧٥ ص
(٩٤٢)
مسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات
٢٧٧ ص
(٩٤٣)
مسألة 10 إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضة
٢٧٧ ص
(٩٤٤)
مسألة 11 إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه، ثمّ صار معضوباً
٢٧٧ ص
(٩٤٥)
مسألة 12 لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه
٢٧٨ ص
(٩٤٦)
مسألة 13 لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط
٢٧٨ ص
(٩٤٧)
مسألة 14 إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى
٢٧٩ ص
(٩٤٨)
مسألة 15 لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة
٢٧٩ ص
(٩٤٩)
مسألة 16 إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد
٢٧٩ ص
(٩٥٠)
مسألة 17 إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له
٢٧٩ ص
(٩٥١)
مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً
٢٧٩ ص
(٩٥٢)
مسألة 19 إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك
٢٨٠ ص
(٩٥٣)
مسألة 20 إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا
٢٨٠ ص
(٩٥٤)
مسألة 21 إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما
٢٨١ ص
(٩٥٥)
مسألة 22 من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع
٢٨١ ص
(٩٥٦)
مسألة 23 إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير
٢٨١ ص
(٩٥٧)
مسألة 24 إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
٢٨٢ ص
(٩٥٨)
مسألة 25 إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٢٨٢ ص
(٩٥٩)
مسألة 26 إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً
٢٨٢ ص
(٩٦٠)
مسألة 27 لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب
٢٨٣ ص
(٩٦١)
مسألة 28 يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما
٢٨٣ ص
(٩٦٢)
مسألة 29 في كون مبدأ وجوب المشي، أو الحفاء بلد النذر أو الناذر
٢٨٣ ص
(٩٦٣)
مسألة 30 لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره
٢٨٤ ص
(٩٦٤)
مسألة 31 إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً
٢٨٤ ص
(٩٦٥)
مسألة 32 لو ركب بعضاً و مشى بعضاً
٢٨٥ ص
(٩٦٦)
مسألة 33 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط
٢٨٥ ص
(٩٦٧)
مسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
٢٨٦ ص
(٩٦٨)
فصل في النيابة
٢٨٦ ص
(٩٦٩)
مسألة 1 يشترط في النائب أُمور
٢٨٦ ص
(٩٧٠)
مسألة 2 لا يشترط في النائب الحرّيّة
٢٨٧ ص
(٩٧١)
مسألة 3 يشترط في المنوب عنه الإسلام
٢٨٨ ص
(٩٧٢)
مسألة 4 تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون
٢٨٨ ص
(٩٧٣)
مسألة 5 لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
٢٨٨ ص
(٩٧٤)
مسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة
٢٨٨ ص
(٩٧٥)
مسألة 7 يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة
٢٨٨ ص
(٩٧٦)
مسألة 8 كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة
٢٨٨ ص
(٩٧٧)
مسألة 9 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
٢٨٩ ص
(٩٧٨)
مسألة 10 إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
٢٨٩ ص
(٩٧٩)
مسألة 11 إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم
٢٨٩ ص
(٩٨٠)
مسألة 12 يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ
٢٩٠ ص
(٩٨١)
مسألة 13 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي
٢٩١ ص
(٩٨٢)
مسألة 14 إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة
٢٩٢ ص
(٩٨٣)
مسألة 15 إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
٢٩٣ ص
(٩٨٤)
مسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية
٢٩٣ ص
(٩٨٥)
مسألة 17 إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٢٩٤ ص
(٩٨٦)
مسألة 18 إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة
٢٩٥ ص
(٩٨٧)
مسألة 19 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٢٩٥ ص
(٩٨٨)
مسألة 20 إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٢٩٥ ص
(٩٨٩)
مسألة 21 لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر
٢٩٥ ص
(٩٩٠)
مسألة 22 يملك الأجير الأُجرة بمجرّد العقد
٢٩٧ ص
(٩٩١)
مسألة 23 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٢٩٧ ص
(٩٩٢)
مسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً
٢٩٧ ص
(٩٩٣)
مسألة 25 يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب
٢٩٨ ص
(٩٩٤)
مسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
٢٩٨ ص
(٩٩٥)
مسألة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة
٢٩٨ ص
(٩٩٦)
فصل في الوصيّة بالحجّ
٢٩٩ ص
(٩٩٧)
مسألة 1 إذا أوصى بالحجّ
٢٩٩ ص
(٩٩٨)
مسألة 2 يكفي الميقاتيّة
٣٠١ ص
(٩٩٩)
مسألة 3 إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل؛ للانصراف إليها
٣٠١ ص
(١٠٠٠)
مسألة 4 هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة
٣٠٢ ص
(١٠٠١)
مسألة 5 لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
٣٠٢ ص
(١٠٠٢)
مسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة
٣٠٢ ص
(١٠٠٣)
مسألة 7 إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار
٣٠٣ ص
(١٠٠٤)
مسألة 8 إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره بأُجرة المثل
٣٠٣ ص
(١٠٠٥)
مسألة 9 إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحجّ مستحبّاً
٣٠٣ ص
(١٠٠٦)
مسألة 10 إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ
٣٠٤ ص
(١٠٠٧)
مسألة 11 لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ
٣٠٥ ص
(١٠٠٨)
مسألة 12 إذا أوصى بحجّتين أو أزيد
٣٠٥ ص
(١٠٠٩)
مسألة 13 لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار
٣٠٥ ص
(١٠١٠)
مسألة 14 إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
٣٠٦ ص
(١٠١١)
مسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً
٣٠٦ ص
(١٠١٢)
مسألة 16 من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا
٣٠٦ ص
(١٠١٣)
مسألة 17 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها، و كان عليه حجّة الإسلام
٣٠٦ ص
(١٠١٤)
مسألة 18 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
٣٠٨ ص
(١٠١٥)
مسألة 19 يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه
٣٠٨ ص
(١٠١٦)
فصل في الحجّ المندوب
٣٠٨ ص
(١٠١٧)
مسألة 1 يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن
٣٠٨ ص
(١٠١٨)
مسألة 2 يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة
٣٠٩ ص
(١٠١٩)
مسألة 3 يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً
٣٠٩ ص
(١٠٢٠)
مسألة 4 يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ
٣٠٩ ص
(١٠٢١)
مسألة 5 يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له
٣٠٩ ص
(١٠٢٢)
مسألة 6 يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ
٣٠٩ ص
(١٠٢٣)
مسألة 7 الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته
٣٠٩ ص
(١٠٢٤)
مسألة 8 يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ
٣٠٩ ص
(١٠٢٥)
مسألة 9 يجوز الحجّ بالمال المشتبه
٣٠٩ ص
(١٠٢٦)
مسألة 10 لا يجوز الحجّ بالمال الحرام
٣٠٩ ص
(١٠٢٧)
مسألة 11 يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى
٣٠٩ ص
(١٠٢٨)
مسألة 12 يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه
٣٠٩ ص
(١٠٢٩)
مسألة 13 يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره
٣١٠ ص
(١٠٣٠)
فصل في أقسام العمرة
٣١٠ ص
(١٠٣١)
مسألة 1 تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
٣١٠ ص
(١٠٣٢)
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار
٣١٠ ص
(١٠٣٣)
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد
٣١١ ص
(١٠٣٤)
فصل في أقسام الحجّ
٣١١ ص
(١٠٣٥)
مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه
٣١٢ ص
(١٠٣٦)
مسألة 2 من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها
٣١٣ ص
(١٠٣٧)
مسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة
٣١٣ ص
(١٠٣٨)
مسألة 4 المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع
٣١٥ ص
(١٠٣٩)
فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه
٣١٦ ص
(١٠٤٠)
يشترط في حجّ التمتّع أُمور
٣١٧ ص
(١٠٤١)
أحدها النيّة
٣١٧ ص
(١٠٤٢)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ
٣١٨ ص
(١٠٤٣)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع
٣١٩ ص
(١٠٤٤)
الثالث أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٣١٩ ص
(١٠٤٥)
الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار
٣٢٠ ص
(١٠٤٦)
الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٣٢٠ ص
(١٠٤٧)
مسائل
٣٢١ ص
(١٠٤٨)
مسألة 2 المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ
٣٢١ ص
(١٠٤٩)
مسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
٣٢٣ ص
(١٠٥٠)
مسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ على أقوال
٣٢٦ ص
(١٠٥١)
مسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع
٣٢٨ ص
(١٠٥٢)
فصل في المواقيت
٣٢٨ ص
(١٠٥٣)
أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
٣٢٨ ص
(١٠٥٤)
أحدها ذو الحليفة
٣٢٨ ص
(١٠٥٥)
مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
٣٢٩ ص
(١٠٥٦)
مسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
٣٢٩ ص
(١٠٥٧)
مسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٣٢٩ ص
(١٠٥٨)
مسألة 4 إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء
٣٣٠ ص
(١٠٥٩)
الثاني العقيق
٣٣٠ ص
(١٠٦٠)
الثالث الجحفة
٣٣٠ ص
(١٠٦١)
الرابع يلملم
٣٣٠ ص
(١٠٦٢)
الخامس قرن المنازل
٣٣٠ ص
(١٠٦٣)
السادس مكّة
٣٣٠ ص
(١٠٦٤)
السابع دويرة الأهل
٣٣٠ ص
(١٠٦٥)
الثامن فخّ
٣٣١ ص
(١٠٦٦)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٣٣١ ص
(١٠٦٧)
العاشر أدنى الحلّ
٣٣٢ ص
(١٠٦٨)
مسألة 5 كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
٣٣٣ ص
(١٠٦٩)
مسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة
٣٣٣ ص
(١٠٧٠)
فصل في أحكام المواقيت
٣٣٤ ص
(١٠٧١)
مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
٣٣٤ ص
(١٠٧٢)
نعم يستثني من ذلك موضعان
٣٣٤ ص
(١٠٧٣)
أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
٣٣٤ ص
(١٠٧٤)
ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات
٣٣٥ ص
(١٠٧٥)
مسألة 2 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها
٣٣٦ ص
(١٠٧٦)
مسألة 3 لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها
٣٣٦ ص
(١٠٧٧)
مسألة 4 لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً
٣٣٧ ص
(١٠٧٨)
مسألة 5 لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية
٣٣٧ ص
(١٠٧٩)
مسألة 6 إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع
٣٣٧ ص
(١٠٨٠)
مسألة 7 من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع
٣٣٨ ص
(١٠٨١)
مسألة 8 لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر
٣٣٨ ص
(١٠٨٢)
مسألة 9 لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة
٣٣٨ ص
(١٠٨٣)
فصل في مقدّمات الإحرام
٣٣٨ ص
(١٠٨٤)
مسألة 1 يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور
٣٣٨ ص
(١٠٨٥)
أحدها توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقاً
٣٣٨ ص
(١٠٨٦)
الثاني قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي
٣٣٩ ص
(١٠٨٧)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
٣٣٩ ص
(١٠٨٨)
الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
٣٣٩ ص
(١٠٨٩)
الخامس صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
٣٤٠ ص
(١٠٩٠)
مسألة 2 يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء
٣٤٠ ص
(١٠٩١)
فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة
٣٤٠ ص
(١٠٩٢)
الأوّل النيّة
٣٤٠ ص
(١٠٩٣)
مسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص
٣٤١ ص
(١٠٩٤)
مسألة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء
٣٤١ ص
(١٠٩٥)
مسألة 3 يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة
٣٤١ ص
(١٠٩٦)
مسألة 4 لا تعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب
٣٤١ ص
(١٠٩٧)
مسألة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته
٣٤١ ص
(١٠٩٨)
مسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد
٣٤٢ ص
(١٠٩٩)
مسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة
٣٤٢ ص
(١١٠٠)
مسألة 8 لو نوى كإحرام فلان
٣٤٢ ص
(١١٠١)
مسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة
٣٤٢ ص
(١١٠٢)
مسألة 10 لو نوى نوعاً و نطق بغيره
٣٤٢ ص
(١١٠٣)
مسألة 11 لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره
٣٤٢ ص
(١١٠٤)
مسألة 12 يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
٣٤٢ ص
(١١٠٥)
مسألة 13 يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة
٣٤٣ ص
(١١٠٦)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٣٤٣ ص
(١١٠٧)
مسألة 14 اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة
٣٤٤ ص
(١١٠٨)
مسألة 15 لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته
٣٤٥ ص
(١١٠٩)
مسألة 16 لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
٣٤٥ ص
(١١١٠)
مسألة 17 لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين
٣٤٥ ص
(١١١١)
مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٣٤٥ ص
(١١١٢)
مسألة 19 الواجب من التلبية مرّة واحدة
٣٤٦ ص
(١١١٣)
مسألة 20 ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً
٣٤٦ ص
(١١١٤)
مسألة 21 المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم
٣٤٧ ص
(١١١٥)
مسألة 22 الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٣٤٧ ص
(١١١٦)
مسألة 23 إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا
٣٤٧ ص
(١١١٧)
مسألة 24 إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية
٣٤٧ ص
(١١١٨)
مسألة 25 إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها
٣٤٧ ص
(١١١٩)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٣٤٧ ص
(١١٢٠)
مسألة 26 لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين؛ لمنعها
٣٤٨ ص
(١١٢١)
مسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين
٣٤٨ ص
(١١٢٢)
مسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ
٣٤٨ ص
(١١٢٣)
كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة
٣٤٩ ص
(١١٢٤)
من أركان الدين، و تركه من الكبائر
٣٤٩ ص
(١١٢٥)
مسألة 3258 لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة
٣٤٩ ص
(١١٢٦)
مسألة 3259 لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه
٣٤٩ ص
(١١٢٧)
مسألة 3260 لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها
٣٥٠ ص
(١١٢٨)
القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٣٥٠ ص
(١١٢٩)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٣٥٠ ص
(١١٣٠)
مسألة 1 يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز
٣٥٠ ص
(١١٣١)
مسألة 2 لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي
