التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٦ - مسألة ١٢ إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد
[مسألة ٣: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه]
[٣٣٥٨] مسألة ٣: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدّم قول مدّعي الأقل.
[مسألة ٤: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة]
[٣٣٥٩] مسألة ٤: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك.
[مسألة ٥: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع]
[٣٣٦٠] مسألة ٥: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ و لا تفريط، و أنكر المالك التلف، أو ادّعى التفريط أو التعدّي قدّم قولهم مع اليمين على الأقوى (١).
[مسألة ٦: يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه]
[٣٣٦١] مسألة ٦: يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه؛ من قيام البيّنة على إتلافه، أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه، أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
[مسألة ٧: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة]
[٣٣٦٢] مسألة ٧: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قدّم قول المستأجر.
[مسألة ٨: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك]
[٣٣٦٣] مسألة ٨: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك فالمرجع التحالف، و كذا (٢) لو اختلفا في الأُجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار.
[مسألة ٩: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا]
[٣٣٦٤] مسألة ٩: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منكره.
[مسألة ١٠: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران]
[٣٣٦٥] مسألة ١٠: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا فالقول قول منكر الأزيد.
[مسألة ١١: إذا اختلفا في الصحّة و الفساد]
[٣٣٦٦] مسألة ١١: إذا اختلفا في الصحّة و الفساد قدّم قول من يدّعي الصحّة.
[مسألة ١٢: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد]
[٣٣٦٧] مسألة ١٢: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، و تنازعا قدّم (٣) قول (١) و الأحوط التصالح.
(٢) مع عدم الاختلاف في المالية، و إلّا فلا يبعد تقديم قول المستأجر؛ لرجوع الاختلاف حينئذٍ عرفاً إلى الاختلاف في القلّة و الكثرة.
(٣) الظاهر هو التحالف، و عليه فكما لا يستحقّ المؤجر أُجرة حمله، فكذلك لا يستحقّ المستأجر الحمل إلى البلد الذي يدّعيه.