التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - مسألة ٢ يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة
[فصل أصناف المستحقّين للزكاة]
فصل أصناف المستحقّين للزكاة
[مصارفها ثمانية]
و مصارفها ثمانية:
[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين]
الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين، و الثاني أسوأ حالًا من الأوّل، و الفقير الشرعي من لا يملك مئونة السنة له و لعياله، و الغنيّ الشرعي بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله، و إن كان لسنة واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ، و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ، و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مؤنته، و الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا.
[مسألة ١: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه]
[٢٦٩٩] مسألة ١: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقيّة من الزكاة، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته، و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المؤنة، بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المؤنة.
[مسألة ٢: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة]
[٢٧٠٠] مسألة ٢: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة، و كذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة