التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ١ يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
فالمرجع هو الحاكم. و كذا (١) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلّداً أم لا، أو كان مجتهداً و اختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.
[مسألة ٦٣: لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط]
مسألة ٦٣: لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط، و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه. و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه. و كذا لو علم بإتيانه فاسداً. و لو شك في فساده يحمل على الصحّة.
[مسألة ٦٤: يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم]
مسألة ٦٤: يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم، لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، و إن كان أحوط.
[مسألة ٦٥: من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة]
مسألة ٦٥: من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، و كذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد (٢) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكّن حج نفسه بطلت (٣) الإجارة، و إن كان جاهلًا بوجوبه عليه.
[القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين]
القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين
[مسألة ١: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
مسألة ١: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا تنعقد من الصبي و إن بلغ عشراً، و إن صحّت العبادات منه، و لا من المجنون و الغافل (١) أي يكون المدار على تقليد متصدّي العمل.
(٢) و الظاهر الصحّة.
(٣) الظاهر هي الصحّة أيضاً.