التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - مسألة ١٥ يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية
[مسألة ١١: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين]
[٢٣٧٠] مسألة ١١: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين، فقصد الجميع أُثيب على الجميع، و إن قصد البعض دون البعض أُثيب على المنويّ و سقط الأمر (١) بالنسبة إلى البقية.
[مسألة ١٢: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
[٢٣٧١] مسألة ١٢: آخر وقت النيّة (٢) في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق، و يجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، و أجزأه عن ذلك اليوم، و لا يجزئه إذا تذكّر بعد الزوال، و أمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح، و لا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم، و أمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى.
[مسألة ١٣: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال]
[٢٣٧٢] مسألة ١٣: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر صحّ على الأقوى، إلّا أن يفسد صومه برياء و نحوه، فإنّه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط (٣).
[مسألة ١٤: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
[٢٣٧٣] مسألة ١٤: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم.
[مسألة ١٥: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية]
[٢٣٧٤] مسألة ١٥: يجوز (٤) في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية على (١) مرّ ما في بعض فروضه من الإشكال.
(٢) بناءً على كون النيّة هو العزم على الصوم و الإرادة الارتكازية عليه، و لو ذهل عنه بنوم أو شبهه كما هو الظاهر فلا وقت لها، بل الملاك هو حصوله من أوّل طلوع الفجر عن ذلك العزم و تلك الإرادة، و لا فرق بين أزمنة حدوثها أصلًا.
(٣) بل الأقوى.
(٤) هذه المسألة مبتنية على كون النيّة بمعنى الإخطار، و قد مرّ خلافه، و عليه فاللّازم هو حصول النية عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً.