التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - مسألة ٩ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ
سنة مقداراً معيّناً، و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلًا و هكذا، و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة و لو من الميقات فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. و لو كان الموصى به الحج من البلد، و دار الأمر بين جعل اجرة سنتين مثلًا لسنة، و بين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة، يتعيّن الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، و إلّا فتبطل الوصية، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيّدة بسنين معيّنة.
[مسألة ٧: لو أوصى و عيّن الأُجرة في مقدار]
مسألة ٧: لو أوصى و عيّن الأُجرة في مقدار، فإن كان واجباً و لم يزد على اجرة المثل، أو زاد و كفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة تعيّن، و إلّا بطلت و يرجع إلى أُجرة المثل (١).
و إن كان مندوباً فكذلك مع وفاء الثلث به، و إلّا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على وجه التقييد. و إن لم يف به حتى من الميقات و لم يأذن الورثة، أو كان على وجه التقييد بطلت.
[مسألة ٨: لو عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي]
مسألة ٨: لو عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي، و كان الحج مستحباً بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها، و تصرف في وجوه البرّ، إلّا إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ و غيره، و من غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث و عيّن له مصارف و غيره.
[مسألة ٩: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ]
مسألة ٩: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ، و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً، و خروج الزائد عن اجرة الحج الميقاتي، و كذا التفاوت بين المذكورات و الحج المتعارف إن كان واجباً. و لو كان (١) بل إلى مقدار الثلث، و إن كان زائداً على اجرة المثل.