٣٥١ ص
(١١٣٢)
مسألة 3 الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي
٣٥١ ص
(١١٣٣)
مسألة 4 النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٣٥١ ص
(١١٣٤)
مسألة 5 الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد
٣٥١ ص
(١١٣٥)
مسألة 6 لو حجّ الصبي المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر
٣٥١ ص
(١١٣٦)
مسألة 7 لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً و لو من ذلك الموضع
٣٥١ ص
(١١٣٧)
مسألة 8 لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه
٣٥١ ص
(١١٣٨)
ثانيها الحرّية
٣٥٢ ص
(١١٣٩)
ثالثها الاستطاعة
٣٥٢ ص
(١١٤٠)
مسألة 9 لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه
٣٥٢ ص
(١١٤١)
مسألة 10 لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً
٣٥٢ ص
(١١٤٢)
مسألة 11 المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله
٣٥٢ ص
(١١٤٣)
مسألة 12 لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه
٣٥٢ ص
(١١٤٤)
مسألة 13 لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة و لم يوجد شريك للركوب
٣٥٣ ص
(١١٤٥)
مسألة 14 يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده
٣٥٣ ص
(١١٤٦)
مسألة 15 يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه
٣٥٣ ص
(١١٤٧)
مسألة 16 لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة
٣٥٤ ص
(١١٤٨)
مسألة 17 لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه و تكسّبه
٣٥٤ ص
(١١٤٩)
مسألة 18 لو لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها
٣٥٤ ص
(١١٥٠)
مسألة 19 لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين
٣٥٥ ص
(١١٥١)
مسألة 20 لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة
٣٥٥ ص
(١١٥٢)
مسألة 21 لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقياً
٣٥٥ ص
(١١٥٣)
مسألة 22 لو كان عنده ما يكفيه للحجّ
٣٥٦ ص
(١١٥٤)
مسألة 23 إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره
٣٥٦ ص
(١١٥٥)
مسألة 24 لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به
٣٥٦ ص
(١١٥٦)
مسألة 25 لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً
٣٥٦ ص
(١١٥٧)
مسألة 26 لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل
٣٥٧ ص
(١١٥٨)
مسألة 27 لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه
٣٥٧ ص
(١١٥٩)
مسألة 28 لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج
٣٥٧ ص
(١١٦٠)
مسألة 29 لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السّلام مثلًا في كلّ عرفة، فاستطاع
٣٥٧ ص
(١١٦١)
مسألة 30 لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك
٣٥٧ ص
(١١٦٢)
مسألة 31 لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول
٣٥٨ ص
(١١٦٣)
مسألة 32 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام
٣٥٨ ص
(١١٦٤)
مسألة 33 الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل
٣٥٩ ص
(١١٦٥)
مسألة 34 الحج البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام
٣٥٩ ص
(١١٦٦)
مسألة 35 لو عيّن مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها
٣٥٩ ص
(١١٦٧)
مسألة 36 لو قال اقترض و حج و عليّ دينك
٣٥٩ ص
(١١٦٨)
مسألة 37 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً
٣٦٠ ص
(١١٦٩)
مسألة 38 يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
٣٦٠ ص
(١١٧٠)
مسألة 39 الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية
٣٦٠ ص
(١١٧١)
مسألة 40 لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به
٣٦٠ ص
(١١٧٢)
مسألة 41 لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله
٣٦٠ ص
(١١٧٣)
مسألة 42 يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
٣٦١ ص
(١١٧٤)
مسألة 43 لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به
٣٦١ ص
(١١٧٥)
مسألة 44 لو اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه
٣٦٢ ص
(١١٧٦)
مسألة 45 لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً
٣٦٢ ص
(١١٧٧)
مسألة 46 لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة
٣٦٣ ص
(١١٧٨)
مسألة 47 لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب
٣٦٣ ص
(١١٧٩)
مسألة 48 يجب على المستطيع الحج مباشرة
٣٦٣ ص
(١١٨٠)
مسألة 49 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
٣٦٤ ص
(١١٨١)
مسألة 50 يجب الحج على الكافر و لا يصحّ منه
٣٦٤ ص
(١١٨٢)
مسألة 51 لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة
٣٦٥ ص
(١١٨٣)
مسألة 52 لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة
٣٦٥ ص
(١١٨٤)
مسألة 53 لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها
٣٦٥ ص
(١١٨٥)
مسألة 54 لو استقرّ عليه الحجّ
٣٦٦ ص
(١١٨٦)
مسألة 55 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها
٣٦٦ ص
(١١٨٧)
مسألة 56 لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج
٣٦٧ ص
(١١٨٨)
مسألة 57 لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميّت و أنكره الآخرون
٣٦٧ ص
(١١٨٩)
مسألة 58 الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن
٣٦٨ ص
(١١٩٠)
مسألة 59 لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً
٣٦٨ ص
(١١٩١)
مسألة 60 لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه
٣٦٩ ص
(١١٩٢)
مسألة 61 يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت
٣٦٩ ص
(١١٩٣)
مسألة 62 لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي
٣٦٩ ص
(١١٩٤)
مسألة 63 لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط
٣٧٠ ص
(١١٩٥)
مسألة 64 يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم
٣٧٠ ص
(١١٩٦)
مسألة 65 من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة
٣٧٠ ص
(١١٩٧)
القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
٣٧٠ ص
(١١٩٨)
مسألة 1 يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٣٧٠ ص
(١١٩٩)
مسألة 2 يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد
٣٧١ ص
(١٢٠٠)
مسألة 3 لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته
٣٧١ ص
(١٢٠١)
مسألة 4 لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها
٣٧٢ ص
(١٢٠٢)
مسألة 5 لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
٣٧٢ ص
(١٢٠٣)
مسألة 6 لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد
٣٧٢ ص
(١٢٠٤)
مسألة 7 يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع
٣٧٣ ص
(١٢٠٥)
مسألة 8 لو علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام
٣٧٣ ص
(١٢٠٦)
مسألة 9 لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب
٣٧٣ ص
(١٢٠٧)
مسألة 10 لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر و نحوه
٣٧٣ ص
(١٢٠٨)
مسألة 11 لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً
٣٧٤ ص
(١٢٠٩)
مسألة 12 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً
٣٧٤ ص
(١٢١٠)
القول في النيابة
٣٧٤ ص
(١٢١١)
مسألة 1 يشترط في النائب أُمور
٣٧٤ ص
(١٢١٢)
مسألة 2 يشترط في المنوب عنه الإسلام
٣٧٥ ص
(١٢١٣)
مسألة 3 يشترط في صحّة حج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية
٣٧٦ ص
(١٢١٤)
مسألة 4 لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً
٣٧٦ ص
(١٢١٥)
مسألة 5 لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأُجرة
٣٧٦ ص
(١٢١٦)
مسألة 6 لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة
٣٧٧ ص
(١٢١٧)
مسألة 7 يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع
٣٧٧ ص
(١٢١٨)
مسألة 8 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي
٣٧٨ ص
(١٢١٩)
مسألة 9 لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة
٣٧٨ ص
(١٢٢٠)
مسألة 10 لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة
٣٧٨ ص
(١٢٢١)
مسألة 11 لو صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
٣٧٩ ص
(١٢٢٢)
مسألة 12 ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط
٣٧٩ ص
(١٢٢٣)
مسألة 13 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٣٧٩ ص
(١٢٢٤)
مسألة 14 لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
٣٨٠ ص
(١٢٢٥)
مسألة 15 يملك الأجير الأُجرة بالعقد
٣٨٠ ص
(١٢٢٦)
مسألة 16 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً
٣٨٠ ص
(١٢٢٧)
مسألة 17 يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب
٣٨٠ ص
(١٢٢٨)
مسألة 18 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب
٣٨١ ص
(١٢٢٩)
مسألة 19 يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة
٣٨١ ص
(١٢٣٠)
الوصية بالحجّ
٣٨٢ ص
(١٢٣١)
مسألة 1 لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً
٣٨٢ ص
(١٢٣٢)
مسألة 2 يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً
٣٨٢ ص
(١٢٣٣)
مسألة 3 لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل
٣٨٢ ص
(١٢٣٤)
مسألة 4 يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة
٣٨٣ ص
(١٢٣٥)
مسألة 5 لو أوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
٣٨٣ ص
(١٢٣٦)
مسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة
٣٨٣ ص
(١٢٣٧)
مسألة 7 لو أوصى و عيّن الأُجرة في مقدار
٣٨٤ ص
(١٢٣٨)
مسألة 8 لو عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي
٣٨٤ ص
(١٢٣٩)
مسألة 9 لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ
٣٨٤ ص
(١٢٤٠)
مسألة 10 لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة
٣٨٥ ص
(١٢٤١)
مسألة 11 لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا
٣٨٥ ص
(١٢٤٢)
مسألة 12 لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته
٣٨٥ ص
(١٢٤٣)
مسألة 13 لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً
٣٨٥ ص
(١٢٤٤)
مسألة 14 يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي
٣٨٦ ص
(١٢٤٥)
مسألة 15 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
٣٨٦ ص
(١٢٤٦)
مسألة 16 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره
٣٨٧ ص
(١٢٤٧)
مسألة 17 يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه
٣٨٧ ص
(١٢٤٨)
القول في الحجّ المندوب
٣٨٧ ص
(١٢٤٩)
مسألة 1 يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن
٣٨٧ ص
(١٢٥٠)
مسألة 2 يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم
٣٨٧ ص
(١٢٥١)
مسألة 3 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج
٣٨٨ ص
(١٢٥٢)
مسألة 4 يستحب كثرة الإنفاق في الحج
٣٨٨ ص
(١٢٥٣)
مسألة 5 لا يجوز الحج بالمال الحرام
٣٨٨ ص
(١٢٥٤)
مسألة 6 يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
٣٨٨ ص
(١٢٥٥)
مسألة 7 يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به
٣٨٨ ص
(١٢٥٦)
القول في أقسام العمرة
٣٨٨ ص
(١٢٥٧)
مسألة 1 تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ و عرضي و مندوب
٣٨٨ ص
(١٢٥٨)
مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
٣٨٨ ص
(١٢٥٩)
مسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط في ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد
٣٨٩ ص
(١٢٦٠)
القول في أقسام الحجّ
٣٨٩ ص
(١٢٦١)
مسألة 1 مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الآخر خارجه أو فيه
٣٩٠ ص
(١٢٦٢)
مسألة 2 مَن كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها
٣٩٠ ص
(١٢٦٣)
مسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة
٣٩٠ ص
(١٢٦٤)
مسألة 4 المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع
٣٩١ ص
(١٢٦٥)
القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا
٣٩١ ص
(١٢٦٦)
مسألة 1 يشترط في حج التمتّع أُمور
٣٩٣ ص
(١٢٦٧)
أحدها النيّة
٣٩٣ ص
(١٢٦٨)
ثانيها أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج
٣٩٣ ص
(١٢٦٩)
ثالثها أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
٣٩٣ ص
(١٢٧٠)
رابعها أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار
٣٩٣ ص
(١٢٧١)
خامسها أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد
٣٩٣ ص
(١٢٧٢)
مسألة 2 الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة
٣٩٣ ص
(١٢٧٣)
مسألة 3 وقت الإحرام للحج موسّع
٣٩٤ ص
(١٢٧٤)
مسألة 4 لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة
٣٩٤ ص
(١٢٧٥)
مسألة 5 لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً
٣٩٤ ص
(١٢٧٦)
مسألة 6 لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة
٣٩٤ ص
(١٢٧٧)
مسألة 7 الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة
٣٩٥ ص
(١٢٧٨)
مسألة 8 صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شي ء واحد
٣٩٥ ص
(١٢٧٩)
مسألة 9 صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور
٣٩٥ ص
(١٢٨٠)
القول في المواقيت
٣٩٥ ص
(١٢٨١)
هي خمسة لعمرة الحج
٣٩٥ ص
(١٢٨٢)
الأوّل ذو الحُلَيفة
٣٩٥ ص
(١٢٨٣)
مسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة
٣٩٦ ص
(١٢٨٤)
مسألة 2 الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد
٣٩٦ ص
(١٢٨٥)
الثاني العقيق
٣٩٦ ص
(١٢٨٦)
الثالث الجُحفة
٣٩٦ ص
(١٢٨٧)
الرابع يَلَمْلَم
٣٩٦ ص
(١٢٨٨)
الخامس قَرن المنازل
٣٩٧ ص
(١٢٨٩)
مسائل
٣٩٧ ص
(١٢٩٠)
مسألة 3 تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان
٣٩٧ ص
(١٢٩١)
مسألة 4 مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها
٣٩٧ ص
(١٢٩٢)
مسألة 5 المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم
٣٩٧ ص
(١٢٩٣)
مسألة 6 تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات
٣٩٧ ص
(١٢٩٤)
مواقيت أخر
٣٩٧ ص
(١٢٩٥)
الأوّل مكّة المعظّمة
٣٩٨ ص
(١٢٩٦)
الثاني دويرة الأهل أي المنزل
٣٩٨ ص
(١٢٩٧)
الثالث أدنى الحلّ
٣٩٨ ص
(١٢٩٨)
القول في أحكام المواقيت
٣٩٨ ص
(١٢٩٩)
مسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
٣٩٨ ص
(١٣٠٠)
أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
٣٩٨ ص
(١٣٠١)
مسألة 2 لو نذر و خالف نذره عمداً أو نسياناً و لم يحرم من ذلك المكان
٣٩٩ ص
(١٣٠٢)
ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات
٣٩٩ ص
(١٣٠٣)
مسألة 3 لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
٣٩٩ ص
(١٣٠٤)
مسألة 4 لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً
٤٠٠ ص
(١٣٠٥)
مسألة 5 لو كان مريضاً و لم يتمكّن من نزع اللباس و لبس الثوبين يجزئه النية و التلبية
٤٠٠ ص
(١٣٠٦)
مسألة 6 لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات
٤٠٠ ص
(١٣٠٧)
القول في كيفيّة الإحرام
٤٠١ ص
(١٣٠٨)
الأوّل القصد
٤٠١ ص
(١٣٠٩)
مسألة 1 يعتبر في النية القربة و الخلوص
٤٠١ ص
(١٣١٠)
مسألة 2 يعتبر في النية تعيين المنويّ من الحجّ و العمرة
٤٠١ ص
(١٣١١)
مسألة 3 لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات
٤٠٢ ص
(١٣١٢)
مسألة 4 لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة
٤٠٢ ص
(١٣١٣)
مسألة 5 لو نوى كحجّ فلان
٤٠٢ ص
(١٣١٤)
