التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥٢ - مسألة ١٦ يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية
الأُخر فلا خيار للولي، و في ثبوته للمولّى عليه و عدمه وجهان؛ أوجههما ذلك (١)؛ لأنّه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج، بل يمكن أن يقال: إنّ العقد فضوليّ حينئذٍ لا أنّه صحيح و له الخيار.
[مسألة ١١: مملوك المملوك كالمملوك]
[٣٨٧٤] مسألة ١١: مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى.
[مسألة ١٢: للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج]
[٣٨٧٥] مسألة ١٢: للوصيّ أن يزوّج المجنون (٢) المحتاج إلى الزواج، بل الصغير (٣) أيضاً، لكن بشرط نصّ الموصي عليه، سواء عيّن الزوجة أو الزوج أو أطلق، و لا فرق بين أن يكون وصيّاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ، لكن بشرط عدم وجود الآخر، و إلّا فالأمر إليه.
[مسألة ١٣: للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي]
[٣٨٧٦] مسألة ١٣: للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي بشرط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
[مسألة ١٤: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
[٣٨٧٧] مسألة ١٤: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم يكونا فتوكّل أخاها، و إن تعدّد اختارت الأكبر.
[مسألة ١٥: ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها]
[٣٨٧٨] مسألة ١٥: ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، و أفتى به العلماء، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك.
[مسألة ١٦: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية]
[٣٨٧٩] مسألة ١٦: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية (١) بل الأوجه الثاني؛ لأنّه بعد ما كان المفروض وجود المصلحة في النكاح حاله بحسب نظر الولي لا وجه للخيار، مع عدم كون العيب من العيوب المجوّزة للفسخ، و انكشاف عدم المصلحة لا يؤثّر فيما وقع صحيحاً. و دعوى الفضولية في هذا الفرض ممنوعة جدّاً.
(٢) إذا كان جنونه متّصلًا بالصغر؛ لأنّه المسلّم من مورد ثبوت الولاية للموصي، و أمّا مع الانفصال فالأحوط الاستئذان من الحاكم كما في الموصي.
(٣) ثبوت الولاية للوصي على الصغير محلّ إشكال و على تقديرها لا فرق بين تصريح الموصي و بين إطلاقه، و الاحتياط في كلتا الصورتين لا يترك.