التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٧ - مسألة ٦ لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر
[القول في رمي الجمار الثلاث]
القول في رمي الجمار الثلاث
[مسألة ١: يجب رمي الجمار الثلاث]
مسألة ١: يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأُولى و الوسطى و العقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه و لو كان عن عمد، و إن أثم معه.
[مسألة ٢: يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات]
مسألة ٢: يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، و يعتبر فيها و في الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
[مسألة ٣: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب]
مسألة ٣: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، و لو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.
[مسألة ٤: يجب الترتيب]
مسألة ٤: يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى، ثمّ الوسطى، ثمّ العقبة، فإن خالف و لو عن غير عمد تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
[مسألة ٥: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ]
مسألة ٥: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ، و عليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط (١) لمن فعل ذلك عمداً الإعادة، و كذا (٢) جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.
[مسألة ٦: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر]
مسألة ٦: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، و لو نسي من يومين (١) لا يترك.
(٢) ظاهره الجواز و لو عمداً، و هو مع أنّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الاحتياط الإعادة لا يساعده الدليل.