التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - مسألة ١٢ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض
[مسألة ٦: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر]
[٢٥٢٧] مسألة ٦: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل، و لكن الأحوط قضاء الأكثر، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك و كان شكّه (١) في زمان زواله، كأن يشك في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان.
[مسألة ٧: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع]
[٢٥٢٨] مسألة ٧: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع. نعم، يستحب التتابع فيه و إن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة.
[مسألة ٨: لا يجب تعيين الأيّام]
[٢٥٢٩] مسألة ٨: لا يجب تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني و هكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن و يترتّب عليه أثره.
[مسألة ٩: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً]
[٢٥٣٠] مسألة ٩: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضيّق اللاحق؛ بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط (٢) تقديم اللاحق، و لو أطلق في نيته انصرف إلى السابق، و كذا في الأيام.
[مسألة ١٠: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب]
[٢٥٣١] مسألة ١٠: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر و نحوهما. نعم، لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ.
[مسألة ١١: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره]
[٢٥٣٢] مسألة ١١: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره، و أمّا لو ظهر له في الأثناء، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره، و إن كان الأحوط عدمه.
[مسألة ١٢: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض]
[٢٥٣٣] مسألة ١٢: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس (١) أي بعد أن كان معلوماً حينه، و الاحتياط في هذه الصورة لا يترك.
(٢) لو لم يكن أقوى.