التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - مسألة ٩ لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا
كان عسراً و مشقّة من جهة كبر أو مرض أو ضعف، فلا يجب عليه التكسّب حينئذٍ.
[مسألة ٥: إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها]
[٢٧٠٣] مسألة ٥: إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة.
[مسألة ٦: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة]
[٢٧٠٤] مسألة ٦: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال، و الأحوط التعلّم و ترك الأخذ بعده. نعم، ما دام مشتغلًا بالتعلّم لا مانع من أخذها.
[مسألة ٧: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا]
[٢٧٠٥] مسألة ٧: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا، و لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأُسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه و بقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه، و إن قلنا: إنّه عاص (١) بالترك في ذلك اليوم أو الأُسبوع؛ لصدق الفقير عليه حينئذٍ.
[مسألة ٨: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه]
[٢٧٠٦] مسألة ٨: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية، و كذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه كالتفقّه (٢) في الدين اجتهاداً أو تقليداً، و إن كان ممّا لا يجب و لا يستحبّ كالفلسفة و النجوم و الرياضيّات و العروض و العلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين فلا يجوز أخذه (٣).
[مسألة ٩: لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا]
[٢٧٠٧] مسألة ٩: لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا، فمع سبق وجود (١) العصيان محلّ نظر بل منع، و لكن لا يبعد عدم جواز أخذه لو كان بناؤه على ذلك، من غير أن يكون اتفاقياً، و قد صرّح في أوّل البحث بأنّ الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا.
(٢) الظاهر كونه مثالًا للواجب دون المستحب.
(٣) و إن كان في بعض ما ذكره من الأمثلة مناقشة.