التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩ - مسألة ٧ لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا
حدودها و لم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّه في (١) أيّ مكان شاء، و الأحوط الأولى أن يكون في مكّة (٢)، و لو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، و الأحوط الأولى أن يكون على ولاء، و لو نفر سهواً و تذكّر بعده يجب الرجوع، و لو لم يرجع أثم و لا كفّارة عليه و إن كان أحوط، و الجاهل بالحكم كالناسي، و لو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.
[مسألة ٥: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة]
مسألة ٥: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه.
[مسألة ٦: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان]
مسألة ٦: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان و ضيق الوقت و نحوهما (٣) كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد و لو كان قليلًا، و هو الوقت الاضطراري للعرفات، و لو ترك الاضطراري عمداً و بلا عذر فالظاهر بطلان حجّه و إن أدرك المشعر، و لو ترك الاختياري و الاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.
[مسألة ٧: لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا]
مسألة ٧: لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقيّة و خوف وجب، و إلّا وجبت التبعية عنهم و صحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة و لا تجوز المخالفة. بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال (٤)، و لمّا كان أُفق الحجاز و نجد مخالفاً لآفاقنا سيّما أُفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادراً.
(١) و الأحوط أن يكون يوم النحر.
(٢) بل في منى.
(٣) كالجهل بالموضوع أو الحكم، و كالأعذار الخارجية؛ مثل المرض و شدّة الحرّ أو البرد.
(٤) بل منع.