مسألة 6 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل
٤٠٢ ص
(١٣١٥)
مسألة 7 لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا
٤٠٢ ص
(١٣١٦)
الثاني من الواجبات التلبيات الأربع
٤٠٣ ص
(١٣١٧)
مسألة 8 يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية
٤٠٣ ص
(١٣١٨)
مسألة 9 لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه
٤٠٣ ص
(١٣١٩)
مسألة 10 لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٤٠٤ ص
(١٣٢٠)
مسألة 11 الواجب من التلبية مرّة واحدة
٤٠٤ ص
(١٣٢١)
مسألة 12 المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة
٤٠٤ ص
(١٣٢٢)
مسألة 13 الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٤٠٥ ص
(١٣٢٣)
مسألة 14 لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا
٤٠٥ ص
(١٣٢٤)
مسألة 15 إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية
٤٠٥ ص
(١٣٢٥)
الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه
٤٠٥ ص
(١٣٢٦)
مسألة 16 الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي
٤٠٦ ص
(١٣٢٧)
مسألة 17 لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة
٤٠٦ ص
(١٣٢٨)
مسألة 18 لا تجب استدامة لبس الثوبين
٤٠٦ ص
(١٣٢٩)
مسألة 19 لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين
٤٠٦ ص
(١٣٣٠)
مسألة 20 يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما
٤٠٦ ص
(١٣٣١)
مسألة 21 لا يجوز الإحرام في إزار رقيق
٤٠٦ ص
(١٣٣٢)
مسألة 22 لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام
٤٠٧ ص
(١٣٣٣)
مسألة 23 الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة
٤٠٧ ص
(١٣٣٤)
مسألة 24 الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود
٤٠٧ ص
(١٣٣٥)
مسألة 25 لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه
٤٠٧ ص
(١٣٣٦)
مسألة 26 لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً
٤٠٨ ص
(١٣٣٧)
مسألة 27 لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر
٤٠٨ ص
(١٣٣٨)
القول في تروك الإحرام
٤٠٨ ص
(١٣٣٩)
الأوّل صيد البرّ اصطياداً و أكلًا
٤٠٨ ص
(١٣٤٠)
الثاني النساء
٤٠٨ ص
(١٣٤١)
مسألة 1 لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً
٤٠٩ ص
(١٣٤٢)
مسألة 2 لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه
٤٠٩ ص
(١٣٤٣)
مسألة 3 لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة
٤١٠ ص
(١٣٤٤)
مسألة 4 لو جامع امرأته المحرمة
٤١٠ ص
(١٣٤٥)
مسألة 5 كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان
٤١٠ ص
(١٣٤٦)
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان مُحلّا
٤١٠ ص
(١٣٤٧)
مسألة 6 تجوز الخطبة في حال الإحرام
٤١١ ص
(١٣٤٨)
مسألة 7 لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة
٤١١ ص
(١٣٤٩)
مسألة 8 لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة
٤١١ ص
(١٣٥٠)
مسألة 9 الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام
٤١١ ص
(١٣٥١)
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة
٤١١ ص
(١٣٥٢)
الخامس الطيب
٤١٢ ص
(١٣٥٣)
مسألة 10 يجب الاجتناب عن الرياحين
٤١٢ ص
(١٣٥٤)
مسألة 11 لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح
٤١٢ ص
(١٣٥٥)
مسألة 12 يستثني ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا و المروة
٤١٢ ص
(١٣٥٦)
مسألة 13 لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب
٤١٣ ص
(١٣٥٧)
مسألة 14 لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه
٤١٣ ص
(١٣٥٨)
مسألة 15 كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط
٤١٣ ص
(١٣٥٩)
السادس لبس المخيط للرجال
٤١٣ ص
(١٣٦٠)
مسألة 16 لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز
٤١٣ ص
(١٣٦١)
مسألة 17 يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان
٤١٣ ص
(١٣٦٢)
مسألة 18 كفّارة لبس المخيط شاة
٤١٤ ص
(١٣٦٣)
مسألة 19 لو لبس المخيط كالقميص
٤١٤ ص
(١٣٦٤)
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة
٤١٤ ص
(١٣٦٥)
مسألة 20 لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء
٤١٤ ص
(١٣٦٦)
مسألة 21 ليس في الاكتحال كفّارة
٤١٤ ص
(١٣٦٧)
مسألة 22 لو اضطرّ إلى الاكتحال
٤١٤ ص
(١٣٦٨)
الثامن النظر في المرآة
٤١٤ ص
(١٣٦٩)
مسألة 23 لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة
٤١٤ ص
(١٣٧٠)
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم
٤١٥ ص
(١٣٧١)
العاشر الفسوق
٤١٥ ص
(١٣٧٢)
الحادي عشر الجدال
٤١٥ ص
(١٣٧٣)
مسألة 24 لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين
٤١٥ ص
(١٣٧٤)
مسألة 25 لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً
٤١٦ ص
(١٣٧٥)
مسألة 26 لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة
٤١٦ ص
(١٣٧٦)
مسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة
٤١٦ ص
(١٣٧٧)
الثاني عشر قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما
٤١٦ ص
(١٣٧٨)
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة
٤١٧ ص
(١٣٧٩)
الرابع عشر لبس المرأة الحليّ للزينة
٤١٧ ص
(١٣٨٠)
الخامس عشر التدهين
٤١٧ ص
(١٣٨١)
السادس عشر إزالة الشعر
٤١٧ ص
(١٣٨٢)
مسألة 28 لا بأس بإزالة الشعر للضرورة
٤١٨ ص
(١٣٨٣)
مسألة 29 كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط
٤١٨ ص
(١٣٨٤)
مسألة 30 كفّارة نتف الإبطين شاة
٤١٨ ص
(١٣٨٥)
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه
٤١٨ ص
(١٣٨٦)
مسألة 31 لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (7) من المائعات
٤١٨ ص
(١٣٨٧)
مسألة 32 كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة
٤١٩ ص
(١٣٨٨)
مسألة 33 تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد
٤١٩ ص
(١٣٨٩)
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة
٤١٩ ص
(١٣٩٠)
مسألة 34 يجب ستر الرأس عليها للصلاة
٤١٩ ص
(١٣٩١)
مسألة 35 يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها
٤١٩ ص
(١٣٩٢)
مسألة 36 لا كفّارة على تغطية الوجه
٤١٩ ص
(١٣٩٣)
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
٤٢٠ ص
(١٣٩٤)
مسألة 37 حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل
٤٢٠ ص
(١٣٩٥)
مسألة 38 جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف
٤٢٠ ص
(١٣٩٦)
مسألة 39 إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز
٤٢٠ ص
(١٣٩٧)
مسألة 40 كفّارة الاستظلال شاة
٤٢٠ ص
(١٣٩٨)
العشرون إخراج الدم من بدنه
٤٢٠ ص
(١٣٩٩)
الحادي و العشرون قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل
٤٢١ ص
(١٤٠٠)
مسألة 41 الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام
٤٢١ ص
(١٤٠١)
مسألة 42 الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة
٤٢١ ص
(١٤٠٢)
مسألة 43 لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ
٤٢١ ص
(١٤٠٣)
مسألة 44 لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز
٤٢٢ ص
(١٤٠٤)
الثاني و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط
٤٢٢ ص
(١٤٠٥)
الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما
٤٢٢ ص
(١٤٠٦)
مسألة 45 لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها
٤٢٢ ص
(١٤٠٧)
مسألة 47 لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به
٤٢٣ ص
(١٤٠٨)
مسألة 48 لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم
٤٢٣ ص
(١٤٠٩)
الرابع و العشرون لبس السلاح
٤٢٣ ص
(١٤١٠)
القول في الطواف
٤٢٣ ص
(١٤١١)
مسائل
٤٢٤ ص
(١٤١٢)
مسألة 1 الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد
٤٢٤ ص
(١٤١٣)
مسألة 2 لو ترك الطواف سهواً يجب (2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه
٤٢٤ ص
(١٤١٤)
مسألة 3 لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه
٤٢٤ ص
(١٤١٥)
مسألة 4 لو سعى قبل الطواف
٤٢٤ ص
(١٤١٦)
القول في واجبات الطواف
٤٢٤ ص
(١٤١٧)
الأوّل في شرائطه
٤٢٤ ص
(١٤١٨)
الأوّل النية
٤٢٥ ص
(١٤١٩)
الثاني الطهارة من الأكبر و الأصغر
٤٢٥ ص
(١٤٢٠)
مسألة 1 لو عرضه (2) في أثنائه الحدث الأصغر
٤٢٥ ص
(١٤٢١)
مسألة 2 لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل
٤٢٥ ص
(١٤٢٢)
مسألة 3 لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء
٤٢٥ ص
(١٤٢٣)
الثالث طهارة البدن و اللباس
٤٢٦ ص
(١٤٢٤)
مسألة 4 لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله
٤٢٦ ص
(١٤٢٥)
مسألة 5 لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير
٤٢٦ ص
(١٤٢٦)
مسألة 6 لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه
٤٢٧ ص
(١٤٢٧)
الرابع أن يكون مختوناً
٤٢٧ ص
(١٤٢٨)
الخامس ستر العورة
٤٢٧ ص
(١٤٢٩)
السادس الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط
٤٢٧ ص
(١٤٣٠)
القسم الثاني ما عدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط
٤٢٧ ص
(١٤٣١)
الأوّل الابتداء بالحجر الأسود
٤٢٨ ص
(١٤٣٢)
الثاني الختم به
٤٢٨ ص
(١٤٣٣)
مسألة 7 لا يجب الوقوف في كلّ شوط
٤٢٨ ص
(١٤٣٤)
الثالث الطواف على اليسار
٤٢٨ ص
(١٤٣٥)
مسألة 8 الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر
٤٢٨ ص
(١٤٣٦)
مسألة 9 لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا
٤٢٩ ص
(١٤٣٧)
مسألة 10 لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه
٤٢٩ ص
(١٤٣٨)
الرابع إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف
٤٢٩ ص
(١٤٣٩)
الخامس أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام
٤٢٩ ص
(١٤٤٠)
مسألة 12 لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه
٤٢٩ ص
(١٤٤١)
مسألة 13 يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره
٤٣٠ ص
(١٤٤٢)
السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه
٤٣٠ ص
(١٤٤٣)
السابع أن يكون طوافه سبعة أشواط
٤٣٠ ص
(١٤٤٤)
مسألة 14 لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه
٤٣٠ ص
(١٤٤٥)
مسألة 15 لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة
٤٣٠ ص
(١٤٤٦)
مسألة 16 لو نقص من طوافه سهواً
٤٣٠ ص
(١٤٤٧)
مسألة 17 لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه
٤٣١ ص
(١٤٤٨)
مسألة 18 لو زاد على سبعة سهواً
٤٣١ ص
(١٤٤٩)
مسألة 19 يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر
٤٣١ ص
(١٤٥٠)
مسألة 20 لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه
٤٣١ ص
(١٤٥١)
مسألة 21 لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار
٤٣١ ص
(١٤٥٢)
مسألة 22 لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط
٤٣١ ص
(١٤٥٣)
مسألة 23 لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه
٤٣٢ ص
(١٤٥٤)
مسألة 24 كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه
٤٣٢ ص
(١٤٥٥)
مسألة 25 لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي
٤٣٢ ص
(١٤٥٦)
مسألة 26 التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة
٤٣٢ ص
(١٤٥٧)
مسألة 27 لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام
٤٣٢ ص
(١٤٥٨)
القول في صلاة الطواف
٤٣٣ ص
(١٤٥٩)
مسألة 1 يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له
٤٣٣ ص
(١٤٦٠)
مسألة 2 الشك في عدد الركعات موجب للبطلان
٤٣٣ ص
(١٤٦١)
مسألة 3 يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام
٤٣٣ ص
(١٤٦٢)
مسألة 4 لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام
٤٣٣ ص
(١٤٦٣)
مسألة 5 لو مات و كان عليه صلاة الطواف
٤٣٤ ص
(١٤٦٤)
مسألة 6 لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت
٤٣٤ ص
(١٤٦٥)
القول في السعي
٤٣٤ ص
(١٤٦٦)
مسألة 1 يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة
٤٣٤ ص
(١٤٦٧)
مسألة 2 يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا
٤٣٤ ص
(١٤٦٨)
مسألة 3 لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي
٤٣٥ ص
(١٤٦٩)
مسألة 4 يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته
٤٣٥ ص
(١٤٧٠)
مسألة 5 يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف
٤٣٥ ص
(١٤٧١)
مسألة 6 يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما
٤٣٥ ص
(١٤٧٢)
مسألة 7 يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة
٤٣٥ ص
(١٤٧٣)
مسألة 8 السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه
٤٣٥ ص
(١٤٧٤)
مسألة 9 لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه
٤٣٥ ص
(١٤٧٥)
مسألة 10 لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام
٤٣٦ ص
(١٤٧٦)
مسألة 11 لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير
٤٣٦ ص
(١٤٧٧)
مسألة 12 لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع
٤٣٦ ص
(١٤٧٨)
مسألة 13 لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان
٤٣٧ ص
(١٤٧٩)
القول في التقصير
٤٣٧ ص
(١٤٨٠)
مسألة 1 يجب بعد السعي التقصير
٤٣٧ ص
(١٤٨١)
مسألة 2 التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها
٤٣٧ ص
(١٤٨٢)
مسألة 3 لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحجّ بطلت عمرته
٤٣٧ ص
(١٤٨٣)
مسألة 4 يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام
٤٣٨ ص
(١٤٨٤)
مسألة 5 ليس في عمرة التمتّع طواف النساء
٤٣٨ ص
(١٤٨٥)
القول في الوقوف بعرفات
٤٣٨ ص
(١٤٨٦)
مسألة 1 يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة
٤٣٨ ص
(١٤٨٧)
مسألة 2 المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف
٤٣٨ ص
(١٤٨٨)
مسألة 3 الوقوف المذكور واجب
٤٣٨ ص
(١٤٨٩)
مسألة 4 لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي
٤٣٨ ص
(١٤٩٠)
مسألة 5 لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة
٤٣٩ ص
(١٤٩١)
مسألة 6 لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان
٤٣٩ ص
(١٤٩٢)
مسألة 7 لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا
٤٣٩ ص
(١٤٩٣)
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
٤٤٠ ص
(١٤٩٤)
مسألة 1 يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء
٤٤٠ ص
(١٤٩٥)
مسألة 2 من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمّداً و لم يرجع إلى طلوع الشمس
٤٤٠ ص
(١٤٩٦)
مسألة 3 من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل
٤٤١ ص
(١٤٩٧)
مسألة 4 قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات
٤٤١ ص
(١٤٩٨)
القول في واجبات منى
٤٤٣ ص
(١٤٩٩)
الأوّل رمي جمرة العقبة بالحصى
٤٤٣ ص
(١٥٠٠)
مسألة 1 وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه
٤٤٣ ص
(١٥٠١)
مسألة 2 يجب في رمي الجمار أُمور
٤٤٣ ص
(١٥٠٢)
مسألة 3 لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها
٤٤٤ ص
(١٥٠٣)
مسألة 4 لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة
٤٤٤ ص
(١٥٠٤)
مسألة 5 يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم
٤٤٤ ص
(١٥٠٥)
مسألة 6 من كان معذوراً في الرمي يوم العيد
٤٤٥ ص
(١٥٠٦)
مسألة 7 يجوز الرمي ماشياً و راكباً
٤٤٥ ص
(١٥٠٧)
الثاني من الواجبات الهدي
٤٤٥ ص
(١٥٠٨)
مسألة 8 يعتبر في الهدي أُمور
٤٤٥ ص
(١٥٠٩)
