التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١١ - مسألة ١٩ إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك
لكن لا بدّ من تعيين العمل و المدّة و الأُجرة على شرائط الإجارة.
[مسألة ١٦: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد]
[٣٣٤٥] مسألة ١٦: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد؛ لمنافاته للترتيب (١) المعتبر في القضاء بخلاف الصوم، فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب. و كذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين، و يجوز ذلك في الحجّ المندوب، و كذا في الزيارات، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ (٢) و الزيارات، و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد.
[مسألة ١٧: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة]
[٣٣٤٦] مسألة ١٧: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة و لو في الصلوات المستحبّة. نعم، يجوز ذلك في الزيارات و الحجّ المندوب، و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، و يحتمل (٣) جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة، و الأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.
[مسألة ١٨: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض]
[٣٣٤٧] مسألة ١٨: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض، و إن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه.
[مسألة ١٩: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك]
[٣٣٤٨] مسألة ١٩: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة، و إن كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة (٤)، و إن قصد الأُجرة و كان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ، و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً (٥)، (١) بناءً على لزومه، و قد مرّ ما هو الأقوى.
(٢) أي المندوب، و كذا في الزيارة.
(٣) و لعلّه الأقرب.
(٤) و كان العمل ممّا له اجرة.
(٥) إلّا أن يكون هناك قرينة على قصد التبرّع من المأمور، أو على قصد الآمر التبرّع، فإنّه لا يستحقّ الأُجرة في شيء من الصورتين.