التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - مسألة ٥٠ إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه
بعد الشراء من مسلم.
[مسألة ٤٧: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار]
[٢٩٢٣] مسألة ٤٧: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه؛ حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.
[مسألة ٤٨: من بحكم المسلم بحكم المسلم]
[٢٩٢٤] مسألة ٤٨: من (١) بحكم المسلم بحكم المسلم.
[مسألة ٤٩: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه]
[٢٩٢٥] مسألة ٤٩: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه وجب (٢) عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، و هكذا.
[السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله]
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات؛ من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات، و أُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات، و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التي لها اجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب، كالهبة و الهديّة و الجائزة و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة.
نعم، لا خمس في الميراث إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات و كان هو الوارث له، و كذا لا يترك في حاصل (٣) الوقف الخاصّ، بل و كذا في النذور، و الأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتّى المحتسب منه و نحو ذلك.
[مسألة ٥٠: إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه]
[٢٩٢٦] مسألة ٥٠: إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه، سواء (١) كالصبيان و المجانين و نحوهما، و كذا في جانب الكافر.
(٢) أي بعد أخذ الخمس منه من العين، و أمّا مع عدمه ففيه نظر.
(٣) إذا كان حصوله بنفسه، و أمّا إذا كان باستنماء أعيان أُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه.