التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٩ - مسألة ١١ ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان
[مسألة ٨: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يكن عالماً به]
[٣٢٧٨] مسألة ٨: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً (١) في الأُجرة و لم يكن عالماً به كان له فسخ العقد و له الرضا به، و هل له مطالبة الأرش معه؟ لا يبعد (٢) ذلك، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكن هذا إذا لم تكن الأُجرة منفعة عين و إلّا فلا أرش فيه، مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً. هذا إذا كانت الأُجرة عيناً شخصيّة، و أمّا إذا كانت كلّيّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد، إلّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة.
[مسألة ٩: إذا أفلس المستأجر بالأُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين]
[٣٢٧٩] مسألة ٩: إذا أفلس المستأجر بالأُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين، و بين الضرب مع الغرماء، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن، حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
[مسألة ١٠: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر]
[٣٢٨٠] مسألة ١٠: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد، إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
[مسألة ١١: ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان]
[٣٢٨١] مسألة ١١: ليس في الإجارة خيار المجلس (٣) و لا خيار الحيوان، بل و لا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع، و يجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبي، و خيار العيب (٤) و الغبن كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات، كخيار الاشتراط، و تبعّض الصفقة، و تعذّر التسليم، و التفليس و التدليس، و الشركة، و ما يفسد ليومه (٥)، و خيار شرط ردّ العوض، نظير شرط ردّ الثمن في البيع.
(١) أي على العقد، و أمّا إذا كان سابقاً على القبض فقط فجريان الحكم فيه مشكل و إن كان ظاهر المشهور عدم الفرق.
(٢) بل العدم غير بعيد.
(٣) على إشكال، خصوصاً إذا اشترط بعنوانه.
(٤) لا على النحو الذي يجري فيه البيع من التخيير بين الردّ و الأرش، فهو و خيار التأخير على نحو واحد.
(٥) أي إذا كانت الأُجرة ما يفسد ليومه، و مع ذلك جريان هذا الخيار فيها مشكل.