التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٦ لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته
المالك، و الأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل، و في الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها (١) إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.
[مسألة ٢: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة]
[٢٧٨٣] مسألة ٢: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير، و إن تأخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العين في يده، أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.
[مسألة ٣: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]
[٢٧٨٤] مسألة ٣: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، و يجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير، و الأحوط (٢) تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، و في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، و في الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه؛ لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.
[مسألة ٤: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]
[٢٧٨٥] مسألة ٤: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة.
[مسألة ٥: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه]
[٢٧٨٦] مسألة ٥: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى (٣) هو النيّة عنه، و إذا أخذها من الكافر يتولّاها أيضاً عند أخذه منه، أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر.
[مسألة ٦: لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته]
[٢٧٨٧] مسألة ٦: لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته، (١) و لو ارتكازاً.
(٢) مرّ ما في مثل هذا الاحتياط.
(٣) إذا أخذها بعنوان الزكاة، و إذا أخذها مقدّمة لأدائها فيتولّاها عند الدفع، و الظاهر كون الدفع عن الكافر، كما في اليتيم و المجنون.