التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٨ - مسألة ٢٠ لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى
بدله صوم ثلاثة أيّام في الحج و سبعة أيّام بعد الرجوع منه.
[مسألة ١٥: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة]
مسألة ١٥: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة، و كان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء وجب الاقتراض و الهدي، و لو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته و يتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك، و لا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، و الأحوط الصوم مع ذلك.
[مسألة ١٦: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي]
مسألة ١٦: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، و لو اكتسب و حصل له ثمنه يجب شراؤه.
[مسألة ١٧: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة]
مسألة ١٧: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة، و الأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع و لا يتقدّم عليه، و يجب التوالي فيها، و يشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة و لا يجوز قبله، و لو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و أخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، و الأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
[مسألة ١٨: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى]
مسألة ١٨: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحج و غيره.
[مسألة ١٩: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى]
مسألة ١٩: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، و كان أوّلها يوم النفر؛ أي اليوم الثالث عشر (١)، و ينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
[مسألة ٢٠: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى]
مسألة ٢٠: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى، فصام ثلاثة متوالية، و يجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، و هو موسّع له (١) إذا لم يكن بمنى، و إلا فأوّلها اليوم الرابع عشر.