التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٨ - مسألة ٤ لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي
[مسألة ٤: يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام]
مسألة ٤: يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم (١) عليه بالإحرام حتّى النساء (٢).
[مسألة ٥: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء]
مسألة ٥: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، و لو أتى به رجاءً و احتياطاً لا مانع منه.
[القول في الوقوف بعرفات]
القول في الوقوف بعرفات
[مسألة ١: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة]
مسألة ١: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار (٣) صلاة الظهرين إذا جمع (٤) بينهما، و الأحوط عدم التأخير، و لا يجوز التأخير إلى العصر.
[مسألة ٢: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف]
مسألة ٢: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب و غيره، و المشي و عدمه. نعم، لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.
[مسألة ٣: الوقوف المذكور واجب]
مسألة ٣: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه، و لكن لو وقف بقدر المسمّى و ترك الباقي عمداً صحّ حجّه و إن أثم.
[مسألة ٤: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي]
مسألة ٤: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، و خرج من (١) سوى الصيد الذي هو من محرّمات الحرم أيضاً.
(٢) و حتّى حلق جميع الرأس.
(٣) بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً.
(٤) بأذان و إقامتين.