مسألة 9 لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به
٤٤٦ ص
(١٥١٠)
مسألة 10 لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر
٤٤٦ ص
(١٥١١)
مسألة 11 الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة
٤٤٧ ص
(١٥١٢)
مسألة 12 لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به
٤٤٧ ص
(١٥١٣)
مسألة 13 يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً
٤٤٧ ص
(١٥١٤)
مسألة 14 لو لم يقدر على الهدي
٤٤٧ ص
(١٥١٥)
مسألة 15 لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة
٤٤٨ ص
(١٥١٦)
مسألة 16 لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي
٤٤٨ ص
(١٥١٧)
مسألة 17 يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة
٤٤٨ ص
(١٥١٨)
مسألة 18 لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى
٤٤٨ ص
(١٥١٩)
مسألة 19 الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى
٤٤٨ ص
(١٥٢٠)
مسألة 20 لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى
٤٤٨ ص
(١٥٢١)
مسألة 21 يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام
٤٤٩ ص
(١٥٢٢)
مسألة 22 لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي
٤٤٩ ص
(١٥٢٣)
مسألة 23 يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج
٤٤٩ ص
(١٥٢٤)
مسألة 24 من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة
٤٤٩ ص
(١٥٢٥)
مسألة 25 لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه
٤٤٩ ص
(١٥٢٦)
مسألة 26 لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات
٤٤٩ ص
(١٥٢٧)
الثالث من واجبات منى التقصير
٤٥٠ ص
(١٥٢٨)
مسألة 27 يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير
٤٥٠ ص
(١٥٢٩)
مسألة 28 يكفي في التقصير قصّ شي ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء
٤٥٠ ص
(١٥٣٠)
مسألة 29 لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه
٤٥٠ ص
(١٥٣١)
مسألة 30 الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل
٤٥١ ص
(١٥٣٢)
مسألة 31 الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد
٤٥١ ص
(١٥٣٣)
مسألة 32 الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح
٤٥١ ص
(١٥٣٤)
مسألة 33 يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق
٤٥١ ص
(١٥٣٥)
مسألة 34 لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي
٤٥١ ص
(١٥٣٦)
مسألة 35 يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير
٤٥١ ص
(١٥٣٧)
القول فيما يجب بعد أعمال منى
٤٥٢ ص
(١٥٣٨)
مسألة 1 كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه
٤٥٢ ص
(١٥٣٩)
مسألة 2 يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة
٤٥٢ ص
(١٥٤٠)
مسألة 3 لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر
٤٥٢ ص
(١٥٤١)
مسألة 4 لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف
٤٥٣ ص
(١٥٤٢)
مسألة 5 مواطن التحلّل ثلاثة
٤٥٣ ص
(١٥٤٣)
مسألة 6 من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر
٤٥٣ ص
(١٥٤٤)
مسألة 7 لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى
٤٥٣ ص
(١٥٤٥)
مسألة 8 طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً
٤٥٣ ص
(١٥٤٦)
مسألة 9 لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً
٤٥٤ ص
(١٥٤٧)
مسألة 10 يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة
٤٥٤ ص
(١٥٤٨)
مسألة 11 لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده
٤٥٤ ص
(١٥٤٩)
مسألة 12 لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ
٤٥٤ ص
(١٥٥٠)
مسألة 13 لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع
٤٥٤ ص
(١٥٥١)
القول في المبيت بمنى
٤٥٥ ص
(١٥٥٢)
مسألة 1 إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى
٤٥٥ ص
(١٥٥٣)
مسألة 2 يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها
٤٥٥ ص
(١٥٥٤)
مسألة 3 لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص
٤٥٥ ص
(١٥٥٥)
مسألة 4 من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر
٤٥٦ ص
(١٥٥٦)
مسألة 5 البيتوتة من العبادات
٤٥٦ ص
(١٥٥٧)
مسألة 6 من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة
٤٥٦ ص
(١٥٥٨)
مسألة 7 لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي
٤٥٦ ص
(١٥٥٩)
مسألة 8 من لم يكن تمام الليل في خارج منى
٤٥٦ ص
(١٥٦٠)
مسألة 9 من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال
٤٥٦ ص
(١٥٦١)
القول في رمي الجمار الثلاث
٤٥٧ ص
(١٥٦٢)
مسألة 1 يجب رمي الجمار الثلاث
٤٥٧ ص
(١٥٦٣)
مسألة 2 يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات
٤٥٧ ص
(١٥٦٤)
مسألة 3 وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب
٤٥٧ ص
(١٥٦٥)
مسألة 4 يجب الترتيب
٤٥٧ ص
(١٥٦٦)
مسألة 5 لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ
٤٥٧ ص
(١٥٦٧)
مسألة 6 لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر
٤٥٧ ص
(١٥٦٨)
مسألة 7 لو رمى على خلاف الترتيب و تذكّر في يوم آخر
٤٥٨ ص
(١٥٦٩)
مسألة 8 لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة
٤٥٨ ص
(١٥٧٠)
مسألة 9 المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب
٤٥٨ ص
(١٥٧١)
مسألة 10 لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره
٤٥٩ ص
(١٥٧٢)
مسألة 11 لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به
٤٥٩ ص
(١٥٧٣)
مسألة 12 لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث
٤٥٩ ص
(١٥٧٤)
مسألة 13 لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي
٤٥٩ ص
(١٥٧٥)
القول في الصدّ و الحصر
٤٦٠ ص
(١٥٧٦)
مسألة 1 المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ
٤٦٠ ص
(١٥٧٧)
مسألة 2 من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام
٤٦٠ ص
(١٥٧٨)
مسألة 3 لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ
٤٦٠ ص
(١٥٧٩)
مسألة 4 لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك
٤٦٠ ص
(١٥٨٠)
مسألة 5 لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه
٤٦٠ ص
(١٥٨١)
مسألة 6 يتحقّق الصدّ عن الحجّ
٤٦١ ص
(١٥٨٢)
مسألة 7 المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج
٤٦١ ص
(١٥٨٣)
مسألة 8 المصدود جاز له التحلّل بما ذكر
٤٦١ ص
(١٥٨٤)
مسألة 9 من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة
٤٦١ ص
(١٥٨٥)
مسألة 10 لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات
٤٦٢ ص
(١٥٨٦)
مسألة 11 لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء
٤٦٢ ص
(١٥٨٧)
مسألة 12 لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء
٤٦٢ ص
(١٥٨٨)
مسألة 13 يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ
٤٦٢ ص
(١٥٨٩)
مسألة 14 لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة
٤٦٢ ص
(١٥٩٠)
مسألة 15 لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض
٤٦٣ ص
(١٥٩١)
مسألة 16 الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات
٤٦٣ ص
(١٥٩٢)
كتاب الإجارة
٤٦٥ ص
(١٥٩٣)
فصل في أركانها
٤٦٥ ص
(١٥٩٤)
هي ثلاثة
٤٦٥ ص
(١٥٩٥)
الأوّل الإيجاب و القبول
٤٦٥ ص
(١٥٩٦)
الثاني المتعاقدان
٤٦٦ ص
(١٥٩٧)
الثالث العوضان و يشترط فيهما أُمور
٤٦٦ ص
(١٥٩٨)
الأوّل المعلوميّة
٤٦٦ ص
(١٥٩٩)
الثاني أن يكونا مقدوري التسليم
٤٦٦ ص
(١٦٠٠)
الثالث أن يكونا مملوكين
٤٦٦ ص
(١٦٠١)
الرابع أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٤٦٧ ص
(١٦٠٢)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
٤٦٧ ص
(١٦٠٣)
السادس أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها
٤٦٧ ص
(١٦٠٤)
السابع أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
٤٦٧ ص
(١٦٠٥)
مسألة 1 لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها
٤٦٧ ص
(١٦٠٦)
مسألة 2 لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره
٤٦٧ ص
(١٦٠٧)
مسألة 3 لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه
٤٦٨ ص
(١٦٠٨)
مسألة 4 لا بدّ من تعيين العين المستأجرة
٤٦٨ ص
(١٦٠٩)
مسألة 5 معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً
٤٦٨ ص
(١٦١٠)
مسألة 6 إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس
٤٦٩ ص
(١٦١١)
مسألة 7 إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم
٤٦٩ ص
(١٦١٢)
مسألة 8 إذا استأجر دابّة للسفر مسافة
٤٦٩ ص
(١٦١٣)
مسألة 9 إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن
٤٦٩ ص
(١٦١٤)
مسألة 10 ما كان معلوميّته بتقدير المدّة
٤٧٠ ص
(١٦١٥)
مسألة 11 إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم
٤٧٠ ص
(١٦١٦)
مسألة 12 إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن
٤٧١ ص
(١٦١٧)
مسألة 13 إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان
٤٧٣ ص
(١٦١٨)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٤٧٣ ص
(١٦١٩)
مسألة 1 يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة
٤٧٤ ص
(١٦٢٠)
مسألة 2 لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد
٤٧٥ ص
(١٦٢١)
مسألة 3 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
٤٧٦ ص
(١٦٢٢)
مسألة 4 إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة
٤٧٧ ص
(١٦٢٣)
مسألة 5 إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها
٤٧٧ ص
(١٦٢٤)
مسألة 6 إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق
٤٧٧ ص
(١٦٢٥)
مسألة 7 إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلًا به
٤٧٨ ص
(١٦٢٦)
مسألة 8 إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يكن عالماً به
٤٧٩ ص
(١٦٢٧)
مسألة 9 إذا أفلس المستأجر بالأُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين
٤٧٩ ص
(١٦٢٨)
مسألة 10 إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر
٤٧٩ ص
(١٦٢٩)
مسألة 11 ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان
٤٧٩ ص
(١٦٣٠)
مسألة 12 إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة
٤٨٠ ص
(١٦٣١)
فصل في أحكام العوضين
٤٨٠ ص
(١٦٣٢)
مسألة 1 لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه
٤٨١ ص
(١٦٣٣)
مسألة 2 إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّى انقضت المدّة
٤٨١ ص
(١٦٣٤)
مسألة 3 إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها
٤٨١ ص
(١٦٣٥)
مسألة 4 إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٤٨٢ ص
(١٦٣٦)
مسألة 5 إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه
٤٨٢ ص
(١٦٣٧)
مسألة 6 إذا تلف بعض العين المستأجرة
٤٨٣ ص
(١٦٣٨)
مسألة 7 ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها
٤٨٣ ص
(١٦٣٩)
مسألة 8 إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
٤٨٤ ص
(١٦٤٠)
مسألة 9 إذا آجره داراً فانهدمت
٤٨٤ ص
(١٦٤١)
مسألة 10 إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
٤٨٤ ص
(١٦٤٢)
مسألة 11 إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض
٤٨٥ ص
(١٦٤٣)
مسألة 12 لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
٤٨٥ ص
(١٦٤٤)
مسألة 13 التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان
٤٨٥ ص
(١٦٤٥)
مسألة 14 إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع
٤٨٦ ص
(١٦٤٦)
مسألة 15 أنّ كلّا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد
٤٨٦ ص
(١٦٤٧)
مسألة 16 إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر
٤٨٨ ص
(١٦٤٨)
مسألة 17 يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته
٤٨٩ ص
(١٦٤٩)
مسألة 18 لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة
٤٩٠ ص
(١٦٥٠)
مسألة 19 لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى
٤٩٠ ص
(١٦٥١)
فصل الضمان في الإجارة
٤٩١ ص
(١٦٥٢)
مسألة 1 العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها
٤٩١ ص
(١٦٥٣)
مسألة 2 المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف
٤٩٢ ص
(١٦٥٤)
مسألة 3 إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً
٤٩٢ ص
(١٦٥٥)
مسألة 4 إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن
٤٩٢ ص
(١٦٥٦)
مسألة 5 الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً
٤٩٣ ص
(١٦٥٧)
مسألة 6 إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه
٤٩٣ ص
(١٦٥٨)
مسألة 7 إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره
٤٩٣ ص
(١٦٥٩)
مسألة 8 إذا قال للخيّاط مثلًا إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه
٤٩٤ ص
(١٦٦٠)
مسألة 9 إذا آجر عبده لعمل فأفسد
٤٩٤ ص
(١٦٦١)
مسألة 10 إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص
٤٩٤ ص
(١٦٦٢)
مسألة 11 إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها
٤٩٤ ص
(١٦٦٣)
مسألة 12 إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط
٤٩٤ ص
(١٦٦٤)
مسألة 13 إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن
٤٩٥ ص
(١٦٦٥)
مسألة 14 يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها
٤٩٥ ص
(١٦٦٦)
مسألة 15 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن
٤٩٥ ص
(١٦٦٧)
مسألة 16 صاحب الحمّام لا يضمن الثياب
٤٩٦ ص
(١٦٦٨)
فصل في الإجارة الثانية
٤٩٦ ص
(١٦٦٩)
مسألة 1 يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
٤٩٧ ص
(١٦٧٠)
مسألة 2 إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
٤٩٨ ص
(١٦٧١)
مسألة 3 إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة
٤٩٩ ص
(١٦٧٢)
مسألة 4 الأجير الخاصّ و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة
٤٩٩ ص
(١٦٧٣)
مسألة 5 إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
٥٠٢ ص
(١٦٧٤)
مسألة 6 لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد
٥٠٢ ص
(١٦٧٥)
مسألة 7 لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر
٥٠٣ ص
(١٦٧٦)
مسألة 8 لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر
٥٠٣ ص
(١٦٧٧)
مسألة 9 لو آجر دابّته من زيد مثلًا، فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة
٥٠٣ ص
(١٦٧٨)
مسألة 10 إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمراً
٥٠٤ ص
(١٦٧٩)
مسألة 11 لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان
٥٠٤ ص
(١٦٨٠)
مسألة 12 لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
٥٠٤ ص
(١٦٨١)
فصل في مسائل متفرّقة
٥٠٥ ص
(١٦٨٢)
مسألة 1 لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة
٥٠٦ ص
(١٦٨٣)
مسألة 2 يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً
٥٠٦ ص
(١٦٨٤)
مسألة 3 يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة
٥٠٦ ص
(١٦٨٥)
مسألة 4 يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه
٥٠٦ ص
(١٦٨٦)
مسألة 5 يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
٥٠٦ ص
(١٦٨٧)
مسألة 6 يجوز الاستئجار لحيازة المباحات
٥٠٧ ص
(١٦٨٨)
مسألة 7 يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع
٥٠٨ ص
(١٦٨٩)
مسألة 8 إذا كانت المرأة المستأجرة مزوّجة
