التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - مسألة ٧٦ إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة
و لا يكون من القيء، و لو توقّف إخراجه على القيء (١) سقط وجوبه و صحّ صومه.
[مسألة ٧٤: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً]
[٢٤٥٧] مسألة ٧٤: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً و إن احتمل خروج شيء من الطعام معه، و أمّا إذا علم بذلك فلا يجوز.
[مسألة ٧٥: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق]
[٢٤٥٨] مسألة ٧٥: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه، و أمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب (٢)، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، و إن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملًا بأصالة عدم الدخول في الحلق.
[مسألة ٧٦: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة]
[٢٤٥٩] مسألة ٧٦: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما، أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه، و توقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب «أخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب، و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ (٣) من الحلق كمخرج الخاء و كان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه و لو في ضيق (٤) وقت الصلاة، و إن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة و لو بإدراك ركعة منه يجب القطع (١) أي على قيء ما في بطنه من الطعام، و سقوط وجوب القيء حينئذٍ مبنيّ على كون وجوب الصوم أهمّ قطعاً أو احتمالًا و على تقدير العدم يجوز، بل يجب القيء و يترتّب عليه وجوب القضاء.
(٢) ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق أي إلى أوّله يكفي في صدق الأكل مع أنّه ممنوع، بل الظاهر لزوم الوصول إلى منتهاه، و لا يكفي الوصول إلى الوسط أيضاً، و عليه فيجب الإخراج قبله و لا يصدق عليه القيء، و الأصل المذكور في مورد الشكّ مثبت.
(٣) الذي يصدق معه الأكل و قد مرّ.
(٤) في الضيق الذي لا يدرك ركعة منها إشكال.