التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - مسألة ٥٣ لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها
و لا يصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، و لا يقضى عنه على الأقوى، و إن تاب وجب عليه و صحّ منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته.
و لو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي. و لو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. و لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح.
[مسألة ٥١: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة]
مسألة ٥١: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا، من غير فرق بين الفِرَق.
[مسألة ٥٢: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة]
مسألة ٥٢: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيّقاً، و في المندوب يشترط إذنه. و كذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها (١) من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت. و المطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدّة، بخلاف البائنة و المعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً. و المنقطعة كالدائمة على الظاهر، و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض و نحوه أو لا.
[مسألة ٥٣: لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
مسألة ٥٣: لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها، كانت ذات بعل أو لا، و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحْرم أو من تثق به و لو بالأُجرة، و مع العدم لا تكون مستطيعة، و لو وجد و لم تتمكّن من أُجرته لم تكن مستطيعة. و لو كان لها زوج و ادّعى كونها في معرض (١) و لكن لا يكون حجّها باطلًا على تقدير المخالفة.