التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - مسألة ١٢ لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه
باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه، لا يجزئ عن حجّة الإسلام على الأقوى، إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
[ثانيها: الحرّية]
ثانيها: الحرّية.
[ثالثها: الاستطاعة]
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، و صحّة البدن و قوّته، و تخلية السرب و سلامته، و سعة الوقت و كفايته.
[مسألة ٩: لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه]
مسألة ٩: لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة؛ و هي الزاد و الراحلة و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا يجب و لا يكفي عن حجّة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق، و غيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب (١) و البعيد.
[مسألة ١٠: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً]
مسألة ١٠: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.
[مسألة ١١: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله]
مسألة ١١: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوّةً و ضعفاً و شرفاً و ضعةً، و لا يكفي ما هو دون ذلك، و كلّ ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلّف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجّة الإسلام، كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها.
[مسألة ١٢: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه]
مسألة ١٢: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه، فلو استطاع العراقيّ أو الإيراني و هو في الشام أو الحجاز وجب، و إن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة، و كان هناك جامعاً لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن (١) اعتبار الراحلة في القريب محل إشكال، بل عدمه لا يخلو عن قوّة.