٥٠٨ ص
(١٦٩٠)
مسألة 9 لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال
٥٠٩ ص
(١٦٩١)
مسألة 10 يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً
٥٠٩ ص
(١٦٩٢)
مسألة 11 لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً
٥٠٩ ص
(١٦٩٣)
مسألة 12 يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها
٥٠٩ ص
(١٦٩٤)
مسألة 13 لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة
٥١٠ ص
(١٦٩٥)
مسألة 14 يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها
٥١٠ ص
(١٦٩٦)
مسألة 15 يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف
٥١٠ ص
(١٦٩٧)
مسألة 16 لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد
٥١١ ص
(١٦٩٨)
مسألة 17 لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة
٥١١ ص
(١٦٩٩)
مسألة 18 إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض
٥١١ ص
(١٧٠٠)
مسألة 19 إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك
٥١١ ص
(١٧٠١)
مسألة 20 كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته
٥١٢ ص
(١٧٠٢)
مسألة 21 في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة
٥١٢ ص
(١٧٠٣)
مسألة 22 في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة
٥١٣ ص
(١٧٠٤)
مسألة 23 يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد
٥١٣ ص
(١٧٠٥)
مسألة 24 يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه
٥١٣ ص
(١٧٠٦)
مسألة 25 يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة
٥١٤ ص
(١٧٠٧)
مسألة 26 لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة
٥١٤ ص
(١٧٠٨)
فصل في التنازع
٥١٥ ص
(١٧٠٩)
مسألة 1 إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين
٥١٥ ص
(١٧١٠)
مسألة 2 لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة
٥١٥ ص
(١٧١١)
مسألة 3 إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه
٥١٦ ص
(١٧١٢)
مسألة 4 إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة
٥١٦ ص
(١٧١٣)
مسألة 5 إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع
٥١٦ ص
(١٧١٤)
مسألة 6 يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه
٥١٦ ص
(١٧١٥)
مسألة 7 إذا تنازعا في مقدار الأُجرة
٥١٦ ص
(١٧١٦)
مسألة 8 إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك
٥١٦ ص
(١٧١٧)
مسألة 9 إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
٥١٦ ص
(١٧١٨)
مسألة 10 إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران
٥١٦ ص
(١٧١٩)
مسألة 11 إذا اختلفا في الصحّة و الفساد
٥١٦ ص
(١٧٢٠)
مسألة 12 إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد
٥١٦ ص
(١٧٢١)
مسألة 13 إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً
٥١٧ ص
(١٧٢٢)
مسألة 14 كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة
٥١٧ ص
(١٧٢٣)
خاتمة فيها مسائل
٥١٧ ص
(١٧٢٤)
الأُولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها
٥١٧ ص
(١٧٢٥)
الثانية لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء
٥١٨ ص
(١٧٢٦)
الثالثة يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره
٥١٨ ص
(١٧٢٧)
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت
٥١٨ ص
(١٧٢٨)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
٥١٨ ص
(١٧٢٩)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو
٥١٨ ص
(١٧٣٠)
السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة
٥١٩ ص
(١٧٣١)
الثامنة لا يجوز للمشتري ببيع الخيار
٥١٩ ص
(١٧٣٢)
التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه
٥١٩ ص
(١٧٣٣)
العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة
٥١٩ ص
(١٧٣٤)
الحادية عشرة إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ
٥٢٠ ص
(١٧٣٥)
الثانية عشرة كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة
٥٢١ ص
(١٧٣٦)
الثالثة عشرة إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له
٥٢١ ص
(١٧٣٧)
الرابعة عشرة إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة
٥٢١ ص
(١٧٣٨)
الخامسة عشرة إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة
٥٢٢ ص
(١٧٣٩)
السادسة عشرة يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها
٥٢٢ ص
(١٧٤٠)
السابعة عشرة لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة
٥٢٣ ص
(١٧٤١)
الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً
٥٢٣ ص
(١٧٤٢)
التاسعة عشرة لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف
٥٢٤ ص
(١٧٤٣)
العشرون إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً
٥٢٤ ص
(١٧٤٤)
كتاب المضاربة
٥٢٥ ص
(١٧٤٥)
فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها
٥٢٥ ص
(١٧٤٦)
في معنى المضاربة
٥٢٥ ص
(١٧٤٧)
شرائط المضاربة
٥٢٦ ص
(١٧٤٨)
يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول
٥٢٦ ص
(١٧٤٩)
يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار
٥٢٦ ص
(١٧٥٠)
الأوّل أن يكون رأس المال عيناً
٥٢٦ ص
(١٧٥١)
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة
٥٢٧ ص
(١٧٥٢)
الثالث أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً
٥٢٧ ص
(١٧٥٣)
الرابع أن يكون معيّناً
٥٢٧ ص
(١٧٥٤)
الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما
٥٢٨ ص
(١٧٥٥)
السادس تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
٥٢٨ ص
(١٧٥٦)
السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل
٥٢٨ ص
(١٧٥٧)
الثامن ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
٥٢٨ ص
(١٧٥٨)
التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة
٥٢٩ ص
(١٧٥٩)
العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
٥٢٩ ص
(١٧٦٠)
أحكام المضاربة
٥٣٠ ص
(١٧٦١)
مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ
٥٣٠ ص
(١٧٦٢)
مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين
٥٣٠ ص
(١٧٦٣)
مسألة 3 إذا دفع إليه مالًا و قال اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم
٥٣٢ ص
(١٧٦٤)
مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح
٥٣٢ ص
(١٧٦٥)
مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً، أو إلى البلد الفلاني
٥٣٣ ص
(١٧٦٦)
مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره
٥٣٣ ص
(١٧٦٧)
مسألة 7 مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه
٥٣٣ ص
(١٧٦٨)
مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة
٥٣٣ ص
(١٧٦٩)
مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
٥٣٤ ص
(١٧٧٠)
مسألة 10 لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد
٥٣٤ ص
(١٧٧١)
مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة
٥٣٤ ص
(١٧٧٢)
مسألة 12 المشهور على ما قيل أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
٥٣٥ ص
(١٧٧٣)
مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه
٥٣٧ ص
(١٧٧٤)
مسألة 14 قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
٥٣٧ ص
(١٧٧٥)
مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه
٥٣٨ ص
(١٧٧٦)
مسألة 16 اللازم الاقتصار على القدر اللائق
٥٣٨ ص
(١٧٧٧)
مسألة 17 المراد من السفر العرفي لا الشرعي
٥٣٨ ص
(١٧٧٨)
مسألة 18 استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه
٥٣٨ ص
(١٧٧٩)
مسألة 19 لو تعدّد أرباب المال؛ كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد
٥٣٨ ص
(١٧٨٠)
مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح
٥٣٩ ص
(١٧٨١)
مسألة 21 لو مرض في أثناء السفر
٥٣٩ ص
(١٧٨٢)
مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه
٥٣٩ ص
(١٧٨٣)
مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة
٥٣٩ ص
(١٧٨٤)
مسألة 24 لو اختلف العامل و المالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض
٥٤٠ ص
(١٧٨٥)
مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ
٥٤١ ص
(١٧٨٦)
مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه
٥٤١ ص
(١٧٨٧)
مسألة 27 يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل مع اتّحاد المال
٥٤٢ ص
(١٧٨٨)
مسألة 28 إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً
٥٤٢ ص
(١٧٨٩)
مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل و المالك
٥٤٣ ص
(١٧٩٠)
مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً إلّا بإذن المالك
٥٤٤ ص
(١٧٩١)
مسألة 31 إذا أذن في مضاربة الغير
٥٤٤ ص
(١٧٩٢)
مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك
٥٤٥ ص
(١٧٩٣)
مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
٥٤٦ ص
(١٧٩٤)
مسألة 34 يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
٥٤٨ ص
(١٧٩٥)
مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال
٥٥٠ ص
(١٧٩٦)
مسألة 36 إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
٥٥١ ص
(١٧٩٧)
مسألة 37 إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ
٥٥٢ ص
(١٧٩٨)
مسألة 38 لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
٥٥٢ ص
(١٧٩٩)
مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة
٥٥٣ ص
(١٨٠٠)
مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
٥٥٤ ص
(١٨٠١)
مسألة 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة و لا يجوز العكس
٥٥٥ ص
(١٨٠٢)
مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة
٥٥٦ ص
(١٨٠٣)
مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها
٥٥٧ ص
(١٨٠٤)
مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
٥٥٨ ص
(١٨٠٥)
مسألة 45 إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه
٥٥٩ ص
(١٨٠٦)
مسألة 46 قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة
٥٦٠ ص
(١٨٠٧)
بيان أحكامها في طيّ مسائل
٥٦١ ص
(١٨٠٨)
الأُولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته
٥٦١ ص
(١٨٠٩)
الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح
٥٦١ ص
(١٨١٠)
الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته
٥٦٢ ص
(١٨١١)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض
٥٦٢ ص
(١٨١٢)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض
٥٦٢ ص
(١٨١٣)
السادسة لو كان في المال ديون على الناس
٥٦٣ ص
(١٨١٤)
السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه
٥٦٣ ص
(١٨١٥)
الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
٥٦٣ ص
(١٨١٦)
مسألة 47 قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال
٥٦٤ ص
(١٨١٧)
مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة
٥٦٦ ص
(١٨١٨)
مسألة 49 إذا ادّعى على أحد أنّه أعطاه كذا مقداراً مضاربة
٥٦٧ ص
(١٨١٩)
مسألة 50 إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال
٥٦٧ ص
(١٨٢٠)
مسألة 51 لو ادّعى المالك على العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف
٥٦٨ ص
(١٨٢١)
مسألة 52 لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالك
٥٦٨ ص
(١٨٢٢)
مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح
٥٦٩ ص
(١٨٢٣)
مسألة 54 إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة
٥٦٩ ص
(١٨٢٤)
مسألة 55 إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها
٥٦٩ ص
(١٨٢٥)
مسألة 56 إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر
٥٦٩ ص
(١٨٢٦)
مسألة 57 إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك
٥٦٩ ص
(١٨٢٧)
مسألة 58 لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه
٥٦٩ ص
(١٨٢٨)
مسألة 59 لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة
٥٧٠ ص
(١٨٢٩)
مسألة 60 إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه
٥٧٠ ص
(١٨٣٠)
مسألة 61 لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان
٥٧٠ ص
(١٨٣١)
مسائل متفرّقة
٥٧١ ص
(١٨٣٢)
الأُولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات
٥٧١ ص
(١٨٣٣)
الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
٥٧٤ ص
(١٨٣٤)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
٥٧٤ ص
(١٨٣٥)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٥٧٤ ص
(١٨٣٦)
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ
٥٧٥ ص
(١٨٣٧)
السادسة إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب
٥٧٥ ص
(١٨٣٨)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٥٧٥ ص
(١٨٣٩)
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٥٧٦ ص
(١٨٤٠)
التاسعة يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
٥٧٦ ص
(١٨٤١)
العاشرة يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه
٥٧٦ ص
(١٨٤٢)
الحادية عشرة إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير
٥٧٧ ص
(١٨٤٣)
الثانية عشرة إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً
٥٧٧ ص
(١٨٤٤)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا
٥٧٨ ص
(١٨٤٥)
الرابعة عشرة إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً
٥٧٨ ص
(١٨٤٦)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً
٥٧٨ ص
(١٨٤٧)
السادسة عشرة إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا
٥٧٩ ص
(١٨٤٨)
السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة
٥٧٩ ص
(١٨٤٩)
الثامنة عشرة يكره المضاربة مع الذمّي
٥٨٠ ص
(١٨٥٠)
التاسعة عشرة الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّياً
٥٨٠ ص
(١٨٥١)
متمّم العشرين لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به
٥٨٠ ص
(١٨٥٢)
فصل في أحكام الشركة
٥٨١ ص
(١٨٥٣)
مسألة 1 لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان
٥٨٢ ص
(١٨٥٤)
مسألة 2 لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ
٥٨٣ ص
(١٨٥٥)
مسألة 3 لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة
٥٨٤ ص
(١٨٥٦)
مسألة 4 يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقديّة
٥٨٤ ص
(١٨٥٧)
مسألة 5 يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين
٥٨٤ ص
(١٨٥٨)
مسألة 6 إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما
٥٨٥ ص
(١٨٥٩)
مسألة 7 العامل أمين فلا يضمن التلف
٥٨٦ ص
(١٨٦٠)
مسألة 8 عقد الشركة من العقود الجائزة
٥٨٦ ص
(١٨٦١)
مسألة 9 لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم
٥٨٧ ص
(١٨٦٢)
مسألة 10 لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ
٥٨٧ ص
(١٨٦٣)
مسألة 11 إذا ادّعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين
٥٨٧ ص
(١٨٦٤)
مسألة 12 تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه
٥٨٧ ص
(١٨٦٥)
مسألة 13 إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنّه اشتراه لنفسه
٥٨٧ ص
(١٨٦٦)
كتاب المزارعة
٥٨٩ ص
(١٨٦٧)
فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها
٥٨٩ ص
(١٨٦٨)
في معنى المزارعة
٥٨٩ ص
(١٨٦٩)
يشترط فيها أُمور
٥٩٠ ص
(١٨٧٠)
أحدها الإيجاب و القبول
٥٩٠ ص
(١٨٧١)
الثاني البلوغ و العقل و الاختيار
