التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - مسألة ٧٠ مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة
المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.
[مسألة ٦٧: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير]
[٢٩٤٣] مسألة ٦٧: لو زاد ما اشتراه (١) و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط (٢) إخراج الخمس منها، و كذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
[مسألة ٦٨: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح]
[٢٩٤٤] مسألة ٦٨: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
[مسألة ٦٩: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]
[٢٩٤٥] مسألة ٦٩: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.
[مسألة ٧٠: مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة]
[٢٩٤٦] مسألة ٧٠: مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، و لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (٣)، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار (١) أي بالربح تماماً أو بعضاً.
(٢) بل الأقوى فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلًا، و أمّا مع كونه بعد تمامها أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب، و كذا في الحليّ.
(٣) بل الأقوى.