التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤٨ - مسألة ٤ لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها
بالطلاق. نعم، إذا عضلها الولي؛ أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه، و أمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً فلا يكون عضلًا، بل و كذا لو منعها (١) من التزويج بغير الكفو عرفاً ممّن في تزويجه غضاضة و عار عليهم و إن كان كفواً شرعياً، و كذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن مع وجود كفو آخر، و كذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج.
[مسألة ٢: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر]
[٣٨٦٥] مسألة ٢: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر. و أمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، و لا يبعد الإلحاق بدعوى (٢) أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج، و عليه فإذا تزوّجت و مات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر، و مراعاة الاحتياط أولى (٣).
[مسألة ٣: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته]
[٣٨٦٦] مسألة ٣: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته، و القول بتوقّف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف، و أضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض العامّة.
[مسألة ٤: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها]
[٣٨٦٧] مسألة ٤: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها، بل هو لازم عليها، و كذا الصغير على الأقوى (٤) و القول بخياره في الفسخ و الإمضاء ضعيف، و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته.
(١) بل ربما يقال بجواز منع الولي عن التزويج بغير الكفؤ عرفاً، و إن لم تكن الولاية ثابتة له بوجه. غاية الأمر أنّها لو خالفت و زوّجت نفسها منه يصحّ نكاحها و لكنّه مشكل، كما أنّ ما في المتن أيضاً كذلك.
(٢) الدعوى ممنوعة، بل عدم الإلحاق غير بعيد.
(٣) بل لا يترك.
(٤) و إن ورد في رواية صحيحة ثبوت الخيار لهما إذا زوّجهما الأبوان، لكن النصوص المتظافرة و الإجماع المدّعى على عدم الخيار للصغيرة بعد بلوغها توجب حمل الخيار فيها مطلقاً على معنى آخر غير ما هو المصطلح.