التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٩ - مسألة ٢٦ لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات
إلى آخره، و إن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
[مسألة ٢١: يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام]
مسألة ٢١: يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، و لو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي، يذبحه (١) بنفسه أو نائبه في منى، و لا يفيده الصوم.
[مسألة ٢٢: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي]
مسألة ٢٢: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي، و لو تمكّن في أثنائها يجب.
[مسألة ٢٣: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج]
مسألة ٢٣: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج، و الأحوط (٢) كونها متوالية، و لا يجوز صيامها في مكّة و لا في الطريق. نعم، لو كان بناؤه الإقامة في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه، و لو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها و لو مضى المقدار المتقدّم. نعم، لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.
[مسألة ٢٤: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة]
مسألة ٢٤: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه، و إن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة و السبعة.
[مسألة ٢٥: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه]
مسألة ٢٥: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها و بين السبعة، و لو مضى الشهر يجب الهدي يذبحه في منى و لو بالاستنابة.
[مسألة ٢٦: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات]
مسألة ٢٦: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه، (١) أي في العام القابل.
(٢) استحباباً.