٥٩١ ص
(١٨٧٢)
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما
٥٩١ ص
(١٨٧٣)
الرابع أن يكون مشاعاً بينهما
٥٩١ ص
(١٨٧٤)
الخامس تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك
٥٩١ ص
(١٨٧٥)
السادس تعيين المدّة بالأشهر و السنين، فلو أطلق بطل
٥٩١ ص
(١٨٧٦)
السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج
٥٩٢ ص
(١٨٧٧)
الثامن تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
٥٩٢ ص
(١٨٧٨)
التاسع تعيين الأرض و مقدارها
٥٩٢ ص
(١٨٧٩)
العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما
٥٩٢ ص
(١٨٨٠)
أحكام المزارعة
٥٩٣ ص
(١٨٨١)
مسألة 1 لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع
٥٩٣ ص
(١٨٨٢)
مسألة 2 إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٥٩٣ ص
(١٨٨٣)
مسألة 3 المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ
٥٩٤ ص
(١٨٨٤)
مسألة 4 إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجرى عقدها لزمت
٥٩٥ ص
(١٨٨٥)
مسألة 5 إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج
٥٩٥ ص
(١٨٨٦)
مسألة 6 إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت و الزرع باق لم يبلغ
٥٩٦ ص
(١٨٨٧)
مسألة 7 لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة
٥٩٦ ص
(١٨٨٨)
مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه
٥٩٧ ص
(١٨٨٩)
مسألة 9 إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن
٥٩٨ ص
(١٨٩٠)
مسألة 10 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بعلاج
٥٩٩ ص
(١٨٩١)
مسألة 11 لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
٦٠٠ ص
(١٨٩٢)
مسألة 12 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
٦٠٠ ص
(١٨٩٣)
مسألة 13 يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته
٦٠١ ص
(١٨٩٤)
مسألة 14 إذا تبيّن بطلان العقد، فإمّا أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع
٦٠٢ ص
(١٨٩٥)
مسألة 15 الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له
٦٠٣ ص
(١٨٩٦)
مسألة 16 إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
٦٠٤ ص
(١٨٩٧)
مسألة 17 إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
٦٠٤ ص
(١٨٩٨)
فذلكة
٦٠٥ ص
(١٨٩٩)
مسألة 18 إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة
٦٠٦ ص
(١٩٠٠)
مسألة 19 خراج الأرض على صاحبها
٦٠٧ ص
(١٩٠١)
مسألة 20 يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر
٦٠٧ ص
(١٩٠٢)
مسألة 21 بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة
٦٠٩ ص
(١٩٠٣)
مسألة 22 إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة
٦٠٩ ص
(١٩٠٤)
مسألة 23 لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا
٦١٠ ص
(١٩٠٥)
مسألة 24 لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما
٦١٠ ص
(١٩٠٦)
مسألة 25 لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
٦١٠ ص
(١٩٠٧)
مسألة 26 لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة
٦١١ ص
(١٩٠٨)
مسألة 27 في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع
٦١١ ص
(١٩٠٩)
مسألة 28 يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره
٦١١ ص
(١٩١٠)
مسائل متفرّقة
٦١١ ص
(١٩١١)
الأُولى إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
٦١١ ص
(١٩١٢)
الثانية إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة
٦١٢ ص
(١٩١٣)
الثالثة لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط
٦١٢ ص
(١٩١٤)
الرابعة لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
٦١٢ ص
(١٩١٥)
الخامسة إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة
٦١٢ ص
(١٩١٦)
السادسة يجوز مزارعة الكافر
٦١٣ ص
(١٩١٧)
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
٦١٣ ص
(١٩١٨)
الثامنة بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي
٦١٣ ص
(١٩١٩)
التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولى
٦١٣ ص
(١٩٢٠)
العاشرة يستحبّ للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ
٦١٤ ص
(١٩٢١)
كتاب المساقاة
٦١٥ ص
(١٩٢٢)
فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها
٦١٥ ص
(١٩٢٣)
في معنى المساقاة
٦١٥ ص
(١٩٢٤)
يشترط فيها أُمور
٦١٥ ص
(١٩٢٥)
الأوّل الإيجاب و القبول
٦١٥ ص
(١٩٢٦)
الثاني البلوغ
٦١٦ ص
(١٩٢٧)
الثالث عدم الحجر
٦١٦ ص
(١٩٢٨)
الرابع كون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة
٦١٦ ص
(١٩٢٩)
الخامس كونها معيّنة عندهما
٦١٦ ص
(١٩٣٠)
السادس كونها ثابتة مغروسة
٦١٦ ص
(١٩٣١)
السابع تعيين المدّة بالأشهر و السنين و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً
٦١٦ ص
(١٩٣٢)
الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
٦١٦ ص
(١٩٣٣)
التاسع أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة
٦١٦ ص
(١٩٣٤)
العاشر تعيين ما على المالك من الأُمور و ما على العامل من الأعمال
٦١٧ ص
(١٩٣٥)
أحكام المساقاة
٦١٧ ص
(١٩٣٦)
مسألة 1 لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٦١٧ ص
(١٩٣٧)
مسألة 2 الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
٦١٧ ص
(١٩٣٨)
مسألة 3 لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة
٦١٧ ص
(١٩٣٩)
مسألة 4 لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
٦١٨ ص
(١٩٤٠)
مسألة 5 يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين
٦١٨ ص
(١٩٤١)
مسألة 6 قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس
٦١٨ ص
(١٩٤٢)
مسألة 7 المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل
٦١٨ ص
(١٩٤٣)
مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفين
٦١٩ ص
(١٩٤٤)
مسألة 9 ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل
٦١٩ ص
(١٩٤٥)
مسألة 10 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
٦١٩ ص
(١٩٤٦)
مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
٦٢٠ ص
(١٩٤٧)
مسألة 12 لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ
٦٢٠ ص
(١٩٤٨)
مسألة 13 لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه
٦٢١ ص
(١٩٤٩)
مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٦٢٢ ص
(١٩٥٠)
مسألة 15 إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل و الكرم و الرمّان
٦٢٢ ص
(١٩٥١)
مسألة 16 يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
٦٢٢ ص
(١٩٥٢)
مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح
٦٢٢ ص
(١٩٥٣)
مسألة 18 يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب
٦٢٢ ص
(١٩٥٤)
مسألة 19 في صورة اشتراط شي ء من الذهب و الفضّة
٦٢٣ ص
(١٩٥٥)
مسألة 20 لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً
٦٢٤ ص
(١٩٥٦)
مسألة 21 إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا
٦٢٥ ص
(١٩٥٧)
مسألة 22 يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً و مقداراً
٦٢٥ ص
(١٩٥٨)
مسألة 23 كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة المثل لعمله
٦٢٦ ص
(١٩٥٩)
مسألة 24 يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
٦٢٦ ص
(١٩٦٠)
مسألة 25 يجوز تعدّد العامل
٦٢٧ ص
(١٩٦١)
مسألة 26 إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً و في الأثناء
٦٢٧ ص
(١٩٦٢)
مسألة 27 إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
٦٢٨ ص
(١٩٦٣)
مسألة 28 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له
٦٢٨ ص
(١٩٦٤)
مسألة 29 يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ
٦٢٩ ص
(١٩٦٥)
مسألة 30 لو تبيّن بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة
٦٢٩ ص
(١٩٦٦)
مسألة 31 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره
٦٣٠ ص
(١٩٦٧)
مسألة 32 خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك
٦٣١ ص
(١٩٦٨)
مسألة 33 مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره
٦٣١ ص
(١٩٦٩)
مسألة 34 إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه
٦٣٣ ص
(١٩٧٠)
مسألة 35 إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها
٦٣٣ ص
(١٩٧١)
مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة
٦٣٤ ص
(١٩٧٢)
مسألة 37 إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها
٦٣٥ ص
(١٩٧٣)
تذنيب
٦٣٥ ص
(١٩٧٤)
كتاب الضمان
٦٣٧ ص
(١٩٧٥)
فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه
٦٣٧ ص
(١٩٧٦)
في معنى الضمان
٦٣٧ ص
(١٩٧٧)
يشترط فيه أُمور
٦٣٧ ص
(١٩٧٨)
أحدها الإيجاب
٦٣٧ ص
(١٩٧٩)
الثاني القبول من المضمون له
٦٣٨ ص
(١٩٨٠)
الثالث كون الضامن بالغاً عاقلًا
٦٣٨ ص
(١٩٨١)
الخامس عدم كونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الولي
٦٣٩ ص
(١٩٨٢)
السادس أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور
٦٣٩ ص
(١٩٨٣)
السابع التنجيز
٦٤٠ ص
(١٩٨٤)
الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
٦٤٠ ص
(١٩٨٥)
التاسع أن لا يكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
٦٤١ ص
(١٩٨٦)
العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن
٦٤١ ص
(١٩٨٧)
أحكام الضمان
٦٤٢ ص
(١٩٨٨)
مسألة 1 لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه
٦٤٢ ص
(١٩٨٩)
مسألة 2 إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة
٦٤٣ ص
(١٩٩٠)
مسألة 3 إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه
٦٤٣ ص
(١٩٩١)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
٦٤٣ ص
(١٩٩٢)
مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له
٦٤٤ ص
(١٩٩٣)
مسألة 6 إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه
٦٤٤ ص
(١٩٩٤)
مسألة 7 يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا
٦٤٤ ص
(١٩٩٥)
مسألة 8 إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين
٦٤٥ ص
(١٩٩٦)
مسألة 9 إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك
٦٤٥ ص
(١٩٩٧)
مسألة 10 إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه
٦٤٥ ص
(١٩٩٨)
مسألة 11 إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله
٦٤٥ ص
(١٩٩٩)
مسألة 12 إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته
٦٤٦ ص
(٢٠٠٠)
مسألة 13 ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن
٦٤٦ ص
(٢٠٠١)
مسألة 14 لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة
٦٤٧ ص
(٢٠٠٢)
مسألة 15 لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقلّ من الدين
٦٤٨ ص
(٢٠٠٣)
مسألة 16 إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٦٤٨ ص
(٢٠٠٤)
مسألة 17 لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنّي إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان
٦٤٨ ص
(٢٠٠٥)
مسألة 18 إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً
٦٤٩ ص
(٢٠٠٦)
مسألة 19 إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّى ليس له الرجوع على المضمون عنه
٦٤٩ ص
(٢٠٠٧)
مسألة 20 يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له
٦٤٩ ص
(٢٠٠٨)
مسألة 21 يجوز الضمان بغير جنس الدين
٦٤٩ ص
(٢٠٠٩)
مسألة 22 يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان
٦٥٠ ص
(٢٠١٠)
مسألة 23 إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفكّ بالضمان أو لا
٦٥٠ ص
(٢٠١١)
مسألة 24 يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد
٦٥٠ ص
(٢٠١٢)
مسألة 25 إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
٦٥٠ ص
(٢٠١٣)
مسألة 26 إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
٦٥١ ص
(٢٠١٤)
مسألة 27 إذا كان له على رجلين مال فضمن كلّ منهما ما على الآخر
٦٥١ ص
(٢٠١٥)
مسألة 28 لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه
٦٥٢ ص
(٢٠١٦)
مسألة 29 لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة وجب عليه
٦٥٣ ص
(٢٠١٧)
مسألة 30 يجوز الدور في الضمان
٦٥٣ ص
(٢٠١٨)
مسألة 31 إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس
٦٥٤ ص
(٢٠١٩)
مسألة 32 إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً
٦٥٤ ص
(٢٠٢٠)
مسألة 33 إذا ضمن في مرض موته
٦٥٤ ص
(٢٠٢١)
مسألة 34 إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه
٦٥٤ ص
(٢٠٢٢)
مسألة 35 يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
٦٥٤ ص
(٢٠٢٣)
مسألة 36 الأقوى جواز ضمان مال الكتابة
٦٥٥ ص
(٢٠٢٤)
مسألة 37 اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
٦٥٥ ص
(٢٠٢٥)
مسألة 38 اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
٦٥٦ ص
(٢٠٢٦)
مسألة 39 يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري
٦٥٧ ص
(٢٠٢٧)
مسألة 40 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
٦٥٨ ص
(٢٠٢٨)
مسألة 41 الأقوى وفاقاً للشهيدين صحّة ضمان ما يحدثه المشتري
٦٥٨ ص
(٢٠٢٩)
مسألة 42 لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه
٦٥٨ ص
(٢٠٣٠)
تتمة في صور التنازع
٦٥٩ ص
(٢٠٣١)
مسألة 1 لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان
٦٥٩ ص
(٢٠٣٢)
مسألة 2 لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان
٦٥٩ ص
(٢٠٣٣)
مسألة 3 لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
٦٦٠ ص
(٢٠٣٤)
مسألة 4 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة
٦٦٠ ص
(٢٠٣٥)
مسألة 5 إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف
٦٦١ ص
(٢٠٣٦)
مسألة 6 لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه
٦٦٢ ص
(٢٠٣٧)
كتاب الحوالة
٦٦٣ ص
(٢٠٣٨)
فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها
٦٦٣ ص
(٢٠٣٩)
في معنى الحوالة
٦٦٣ ص
(٢٠٤٠)
شرائط الحوالة
٦٦٣ ص
(٢٠٤١)
أحدها الإيجاب و القبول
٦٦٤ ص
(٢٠٤٢)
الثاني التنجيز
٦٦٥ ص
(٢٠٤٣)
الثالث الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال
٦٦٥ ص
(٢٠٤٤)
الرابع أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
٦٦٦ ص
(٢٠٤٥)
الخامس أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً، للمحيل و المحتال
٦٦٦ ص
(٢٠٤٦)
السادس تساوي المالين
٦٦٦ ص
(٢٠٤٧)
أحكام الحوالة
٦٦٧ ص
(٢٠٤٨)
مسألة 1 لا فرق في المال المحال به أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة
٦٦٧ ص
(٢٠٤٩)
مسألة 2 إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال
٦٦٨ ص
(٢٠٥٠)
مسألة 3 لا يجب على المحتال قبول الحوالة
٦٦٨ ص
(٢٠٥١)
مسألة 4 الحوالة لازمة
٦٦٨ ص
(٢٠٥٢)
مسألة 5 الأقوى جواز الحوالة على البري ء
٦٦٨ ص
(٢٠٥٣)
مسألة 6 يجوز اشتراط خيار الفسخ
٦٦٩ ص
(٢٠٥٤)
مسألة 7 يجوز الدور في الحوالة
٦٦٩ ص
(٢٠٥٥)
مسألة 8 لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته
٦٦٩ ص
(٢٠٥٦)
مسألة 9 لو أحال عليه فقبل و ادّى
٦٦٩ ص
(٢٠٥٧)
مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة
٦٦٩ ص
(٢٠٥٨)
مسألة 11 إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة
٦٧٠ ص
(٢٠٥٩)
مسألة 12 لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ
٦٧١ ص
(٢٠٦٠)
