التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٠ - متمّم العشرين لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به
[الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمّي]
[٣٤٧٧] الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمّي، خصوصاً إذا كان هو العامل؛ لقوله (عليه السّلام): «لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودّة». و قوله (عليه السّلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم». و يمكن أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
[التاسعة عشرة: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّياً]
[٣٤٧٨] التاسعة عشرة: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّياً، فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصيّة، فيجوز إيقاعهما العقد على كلّي ثمّ تعيينه في فرد، و القول بالمنع لأنّ القدر المتيقّن العين الخارجي من النقدين ضعيف، و أضعف منه احتمال المنع حتّى في الكلّي في المعيّن؛ إذ يكفي في الصحّة العمومات.
[متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به]
[٣٤٧٩] متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر؛ لأنّه مضاربة واحدة. و أمّا لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة اخرى، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما بربح الأُخرى؛ لأنّهما في قوّة مضاربتين. نعم، بعد المزج و التجارة بالمجموع يكونان واحدة.