التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - مسألة ٥ المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
الأربعة الأُولى، و إن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي (١) الدقيق و الخبز و الماش و العدس، و الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له، لكن الأولى و الأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة.
[مسألة ١: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]
[٢٨٥٦] مسألة ١: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً، فلا يجزئ المعيب، و يعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر (٢) أو تراب أو نحوه، إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به.
[مسألة ٢: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير]
[٢٨٥٧] مسألة ٢: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما (٣) من الأجناس الأُخر، و على هذا فيجزئ المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلّ جنس شكّ في كفايته، فإنّه يجزئ بعنوان القيمة.
[مسألة ٣: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى]
[٢٨٥٨] مسألة ٣: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى، و إن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا، إلّا إذا كان (٤) بعنوان القيمة.
[مسألة ٤: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين]
[٢٨٥٩] مسألة ٤: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين؛ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا إلّا بعنوان (٥) القيمة.
[مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
[٢٨٦٠] مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة (١) إذا انطبق الضابط المذكور عليها، و لا تكون كفاية الحنطة و الشعير مستلزمة لكفاية الدقيق و الخبز، و إن كانت الكفاية لا تخلو من وجه.
(٢) و لو كان ذلك الجنس ممّا يجوز أداؤه بعنوان الزكاة مستقلا، كما سيأتي في المسألة: ٤.
(٣) و الأحوط الاقتصار على الأثمان، و على فرض التعميم فالأحوط أن يكون من غير الأجناس الأصلية.
(٤) مرّ الكلام فيه.
(٥) مرّ الكلام فيه أيضاً.