مسألة 13 لو كان للمكاتب دين على أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الكتابة صحّ
٦٧١ ص
(٢٠٦١)
مسألة 14 لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة
٦٧١ ص
(٢٠٦٢)
مسألة 15 إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن
٦٧٣ ص
(٢٠٦٣)
مسألة 16 إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة
٦٧٣ ص
(٢٠٦٤)
مسألة 17 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي
٦٧٤ ص
(٢٠٦٥)
كتاب النكاح
٦٧٥ ص
(٢٠٦٦)
فصل في فضل النكاح و آدابه
٦٧٥ ص
(٢٠٦٧)
مسألة 1 يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة
٦٧٦ ص
(٢٠٦٨)
مسألة 2 الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً
٦٧٦ ص
(٢٠٦٩)
مسألة 3 المستحبّ هو الطبيعة؛ أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا
٦٧٦ ص
(٢٠٧٠)
مسألة 4 استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته
٦٧٦ ص
(٢٠٧١)
مسألة 5 يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور
٦٧٧ ص
(٢٠٧٢)
مسألة 6 يكره عند التزويج أُمور
٦٧٨ ص
(٢٠٧٣)
مسألة 7 يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات
٦٧٨ ص
(٢٠٧٤)
مسألة 8 مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور
٦٧٩ ص
(٢٠٧٥)
مسألة 9 يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال
٦٨٠ ص
(٢٠٧٦)
مسألة 10 يستحبّ عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية
٦٨٠ ص
(٢٠٧٧)
مسألة 11 يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس
٦٨١ ص
(٢٠٧٨)
مسألة 12 يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا
٦٨١ ص
(٢٠٧٩)
مسألة 13 يستحبّ السعي في التزويج
٦٨٢ ص
(٢٠٨٠)
مسألة 14 يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
٦٨٢ ص
(٢٠٨١)
مسألة 15 يستحبّ حبس المرأة في البيت
٦٨٢ ص
(٢٠٨٢)
مسألة 16 يكره تزويج الصغار قبل البلوغ
٦٨٢ ص
(٢٠٨٣)
مسألة 17 يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج و تقليل المهر
٦٨٢ ص
(٢٠٨٤)
مسألة 18 يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة
٦٨٢ ص
(٢٠٨٥)
مسألة 19 يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته
٦٨٢ ص
(٢٠٨٦)
مسألة 20 يستحبّ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع
٦٨٢ ص
(٢٠٨٧)
مسألة 21 يكره المجامعة تحت السماء
٦٨٢ ص
(٢٠٨٨)
مسألة 22 يستحبّ إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج
٦٨٢ ص
(٢٠٨٩)
مسألة 23 يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت
٦٨٢ ص
(٢٠٩٠)
مسألة 24 يستحبّ منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخلّ
٦٨٢ ص
(٢٠٩١)
مسألة 25 يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة
٦٨٢ ص
(٢٠٩٢)
أحكام النظر
٦٨٢ ص
(٢٠٩٣)
مسألة 26 يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها
٦٨٢ ص
(٢٠٩٤)
مسألة 27 يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة
٦٨٣ ص
(٢٠٩٥)
مسألة 28 يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة
٦٨٣ ص
(٢٠٩٦)
مسألة 29 يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة
٦٨٤ ص
(٢٠٩٧)
مسألة 30 الخنثى مع الأُنثى كالذكر
٦٨٤ ص
(٢٠٩٨)
مسألة 31 لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة
٦٨٤ ص
(٢٠٩٩)
مسألة 32 يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً
٦٨٤ ص
(٢١٠٠)
مسألة 33 المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد
٦٨٤ ص
(٢١٠١)
مسألة 34 يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها
٦٨٥ ص
(٢١٠٢)
مسألة 35 يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع
٦٨٥ ص
(٢١٠٣)
مسألة 36 لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم
٦٨٦ ص
(٢١٠٤)
مسألة 37 لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته
٦٨٦ ص
(٢١٠٥)
مسألة 38 الأعمى كالبصير
٦٨٦ ص
(٢١٠٦)
مسألة 39 لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة
٦٨٦ ص
(٢١٠٧)
مسألة 40 لا يجوز مصافحة الأجنبيّة
٦٨٦ ص
(٢١٠٨)
مسألة 41 يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام
٦٨٦ ص
(٢١٠٩)
مسألة 42 يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه
٦٨٦ ص
(٢١١٠)
مسألة 43 لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته
٦٨٦ ص
(٢١١١)
مسألة 44 يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين
٦٨٧ ص
(٢١١٢)
مسألة 45 لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي
٦٨٧ ص
(٢١١٣)
مسألة 46 يجوز وصل شعر الغير بشعرها
٦٨٧ ص
(٢١١٤)
مسألة 47 لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ
٦٨٧ ص
(٢١١٥)
مسألة 48 إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس
٦٨٧ ص
(٢١١٦)
مسألة 49 يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز
٦٨٧ ص
(٢١١٧)
مسألة 50 إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة
٦٨٧ ص
(٢١١٨)
مسألة 51 يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر
٦٨٨ ص
(٢١١٩)
مسألة 52 هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة
٦٨٩ ص
(٢١٢٠)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٦٨٩ ص
(٢١٢١)
مسألة 1 الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة
٦٨٩ ص
(٢١٢٢)
مسألة 2 قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً
٦٨٩ ص
(٢١٢٣)
مسألة 3 ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً
٦٩٠ ص
(٢١٢٤)
مسألة 4 الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل
٦٩٠ ص
(٢١٢٥)
مسألة 5 إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً
٦٩٠ ص
(٢١٢٦)
مسألة 6 يجوز العزل
٦٩٠ ص
(٢١٢٧)
مسألة 7 لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٦٩١ ص
(٢١٢٨)
مسألة 8 إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر
٦٩٢ ص
(٢١٢٩)
مسألة 9 إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع
٦٩٢ ص
(٢١٣٠)
فصل في وطء الزوجة الصغيرة
٦٩٢ ص
(٢١٣١)
مسألة 1 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
٦٩٢ ص
(٢١٣٢)
مسألة 2 إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة و دخل بها
٦٩٣ ص
(٢١٣٣)
مسألة 3 لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر
٦٩٣ ص
(٢١٣٤)
مسألة 4 لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها
٦٩٣ ص
(٢١٣٥)
مسألة 5 إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه
٦٩٤ ص
(٢١٣٦)
مسألة 6 إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً
٦٩٤ ص
(٢١٣٧)
مسألة 7 إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء
٦٩٤ ص
(٢١٣٨)
مسألة 8 إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها
٦٩٤ ص
(٢١٣٩)
مسألة 9 يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة
٦٩٤ ص
(٢١٤٠)
مسألة 10 في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال
٦٩٥ ص
(٢١٤١)
فصل في ما يجوز من عدد الأزواج
٦٩٥ ص
(٢١٤٢)
مسألة 1 إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة
٦٩٦ ص
(٢١٤٣)
مسألة 2 لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا
٦٩٦ ص
(٢١٤٤)
مسألة 3 إذا كان عنده أربع و شكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم
٦٩٧ ص
(٢١٤٥)
مسألة 4 إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ و أراد نكاح الخامسة
٦٩٧ ص
(٢١٤٦)
فصل في التزويج في العدّة
٦٩٨ ص
(٢١٤٧)
مسألة 1 لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد
٦٩٩ ص
(٢١٤٨)
مسألة 2 إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع
٦٩٩ ص
(٢١٤٩)
مسألة 3 لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه
٦٩٩ ص
(٢١٥٠)
مسألة 4 هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة
٧٠٠ ص
(٢١٥١)
مسألة 5 لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج
٧٠٠ ص
(٢١٥٢)
مسألة 6 إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً
٧٠١ ص
(٢١٥٣)
مسألة 7 إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة
٧٠١ ص
(٢١٥٤)
مسألة 8 إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة
٧٠١ ص
(٢١٥٥)
مسألة 9 يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل
٧٠١ ص
(٢١٥٦)
مسألة 10 إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها
٧٠٢ ص
(٢١٥٧)
مسألة 11 إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل
٧٠٢ ص
(٢١٥٨)
مسألة 12 إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه
٧٠٢ ص
(٢١٥٩)
مسألة 13 لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج
٧٠٤ ص
(٢١٦٠)
مسألة 14 مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء
٧٠٤ ص
(٢١٦١)
مسألة 15 إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة
٧٠٤ ص
(٢١٦٢)
مسألة 16 لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه
٧٠٤ ص
(٢١٦٣)
مسألة 17 لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره
٧٠٤ ص
(٢١٦٤)
مسألة 18 لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك
٧٠٥ ص
(٢١٦٥)
مسألة 19 إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة
٧٠٥ ص
(٢١٦٦)
مسألة 20 إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة
٧٠٥ ص
(٢١٦٧)
مسألة 21 من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة
٧٠٦ ص
(٢١٦٨)
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
٧٠٧ ص
(٢١٦٩)
مسألة 1 لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم
٧٠٧ ص
(٢١٧٠)
مسألة 2 لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام
٧٠٨ ص
(٢١٧١)
مسألة 3 لو تزوّج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام
٧٠٨ ص
(٢١٧٢)
مسألة 4 لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله
٧٠٨ ص
(٢١٧٣)
مسألة 5 إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع
٧٠٨ ص
(٢١٧٤)
مسألة 6 يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية
٧٠٩ ص
(٢١٧٥)
مسألة 7 يجوز للمحرم أن يوكّل محلّا في أن يزوّجه بعد إحلاله
٧٠٩ ص
(٢١٧٦)
مسألة 8 لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه
٧٠٩ ص
(٢١٧٧)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٧٠٩ ص
(٢١٧٨)
مسألة 1 تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني
٧٠٩ ص
(٢١٧٩)
مسألة 2 لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس
٧٠٩ ص
(٢١٨٠)
مسألة 3 تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت
٧١٠ ص
(٢١٨١)
مسألة 4 لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر
٧١٠ ص
(٢١٨٢)
مسألة 5 لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل
٧١٠ ص
(٢١٨٣)
مسألة 6 يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها
٧١٠ ص
(٢١٨٤)
مسألة 7 إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ
٧١٠ ص
(٢١٨٥)
مسألة 8 إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ
٧١١ ص
(٢١٨٦)
مسألة 9 لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما
٧١١ ص
(٢١٨٧)
مسألة 10 الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين
٧١١ ص
(٢١٨٨)
مسألة 11 الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين
٧١١ ص
(٢١٨٩)
مسألة 12 لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين
٧١١ ص
(٢١٩٠)
مسألة 13 لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
٧١١ ص
(٢١٩١)
مسألة 14 في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها
٧١١ ص
(٢١٩٢)
مسألة 15 إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج
٧١١ ص
(٢١٩٣)
مسألة 16 إذا رجعت عن الإذن بعد العقد
٧١٢ ص
(٢١٩٤)
مسألة 17 الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور
٧١٢ ص
(٢١٩٥)
مسألة 18 الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي
٧١٢ ص
(٢١٩٦)
مسألة 19 إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت
٧١٢ ص
(٢١٩٧)
مسألة 20 إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا
٧١٢ ص
(٢١٩٨)
مسألة 21 إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شكّ في سبق عقد العمّة
٧١٢ ص
(٢١٩٩)
مسألة 22 إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن
٧١٢ ص
(٢٢٠٠)
مسألة 23 إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟
٧١٣ ص
(٢٢٠١)
مسألة 24 إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل
٧١٣ ص
(٢٢٠٢)
مسألة 25 إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين
٧١٣ ص
(٢٢٠٣)
مسألة 26 إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
٧١٣ ص
(٢٢٠٤)
مسألة 27 هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين
٧١٣ ص
(٢٢٠٥)
مسألة 28 الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء
٧١٣ ص
(٢٢٠٦)
مسألة 29 إذا زنى بمملوكة أبيه
٧١٤ ص
(٢٢٠٧)
مسألة 30 لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر
٧١٤ ص
(٢٢٠٨)
مسألة 31 إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه
٧١٤ ص
(٢٢٠٩)
مسألة 32 إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين
٧١٤ ص
(٢٢١٠)
مسألة 33 لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً
٧١٤ ص
(٢٢١١)
مسألة 34 إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً
٧١٤ ص
(٢٢١٢)
مسألة 35 إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد
٧١٥ ص
(٢٢١٣)
مسألة 36 إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه
٧١٥ ص
(٢٢١٤)
مسألة 37 لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر
٧١٥ ص
(٢٢١٥)
مسألة 38 في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة
٧١٥ ص
(٢٢١٦)
مسألة 39 لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة
٧١٦ ص
(٢٢١٧)
مسألة 40 لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى
٧١٦ ص
(٢٢١٨)
مسألة 41 لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى
٧١٦ ص
(٢٢١٩)
مسألة 42 لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية
٧١٦ ص
(٢٢٢٠)
مسألة 43 لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق
٧١٧ ص
(٢٢٢١)
مسألة 44 لو اقترن عقد الأُختين
٧١٨ ص
(٢٢٢٢)
مسألة 45 لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى
٧١٨ ص
(٢٢٢٣)
مسألة 46 إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم
٧١٨ ص
(٢٢٢٤)
مسألة 47 لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا
٧١٩ ص
(٢٢٢٥)
مسألة 48 إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً
٧١٩ ص
(٢٢٢٦)
مسألة 49 إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى
٧١٩ ص
(٢٢٢٧)
مسألة 50 الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة
٧١٩ ص
(٢٢٢٨)
مسألة 51 الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين
٧٢٠ ص
(٢٢٢٩)
مسألة 52 لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها
٧٢٠ ص
(٢٢٣٠)
مسألة 53 لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما
٧٢١ ص
(٢٢٣١)
مسألة 54 لو لم يجد الطول أو خاف العنت
٧٢١ ص
(٢٢٣٢)
مسألة 55 إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها
٧٢١ ص
(٢٢٣٣)
مسألة 56 إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين
٧٢١ ص
(٢٢٣٤)
مسألة 57 إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها
٧٢١ ص
(٢٢٣٥)
فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة
٧٢١ ص
(٢٢٣٦)
مسألة 1 لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ
٧٢٢ ص
(٢٢٣٧)
مسألة 2 لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة
٧٢٢ ص
(٢٢٣٨)
مسألة 3 إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة
٧٢٢ ص
(٢٢٣٩)
مسألة 4 إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها
٧٢٢ ص
(٢٢٤٠)
مسألة 5 إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي
٧٢٢ ص
(٢٢٤١)
مسألة 6 إذا عقد على حرّة و عقد وكيله له على أمة و شكّ في السابق منهما
٧٢٣ ص
(٢٢٤٢)
مسألة 7 لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ
٧٢٣ ص
(٢٢٤٣)
فصل في نكاح العبيد و الإماء
٧٢٣ ص
(٢٢٤٤)
مسألة 1 أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد
٧٢٣ ص
(٢٢٤٥)
مسألة 2 لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته
٧٢٣ ص
(٢٢٤٦)
مسألة 3 لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج
٧٢٤ ص
(٢٢٤٧)
مسألة 4 مهر الأمة المزوّجة للمولى
٧٢٤ ص
(٢٢٤٨)
مسألة 5 إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها
٧٢٥ ص
(٢٢٤٩)
مسألة 6 لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر
٧٢٥ ص
(٢٢٥٠)
مسألة 7 إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح
٧٢٥ ص
(٢٢٥١)
مسألة 8 الولد بين المملوكين رقّ
٧٢٦ ص
(٢٢٥٢)
مسألة 9 إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ
٧٢٦ ص
(٢٢٥٣)
مسألة 10 إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها
٧٢٧ ص
(٢٢٥٤)
مسألة 11 إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضاً حتّى مات
٧٢٧ ص
(٢٢٥٥)
مسألة 12 إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ و دخل بها
٧٢٧ ص
(٢٢٥٦)
مسألة 13 إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلًا
٧٢٨ ص
(٢٢٥٧)
مسألة 14 إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ
٧٢٩ ص
(٢٢٥٨)
مسألة 15 إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها
٧٢٩ ص
(٢٢٥٩)
مسألة 16 يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
٧٢٩ ص
(٢٢٦٠)
مسألة 17 إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق
٧٢٩ ص
(٢٢٦١)
مسألة 18 إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً
٧٢٩ ص
(٢٢٦٢)
مسألة 19 إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة
٧٢٩ ص
(٢٢٦٣)
مسألة 20 إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره
٧٣٠ ص
(٢٢٦٤)
مسألة 21 لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما
٧٣٠ ص
(٢٢٦٥)
فصل في الطوارئ
٧٣٠ ص
(٢٢٦٦)
مسألة 1 إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
٧٣٠ ص
(٢٢٦٧)
مسألة 2 إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
٧٣١ ص
(٢٢٦٨)
مسألة 3 لو كان نكاحها بالتفويض
٧٣١ ص
(٢٢٦٩)
مسألة 4 إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة
٧٣١ ص
(٢٢٧٠)
مسألة 5 لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم
٧٣١ ص
(٢٢٧١)
مسألة 6 الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً
٧٣١ ص
(٢٢٧٢)
مسألة 7 إن كانت صبيّة أو مجنونة
٧٣٢ ص
(٢٢٧٣)
مسألة 8 لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار
٧٣٢ ص
(٢٢٧٤)
مسألة 9 ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها
٧٣٢ ص
(٢٢٧٥)
مسألة 10 لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها
٧٣٢ ص
(٢٢٧٦)
مسألة 11 لو أُعتق العبد لا خيار له
٧٣٢ ص
(٢٢٧٧)
383 مسألة 12 لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين
٧٣٢ ص
(٢٢٧٨)
فصل في العقد و أحكامه
٧٣٢ ص
(٢٢٧٩)
مسألة 1 يشترط في النكاح الصيغة
٧٣٢ ص
(٢٢٨٠)
مسألة 2 الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة
٧٣٣ ص
(٢٢٨١)
مسألة 3 لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة
٧٣٤ ص
(٢٢٨٢)
مسألة 4 لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات
٧٣٤ ص
(٢٢٨٣)
مسألة 5 يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام
٧٣٤ ص
(٢٢٨٤)
مسألة 6 إذا لحن في الصيغة
٧٣٤ ص
(٢٢٨٥)
مسألة 7 يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة
٧٣٤ ص
(٢٢٨٦)
مسألة 8 لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا
٧٣٤ ص
(٢٢٨٧)
مسألة 9 يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول
٧٣٥ ص
(٢٢٨٨)
مسألة 10 ذكر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول
٧٣٥ ص
(٢٢٨٩)
مسألة 11 و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود
٧٣٥ ص
(٢٢٩٠)
مسألة 12 إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته
٧٣٥ ص
(٢٢٩١)
مسألة 13 يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل
٧٣٦ ص
(٢٢٩٢)
مسألة 14 لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة
٧٣٦ ص
(٢٢٩٣)
مسألة 15 لا يشترط الذكورة في العاقد
٧٣٦ ص
(٢٢٩٤)
مسألة 16 يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد
٧٣٧ ص
(٢٢٩٥)
مسألة 17 يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره
٧٣٧ ص
(٢٢٩٦)
مسألة 18 لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود
٧٣٨ ص
(٢٢٩٧)
مسألة 19 إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه
٧٣٨ ص
(٢٢٩٨)
مسألة 20 لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه
٧٣٩ ص
(٢٢٩٩)
مسألة 21 لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر
٧٣٩ ص
(٢٣٠٠)
فصل في مسائل متفرّقة
٧٣٩ ص
(٢٣٠١)
الأُولى لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد
٧٣٩ ص
(٢٣٠٢)
الثانية إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته
٧٤٠ ص
(٢٣٠٣)
الثالثة إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر
٧٤١ ص
(٢٣٠٤)
الرابعة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت
٧٤٣ ص
(٢٣٠٥)
الخامسة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجية امرأة أُخرى
٧٤٤ ص
(٢٣٠٦)
السادسة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
٧٤٥ ص
(٢٣٠٧)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص
٧٤٦ ص
(٢٣٠٨)
الثامنة إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل
٧٤٦ ص
(٢٣٠٩)
التاسعة إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن
٧٤٦ ص
(٢٣١٠)
فصل في أولياء العقد
٧٤٧ ص
(٢٣١١)
مسألة 1 تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغيرين و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ
٧٤٧ ص
(٢٣١٢)
مسألة 2 إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر
٧٤٨ ص
(٢٣١٣)
مسألة 3 لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته
٧٤٨ ص
(٢٣١٤)
مسألة 4 لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها
٧٤٨ ص
(٢٣١٥)
مسألة 5 يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة
٧٤٩ ص
(٢٣١٦)
مسألة 6 لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه
٧٤٩ ص
(٢٣١٧)
مسألة 7 لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّا بإذن الولي
٧٤٩ ص
(٢٣١٨)
مسألة 8 إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات
٧٥٠ ص
(٢٣١٩)
مسألة 9 كلّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية
٧٥٠ ص
(٢٣٢٠)
مسألة 10 لا يجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب
٧٥١ ص
(٢٣٢١)
مسألة 11 مملوك المملوك كالمملوك
٧٥٢ ص
(٢٣٢٢)
مسألة 12 للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج
٧٥٢ ص
(٢٣٢٣)
مسألة 13 للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي
٧٥٢ ص
(٢٣٢٤)
مسألة 14 يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
٧٥٢ ص
(٢٣٢٥)
مسألة 15 ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها
٧٥٢ ص
(٢٣٢٦)
مسألة 16 يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية
٧٥٢ ص
(٢٣٢٧)
مسألة 17 يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل
٧٥٣ ص
(٢٣٢٨)
مسألة 18 الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة
٧٥٣ ص
(٢٣٢٩)
مسألة 19 لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ
٧٥٤ ص
(٢٣٣٠)
مسألة 20 يشترط في المجيز علمه
٧٥٤ ص
(٢٣٣١)
مسألة 21 الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه
٧٥٤ ص
(٢٣٣٢)
مسألة 22 الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة
٧٥٤ ص
(٢٣٣٣)
مسألة 23 إذا كان كارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له
٧٥٥ ص
(٢٣٣٤)
مسألة 24 لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلى ذلك
٧٥٥ ص
(٢٣٣٥)
مسألة 25 لو قال في مقام إجراء الصيغة زوّجت موكّلتي فلانة
٧٥٥ ص
(٢٣٣٦)
مسألة 26 لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معيّن، هل يجوز إجازة العقد دون المهر
٧٥٥ ص
(٢٣٣٧)
مسألة 27 إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلًا
٧٥٦ ص
(٢٣٣٨)
مسألة 28 إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية
٧٥٦ ص
(٢٣٣٩)
مسألة 29 إذا زوّج الصغيرين وليّهما
٧٥٦ ص
(٢٣٤٠)
مسألة 30 يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة
٧٥٧ ص
(٢٣٤١)
مسألة 31 الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين
٧٥٧ ص
(٢٣٤٢)
مسألة 32 إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين
٧٥٨ ص
(٢٣٤٣)
مسألة 33 إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه
٧٥٨ ص
(٢٣٤٤)
مسألة 34 إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد
٧٥٩ ص
(٢٣٤٥)
مسألة 35 إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر
٧٥٩ ص
(٢٣٤٦)
كتاب الوصيّة
٧٦١ ص
(٢٣٤٧)
فصل في معنى الوصيّة و أحكامها و شرائطها
٧٦١ ص
(٢٣٤٨)
في معنى الوصيّة
٧٦١ ص
(٢٣٤٩)
أحكام الوصية
٧٦٢ ص
(٢٣٥٠)
مسألة 1 الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول
٧٦٢ ص
(٢٣٥١)
مسألة 2 بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال
٧٦٣ ص
(٢٣٥٢)
مسألة 3 تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت
٧٦٣ ص
(٢٣٥٣)
مسألة 4 ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكيّة
٧٦٤ ص
(٢٣٥٤)
مسألة 5 لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر
٧٦٥ ص
(٢٣٥٥)
مسألة 6 لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين
٧٦٦ ص
(٢٣٥٦)
مسألة 7 إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ
٧٦٦ ص
(٢٣٥٧)
بقي هنا أُمور
٧٦٧ ص
(٢٣٥٨)
أحدها هل الحكم يشمل ورثة الوارث
٧٦٧ ص
(٢٣٥٩)
الثاني إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل أو تصحّ
٧٦٧ ص
(٢٣٦٠)
الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه
٧٦٨ ص
(٢٣٦١)
الرابع هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي
٧٦٨ ص
(٢٣٦٢)
الخامس إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا
٧٦٨ ص
(٢٣٦٣)
السادس إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له
٧٦٩ ص
(٢٣٦٤)
السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له
٧٧٠ ص
(٢٣٦٥)
مسألة 8 اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكيّة
٧٧٠ ص
(٢٣٦٦)
مسألة 9 الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ
٧٧٠ ص
(٢٣٦٧)
شرائط الوصية
٧٧١ ص
(٢٣٦٨)
مسألة 10 يشترط في الموصي أُمور
٧٧١ ص
(٢٣٦٩)
الأوّل البلوغ
٧٧١ ص
(٢٣٧٠)
الثاني العقل
٧٧١ ص
(٢٣٧١)
الثالث الاختيار
٧٧١ ص
(٢٣٧٢)
الرابع الرشد
٧٧١ ص
(٢٣٧٣)
الخامس الحرّية
٧٧١ ص
(٢٣٧٤)
السادس أن لا يكون قاتل نفسه
٧٧٢ ص
(٢٣٧٥)
مسألة 11 يصحّ لكل من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر
٧٧٢ ص
(٢٣٧٦)
فصل في الموصى به
٧٧٣ ص
(٢٣٧٧)
مسألة 1 يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
٧٧٤ ص
(٢٣٧٨)
مسألة 2 لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له
٧٧٤ ص
(٢٣٧٩)
مسألة 3 إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتّى تنفذ، أو لا
٧٧٤ ص
(٢٣٨٠)
مسألة 4 إذا أجاز الوارث بعد و فات الموصي
٧٧٥ ص
(٢٣٨١)
مسألة 5 ذكر بعضهم أنّه لو أوصى بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة
٧٧٥ ص
(٢٣٨٢)
مسألة 6 المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة
٧٧٦ ص
(٢٣٨٣)
مسألة 7 ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار
٧٧٦ ص
(٢٣٨٤)
مسألة 8 إذا حصل للموصي مال بعد الموت
٧٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص

التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - فصل في فضل الحجّ

طاف بهذا البيت، و صلّى خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام)، ثمّ قال في نفسه و ظنّ أنّ اللَّه لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزراً».

و عنهم (عليهم السّلام): «الحاجّ مغفور له و موجوب له الجنّة، و مستأنف له العمل، و محفوظ في أهله و ماله، و أنّ الحجّ المبرور لا يعدله شي‌ء و لا جزاء له إلّا الجنّة، و أنّ الحاجّ يكون كيوم ولدته امّه، و أنّه يمكث أربعة أشهر تكتب له الحسنات، و لا تكتب عليه السيّئات إلّا أن يأتي بموجبه، فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس، و أنّ الحاجّ يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امّه، و صنف يحفظ في أهله و ماله، فذلك أدنى ما يرجع به الحاجّ. و أنّ الحاجّ إذا دخل مكّة وكّل اللَّه به ملكين يحفظان عليه طوافه و صلاته و سعيه، فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبه الأيمن ثمّ قالا: أمّا ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل». و في آخر: «و إذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بنياناً فلا تنقضوه، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون». و في آخر: «إذا صلّى ركعتي طواف الفريضة يأتيه ملك فيقف عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول: يا هذا أمّا ما قد مضى فقد غفر لك، و أمّا ما يستقبل فجدّ». و في آخر: «إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى منادٍ: لو تعلمون بفِناء مَن حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة». و في آخر: «إن أردتم أن أرضى فقد رضيت».

و عن الثمالي قال: قال رجل لعليّ بن الحسين (عليهما السّلام): تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحجّ و لينه، قال: و كان متّكئاً فجلس و قال: «و يحك أما بلغك ما قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في حجّة الوداع؛ إنّه لمّا وقف بعرفة و همّت الشمس أن تغيب قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): يا بلال قل للناس: فلينصتوا، فلمّا أنصتوا قال: إنّ ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، و شفّع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفوراً لكم». و قال النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لرجل مميّل فاته الحجّ و التمس منه ما به ينال أجره: «انظر إلى‌